• 176
  • عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلاَ الكَافِرُ المُسْلِمَ "

    حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلاَ الكَافِرُ المُسْلِمَ

    لا توجد بيانات
    لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلاَ الكَافِرُ المُسْلِمَ
    حديث رقم: 1524 في صحيح البخاري كتاب الحج باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة
    حديث رقم: 1523 في صحيح البخاري كتاب الحج باب توريث دور مكة، وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة
    حديث رقم: 2921 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب إذا أسلم قوم في دار الحرب، ولهم مال وأرضون، فهي لهم
    حديث رقم: 1525 في صحيح البخاري كتاب الحج باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة
    حديث رقم: 3703 في صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 4057 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب: أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح؟
    حديث رقم: 4058 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب: أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح؟
    حديث رقم: 4059 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب: أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح؟
    حديث رقم: 7081 في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب في المشيئة والإرادة: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله}
    حديث رقم: 2390 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِالْمُحَصَّبِ يَوْمَ النَّفْرِ وَالصَّلَاةِ بِهِ
    حديث رقم: 2391 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِالْمُحَصَّبِ يَوْمَ النَّفْرِ وَالصَّلَاةِ بِهِ
    حديث رقم: 2392 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِالْمُحَصَّبِ يَوْمَ النَّفْرِ وَالصَّلَاةِ بِهِ
    حديث رقم: 2482 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ النُّزُولِ بِمَكَّةَ لِلْحَاجِ ، وَتَوْرِيثِ دُورِهَا
    حديث رقم: 2483 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ النُّزُولِ بِمَكَّةَ لِلْحَاجِ ، وَتَوْرِيثِ دُورِهَا
    حديث رقم: 2484 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ النُّزُولِ بِمَكَّةَ لِلْحَاجِ ، وَتَوْرِيثِ دُورِهَا
    حديث رقم: 3112 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 1756 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابُ التَّحْصِيبِ
    حديث رقم: 2567 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابُ هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ؟
    حديث رقم: 2568 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابُ هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ؟
    حديث رقم: 2127 في جامع الترمذي أبواب الفرائض باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر
    حديث رقم: 2725 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ
    حديث رقم: 2726 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ
    حديث رقم: 2939 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 1093 في موطأ مالك كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ
    حديث رقم: 2751 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2752 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2753 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2754 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 7081 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7413 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8093 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8453 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10754 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 21217 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِبِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 21222 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِبِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 21238 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِبِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 21274 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِبِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 21279 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِبِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 21286 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِبِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 6140 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 5240 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْإِجَارَةِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى سُكْنَى بُيُوتِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 4127 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 6185 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي الْمُوَارَثَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ
    حديث رقم: 4074 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 6186 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي الْمُوَارَثَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ
    حديث رقم: 4126 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 6187 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَالِكٍ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِيهِ
    حديث رقم: 6188 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَالِكٍ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِيهِ
    حديث رقم: 6189 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَالِكٍ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِيهِ
    حديث رقم: 6190 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَالِكٍ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِيهِ
    حديث رقم: 6191 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَالِكٍ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِيهِ
    حديث رقم: 6192 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَالِكٍ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِيهِ
    حديث رقم: 6193 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَالِكٍ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِيهِ
    حديث رقم: 6194 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَالِكٍ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِيهِ
    حديث رقم: 6195 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ سُقُوطُ الْمُوَارَثَةِ بَيْنَ الْمِلَّتَيْنِ
    حديث رقم: 6196 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ سُقُوطُ الْمُوَارَثَةِ بَيْنَ الْمِلَّتَيْنِ
    حديث رقم: 2898 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ كِتَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 4143 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ تَوَارِيخِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ذِكْرُ أَخْبَارِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ
    حديث رقم: 30805 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ مَنْ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
    حديث رقم: 499 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : فِي مِيرَاثِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَأَهْلِ الْإِسْلَامِ
    حديث رقم: 496 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : فِي مِيرَاثِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَأَهْلِ الْإِسْلَامِ
    حديث رقم: 493 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : فِي مِيرَاثِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَأَهْلِ الْإِسْلَامِ
    حديث رقم: 508 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2795 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 5116 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 394 في المعجم الكبير للطبراني وَمَا أَسْنَدَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 415 في المعجم الكبير للطبراني وَمَا أَسْنَدَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 416 في المعجم الكبير للطبراني وَمَا أَسْنَدَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9568 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
    حديث رقم: 18608 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ بَابُ : هَلْ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ؟
    حديث رقم: 9567 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
    حديث رقم: 133 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
    حديث رقم: 134 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
    حديث رقم: 11441 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
    حديث رقم: 9150 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 11442 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
    حديث رقم: 9151 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 11668 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْجَدِّ
    حديث رقم: 10467 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 19978 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : الْمُسْلِمُ يُعْتِقُ نَصْرَانِيًّا أَوِ النَّصْرَانِيُّ يُعْتِقُ مُسْلِمًا .
    حديث رقم: 11443 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
    حديث رقم: 11444 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
    حديث رقم: 17037 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 930 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 2655 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2656 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2657 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 3564 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1797 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مَنْ لَا يَرِثُ بِاخْتِلَافِ الدِّينَيْنِ ، وَالْقَتْلِ وَالرِّقِّ
    حديث رقم: 2926 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَكَّةَ فُتِحَتْ صُلْحًا وَأَنَّهُ يَجُوزُ
    حديث رقم: 525 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 659 في مسند الطيالسي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 3421 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِمَنْ هُوَ ؟
    حديث رقم: 3422 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِمَنْ هُوَ ؟
    حديث رقم: 3423 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِمَنْ هُوَ ؟
    حديث رقم: 3706 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ بَيْعِ أَرْضِ مَكَّةَ وَإِجَارَتُهَا
    حديث رقم: 164 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك مِنَ الْفَرَائِضَ
    حديث رقم: 165 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك مِنَ الْفَرَائِضَ
    حديث رقم: 1085 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 106 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي حَدِيثُ سَوَّارِ بْنِ مُصْعَبٍ ، أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيِّ
    حديث رقم: 144 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ
    حديث رقم: 144 في مسند ابن أبي شيبة طُفَيْلُ بْنُ سَخْبَرَةَ
    حديث رقم: 2015 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ مُبْتَدَأِ رِبَاعِ مَكَّةَ كَيْفَ كَانَتْ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَقْطَعَهَا ،
    حديث رقم: 1997 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ مَنْ رَخَّصَ فِي كِرَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ وَبَيْعِ رِبَاعِهَا وَشِرَائِهَا وَالْحُكْمِ
    حديث رقم: 2340 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ الْمُحَصَّبِ ، وَحُدُودِهِ ، وَمَا جَاءَ فِيهِ
    حديث رقم: 903 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ مَا رَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : خيف
    حديث رقم: 426 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ مَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ يُكْنَى
    حديث رقم: 6220 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 4517 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْكَافِرِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ ، وَلَا
    حديث رقم: 4518 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْكَافِرِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ ، وَلَا
    حديث رقم: 42 في جزء علي بن محمد الحميري جزء علي بن محمد الحميري
    حديث رقم: 4519 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْكَافِرِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ ، وَلَا
    حديث رقم: 1344 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 60 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 3629 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء زَيْنُ الْعَابِدِينَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ
    حديث رقم: 3630 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء زَيْنُ الْعَابِدِينَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ
    حديث رقم: 199 في دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني الْفَصْلُ السَّدِسَ عَشَرَ الْفَصْلُ الْعِشْرُونَ فِي ذِكْرِ مَا دَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَمَّا قِصَّةُ دُخُولِ بَنِي هَاشِمٍ شِعْبَ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا تَحَالَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى أَنْ لَا يُبَايِعُوا بَنِي هَاشِمٍ وَلَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُخَالِطُوهُمْ وَمَا فِي ذَلِكَ مِنْ دِلَالَتِهِ عَلَى نُبُوَّتِهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ تَخْصِيصِ السُّنَنِ لِعُمُومِ مُحْكَمِ الْقُرْآنِ وَذِكْرُ الْحَاجَةِ فِي الْمُجْمَلِ إِلَى
    حديث رقم: 881 في أخبار مكة للأزرقي أخبار مكة للأزرقي ذِكْرُ مَنْزِلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَتَرْكِهِ دُخُولَ بُيُوتِ مَكَّةَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ
    حديث رقم: 2094 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [6764] قَوْله عَن بن شِهَابٍ هُوَ الزُّهْرِيُّ وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ قَوْلُهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ هُوَ الْمَعْرُوفُ بزين العابدين وَعَمْرو بن عُثْمَان أَي بن عَفَّانَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ بَيَانُ مَنْ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُصَرِّحًا بِالْإِخْبَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلِيٍّ وَكَذَا بَيْنَ عَلِيٍّ وَعَمْرٍو وَاتَّفَقَ الرُّوَاةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْمِيمِ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا وَحْدَهُ قَالَ عُمَرُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَشَذَّتْ رِوَايَاتٌ عَنْ غَيْرِ مَالِكٍ عَلَى وَفْقِهِ وَرِوَايَاتٌ عَنْ مَالِكٍ عَلَى وَفْقِ الْجُمْهُور وَقد بَين ذَلِك بن عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ وَلَمْ يُخَرِّجِ الْبُخَارِيُّ رِوَايَةَ مَالك وَقد عد ذَلِك بن الصَّلَاحِ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ لَهُ فِي أَمْثِلَةِ الْمُنْكَرِ وَفِيهِ نَظَرٌ أَوْضَحَهُ شَيْخُنَا فِي النُّكَتِ وَزِدْتُ عَلَيْهِ فِي الْإِفْصَاحِ قَوْلُهُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ إِلَخْ تَقَدَّمَ فِي الْمَغَازِي بِلَفْظِ الْمُؤمن فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَأخرجه النَّسَائِيّ من رِوَايَة هشيم عَنِ الزُّهْرِيِّ بِلَفْظِ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ وَجَاءَت رِوَايَة شَاذَّة عَن بن عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلُهَا وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى وَثَالِثٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ وَسَنَدُ أَبِي دَاوُدَ فِيهِ إِلَى عَمْرٍو صَحِيحٌ وَتَمَسَّكَ بِهَا مَنْ قَالَ لَا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ كَافِرَةٍ مِنْ أَهْلِ مِلَّةٍ أُخْرَى كَافِرَةٍ وَحَمَلَهَا الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِإِحْدَى الْمِلَّتَيْنِ الْإِسْلَامُ وَبِالْأُخْرَى الْكُفْرُ فَيَكُونُ مُسَاوِيًا لِلرِّوَايَةِ الَّتِي بِلَفْظِ حَدِيثِ الْبَابِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهَا عَلَى ظَاهِرِ عُمُومِهَا حَتَّى يَمْتَنِعَ عَلَى الْيَهُودِيِّ مَثَلًا أَنْ يَرِثَ مِنَ النَّصْرَانِيِّ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْكَافِرَ يَرِثُ الْكَافِرَ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْأَكْثَرِ وَمُقَابِلُهُ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَعَنْهُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ وَكَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَتَوَارَثُ حَرْبِيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ فَإِنْ كَانَا حَرْبِيَّيْنِ شُرِطَ أَنْ يَكُونَا مِنْ دَارٍ وَاحِدَةٍ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَا فَرْقَ وَعِنْدَهُمْ وَجْهٌ كَالْحَنَفِيَّةِ وَعَنِ الثَّوْرِيِّ وَرَبِيعَةَ وَطَائِفَةُ الْكُفْرِ ثَلَاثُ مِلَلٍ يَهُودِيَّةٍ وَنَصْرَانِيَّةٍ وَغَيْرِهِمْ فَلَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِنْ هَذِهِ مِنْ مِلَّةٍ مِنَ الْمِلَّتَيْنِ وَعَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ كُلُّ فَرِيقٍ مِنَ الْكُفَّارِ مِلَّةٌ فَلَمْ يُوَرِّثُوا مَجُوسِيًّا مِنْ وَثَنِيٍّ وَلَا يَهُودِيًّا مِنْ نَصْرَانِيٍّ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَبَالَغَ فَقَالَ وَلَا يَرِثُ أَهْلُ نِحْلَةٍ مِنْ دِينٍ وَاحِدٍ أَهْلَ نِحْلَةٍ أُخْرَى مِنْهُ كَالْيَعْقُوبِيَّةِ وَالْمَلَكِيَّةِ مِنَ النَّصَارَى وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرْتَدِّ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ يَصِيرُ مَالُهُ إِذَا مَاتَ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ وَقَالَ مَالِكٌ يَكُونُ فَيْئًا إِلَّا إِنْ قَصَدَ بِرِدَّتِهِ أَنْ يَحْرِمَ وَرَثَتَهُ الْمُسْلِمِينَ فَيَكُونَ لَهُمْ وَكَذَا قَالَ فِي الزِّنْدِيقِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مَا كَسَبَهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ وَبَعْدَ الرِّدَّةِ لِبَيْتِ الْمَالِ وَعَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ كَعَلْقَمَةَ يَسْتَحِقُّهُ أَهْلُ الدِّينِ الَّذِي انْتَقَلَ إِلَيْهِ وَعَنْ دَاوُدَ يَخْتَصُّ بِوَرَثَتِهِ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ الَّذِي انْتَقَلَ إِلَيْهِ وَلَمْ يُفَصِّلْ فَالْحَاصِلُ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةُ مَذَاهِبَ حَرَّرَهَا الْمَاوَرْدِيُّ وَاحْتَجَّ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ لمذهبه بقوله تَعَالَى لكل جعلنَا شرعة ومنهاجا فَهِيَ مِلَلٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَشَرَائِعُ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ وَأَمَّا مَا احْتَجُّوا بِهِ من قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تتبع ملتهم فَوَحَّدَ الْمِلَّةَ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّ الْوَحْدَةَ فِي اللَّفْظوَفِي الْمَعْنَى الْكَثْرَةُ لِأَنَّهُ أَضَافَهُ إِلَى مُفِيدِ الْكَثْرَةِ كَقَوْلِ الْقَائِلِ أَخَذَ عَنْ عُلَمَاءِ الدِّينِ عِلْمَهُمْ يُرِيدُ عِلْمَ كُلٍّ مِنْهُمْ قَالَ وَاحْتَجُّوا بقوله قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ إِلَى آخِرِهَا وَالْجَوَابُ أَنَّ الْخِطَابَ بِذَلِكَ وَقَعَ لِكُفَّارِ قُرَيْشٍ وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ وَأَمَّا مَا أَجَابُوا بِهِ عَنْ حَدِيثِ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِلَّةُ الْكُفْرِ وَمِلَّةُ الْإِسْلَامِ فَالْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ إِذَا صَحَّ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ فَمَرْدُودٌ فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ عَلَى جَوَازِ تَخْصِيصِ عُمُومِ الْكِتَابِ بِالْآحَادِ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم عَامٌّ فِي الْأَوْلَادِ فَخُصَّ مِنْهُ الْوَلَدُ الْكَافِرُ فَلَا يَرِثُ مِنَ الْمُسْلِمِ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَنْعَ حَصَلَ بِالْإِجْمَاعِ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ إِذَا حَصَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى وَفْقِهِ كَانَ التَّخْصِيصُ بِالْإِجْمَاعِ لَا بِالْخَبَرِ فَقَطْ قُلْتُ لَكِنْ يَحْتَاجُ مَنِ احْتَجَّ فِي الشِّقِّ الثَّانِي بِهِ إِلَى جَوَابٍ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْحُذَّاقِ طَرِيقُ الْعَامِّ هُنَا قَطْعِيٌّ وَدَلَالَتُهُ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ ظَنِّيَّةٌ وَطَرِيقُ الْخَاصِّ هُنَا ظَنِّيَّةٌ وَدَلَالَتُهُ عَلَيْهِ قَطْعِيَّةٌ فَيَتَعَادَلَانِ ثُمَّ يَتَرَجَّحُ الْخَاصُّ بِأَنَّ الْعَمَلَ بِهِ يَسْتَلْزِمُ الْجمع بَين الدَّلِيلَيْنِ الْمَذْكُورين بِخِلَاف عَكسه (قَوْلُهُ بَابُ مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِغَيْرِ حَدِيثٍ وَلِأَبِي ذَرٍّ عَنِ الْمُسْتَمْلِي وَالْكُشْمِيهَنِيِّ بَابُ مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ بن أَخٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ حَدِيثًا ثُمَّ قَالَ عَنِ الثَّلَاثَةِ بَابُ مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ أَيْضًا فِيهِ حَدِيثًا ثُمَّ قَالَ عَنْهُمْ بَاب إِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَذَكَرَ قِصَّةَ سَعْدٍ وَعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ فَجرى بن بطال وبن التِّينِ عَلَى حَذْفِ بَابِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَده وَجعل قصَّة بن زَمْعَةَ لِبَابِ مَنِ ادَّعَى أَخًا وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي بَابِ مِيرَاثِ الْعَبْدِ حَدِيثًا عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَأَمَّا الْإِسْمَاعِيلِيُّ فَلَمْ يَقَعْ عِنْدَهُ بَابُ مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ بَلْ وَقَعَ عِنْدَهُ بَابُ إِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَقَالَ ذَكَرَهُ بِلَا حَدِيثٍ ثُمَّ قَالَ بَابُ من ادّعى أَخا أَو بن أَخٍ وَذَكَرَ قِصَّةَ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ وَوَقَعَ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ بَابُ مِيرَاثِ النَّصْرَانِيِّ وَمَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَمَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ بن أَخٍ وَهَذَا كُلُّهُ رَاجِعٌ إِلَى رِوَايَةِ الْفَرَبْرِيِّ عَنِ الْبُخَارِيِّ وَأَمَّا النَّسَفِيُّ فَوَقَعَ عِنْدَهُ بَابُ مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ وَقَالَ لَمْ يَكْتُبْ فِيهِ حَدِيثًا وَفِي عَقِبِهِ بَابُ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَمَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ بن أَخ وَذكر فِيهِ قصَّة بن زَمْعَةَ فَتَلَخَّصَ لَنَا مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ الْأَكْثَر جعلُوا قصَّة بن زَمعَةلترجمة من ادّعى أَخا أَو بن أَخٍ وَلَا إِشْكَالَ فِيهِ وَأَمَّا التَّرْجَمَتَانِ فَسَقَطَتْ إِحْدَاهُمَا عِنْدَ بَعْضٍ وَثَبَتَتْ عِنْدَ بَعْضٍ قَالَ بن بَطَّالٍ لَمْ يُدْخِلِ الْبُخَارِيُّ تَحْتَ هَذَا الرَّسْمِ حَدِيثًا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ إِذَا مَاتَ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ بِالرِّقِّ لِأَنَّ مِلْكَ الْعَبْدِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَا مُسْتَقِرٍّ فَهُوَ مَالُ السَّيِّدِ يَسْتَحِقُّهُ لَا بِطَرِيقِ الْمِيرَاثِ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِطَرِيقِ الْمِيرَاثِ مَا يَكُونُ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا لِمَنْ يُورَثُ عَنهُ وَعَن بن سِيرِينَ مَالُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ فِيهِ شَيْءٌ لِاخْتِلَافِ دِينِهِمَا وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِ وَكَانَ فِي مَالِهِ وَفَاءٌ لِبَاقِي كِتَابَتِهِ أُخِذَ ذَلِكَ فِي كِتَابَتِهِ فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لِبَيْتِ الْمَالِ قُلْتُ وَفِي مَسْأَلَةِ الْمُكَاتَبِ خِلَافٌ يَنْشَأُ مِنَ الْخِلَافِ فِيمَنْ أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ هَلْ يَعْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى أَوْ يَسْتَمِرُّ عَلَى الرِّقِّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي كتاب الْعتْق وَقَالَ بن الْمُنِيرِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْبُخَارِيُّ أَرَادَ أَنْ يُدْرِجَ هَذِهِ التَّرْجَمَةَ تَحْتَ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهَا لِأَنَّ النَّظَرَ فِيهِ مُحْتَمَلٌ كَأَنْ يُقَالَ يَأْخُذُ الْمَالَ لِأَنَّ الْعَبْدَ مِلْكُهُ وَلَهُ انْتِزَاعُهُ مِنْهُ حَيًّا فَكَيْفَ لَا يَأْخُذُهُ مَيِّتًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ لَا يَأْخُذُهُ لِعُمُومِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ قُلْتُ وَتَوْجِيهُهُ مَا تَقَدَّمَ وَجَرَى الْكِرْمَانِيُّ عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَ أَبِي نعيم فَقَالَ هَا هُنَا ثَلَاثُ تَرَاجِمَ مُتَوَالِيَةٌ وَالْحَدِيثُ ظَاهِرٌ لِلثَّالِثَةِ وَهِيَ من ادّعى أَخا أَو بن أَخٍ قَالَ وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرُوا أَنَّ الْبُخَارِيَّ تَرْجَمَ لِأَبْوَابٍ وَأَرَادَ أَنْ يُلْحِقَ بِهَا الْأَحَادِيثَ فَلَمْ يَتَّفِقْ لَهُ إِتْمَامُ ذَلِكَ وَكَانَ أَخْلَى بَيْنَ كُلِّ تَرْجَمَتَيْنِ بَيَاضًا فَضَمَّ النَّقَلَةُ بَعْضَ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ قُلْتُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَصْلِ مِيرَاثُ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمُكَاتَبُ النَّصْرَانِيُّ كَانَ مَضْمُومًا إِلَى لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ إِلَخْ وَلَيْسَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُشْكِلُ إِلَّا تَرْجَمَةُ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَلَا سِيَّمَا عَلَى سِيَاقِ أَبِي ذَرٍّ وَسَأَذْكُرُهُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ تَكْمِيلٌ لَمْ يَذْكُرِ الْبُخَارِيُّ مِيرَاثَ النَّصْرَانِيِّ إِذَا أَعْتَقَهُ الْمُسْلِمُ وَقَدْ حَكَى فِيهِ بن التِّينِ ثَمَانِيَةَ أَقْوَالٍ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ هُوَ كَالْمَوْلَى الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَتْ لَهُ وَرَثَةٌ وَإِلَّا فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ وَقِيلَ يَرِثُهُ الْوَلَدُ خَاصَّةً وَقِيلَ الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ خَاصَّةً وَقِيلَ هُمَا وَالْإِخْوَةُ وَقِيلَ هُمْ وَالْعَصَبَةُ وَقِيلَ مِيرَاثُهُ لِذَوِي رَحِمِهِ وَقِيلَ لِبَيْتِ الْمَالِ فَيْئًا وَقِيلَ يُوقَفُ فَمَنِ ادَّعَاهُ مِنَ النَّصَارَى كَانَ لَهُ انْتَهَى مُلَخَّصًا وَمَا نَقَلَهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ لَا يَعْرِفُهُ أَصْحَابُهُ وَاخْتُلِفَ فِي عَكْسِهِ فَالْجُمْهُورُ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَعْتَقَ مُسْلِمًا لَا يَرِثُهُ بِالْوَلَاءِ وَعَن أَحْمد رِوَايَة أَنه يَرِثُهُ وَنُقِلَ مِثْلُهُ عَنْ عَلِيٍّ وَأَمَّا مَا أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَأَعَلَّهُ بن حَزْمٍ بِتَدْلِيسِ أَبِي الزُّبَيْرِ وَهُوَ مَرْدُودٌ فَقَدْ أخرجه عبد الرَّزَّاق عَن بن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِكُلٍّ مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْمَوْقُوفِ قَوْلُهُ بَابُ إِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ مُخَاصَمَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ وَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَقَدْ خَفِيَ تَوْجِيهُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُخَرَّجَ عَلَى أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ مَاتَ مُسْلِمًا وَأَنَّ الَّذِي حَمَلَهُ عَلَى أَنْ يُوصِيَ أَخَاهُ بِأَخْذِ وَلَدِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ سُكُوتُهُ عَنْ ذَلِكَ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّهُ وَلَدُهُ يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ النَّفْيِ وَكَانَ سَمِعَ مَا وَرَدَ فِي حَقِّ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ مِنَ الْوَعِيدِ فَعَهِدَ إِلَى أَخِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ وَأَمَرَهُ بِاسْتِلْحَاقِهِ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ عُتْبَةُ مَاتَ كَافِرًا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ هُوَ الْحَامِل لسعد على استلحاق بن أَخِيهِ وَيَلْحَقُ انْتِفَاءُ وَلَدِ الْأَخِ بِالِانْتِفَاءِ مِنَ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ قَدْ يَرِثُ مِنْ عَمِّهِ كَمَا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَقَدْ وَرَدَ الْوَعِيدُ فِي حَقِّ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ مِنْ رِوَايَةِ مُجَاهِد عَن بن عُمَرَ رَفَعَهُ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِلِيَفْضَحَهُ فِي الدُّنْيَا فَضَحَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَدِيثَ وَفِي سَنَدِهِ الْجَرَّاحُ وَالِدُ وَكِيعٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَله طَرِيق أُخْرَى عَن بن عمر أخرجه بن عَدِيٍّ بِلَفْظِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَفِي سَنَدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الزُّعَيْزِعَةِ رَاوِيَةً عَنْ نَافِعٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ بن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ بِلَفْظِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ الْحَدِيثَ وَفِي سَنَدِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حِجَازِيٌّ مَا رَوَى عَنْهُ سِوَى يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ (قَوْلُهُ بَابُ مَنِ ادُّعِيَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ إِثْمُ مَنِ ادُّعِيَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الَّذِي قَبْلَهُ أَوْ أَطْلَقَ لِوُقُوعِ الْوَعِيدِ فِيهِ بِالْكُفْرِ وَبِتَحْرِيمِ الْجَنَّةِ فَوَكَلَ ذَلِكَ إِلَى نَظَرِ مَنْ يَسْعَى فِي تَأْوِيلِهِ

    باب لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَوَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ.هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم) الكافر (قبل أن يقسم الميراث) المخلف عن أبيه أو أخيه (فلا ميراث له) لأن الاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمة عند الجمهور.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6412 ... ورقمه عند البغا: 6764 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ».وبه قال: (حدّثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن علي بن حسين) المشهور بزين العابدين (عن عمر) بضم العين (ابن عثمان) بن عفان القرشي العدوي، ولأبي ذر عن عمرو بفتح العين بدل عمر ضمها وكلاهما ولد لعثمان واتفق الرواة عن الزهري أن عمرو بن عثمان بفتح العين وسكون الميم إلا أن مالكًا وحده قال عمر بضم أوله وفتح الميم (عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):(لا يرث المسلم الكافر) وذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق إلى أنه يرث منه لقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح. وأجابوا عن حديث: الإسلام يعلو بأن معناه فضل الإِسلام وليس فيه تعرض للإِرث فلا يتركالنص الصريح لذلك (ولا) يرث (الكافر المسلم) إجماعًا ولا يرث نحو مرتد كيهودي تنصّر أحدًا إذ ليس بينه وبين أحد موالاة في الدين لأنه ترك دينًا يقر عليه ولا يقر على دينه الذي انتقل إليه، ولا يورث لذلك كزنديق وهو من لا يتدين بدين فلا يرث ولا يورث لذلك، وأما المسلم من المرتد فقال مالك والشافعي: لا يرث المسلم المرتد، وقال أبو حنيفة والثوري: يرثه، لكن قال أبو حنيفة: ما اكتسبه في ردته لبيت المال وما اكتسبه في الإسلام فهو لورثته المسلمين، وأما الكافران فيتوارثان وإن اختلفت ملتهما كيهودي ونصراني أو مجوسي أو وثني، لأن الملل في البطلان كالملة الواحدة ومن به رق ولو مدبرًا أو مكاتبًا فلا يرث ولا يورث لنقصه ولأنه لو ورث الملك واللازم باطل إلا مبعضًا فيورث ما ملكه بحريته لتمام ملكه عليه ولا شيء لسيده منه لاستيفاء حقه مما اكتسبه بالرقية ولا يرث قاتل من مقتوله وإن لم يضمن بقتله لحديث: ليس للقاتل شيء أي من الميراث. رواه الترمذي بسند صحيح، ولأن الإرث للموالاة والقاتل قطعها ومن فقد وقف ماله حتى تقوم بيّنة بموته أو يحكم بموته قاض بعد مضي مدة من ولادته لا يعيش فوقها ظنًّا فيعطى ماله من يرثه حينئذ.والحديث سبق في المغازي والله أعلم.

    (بابٌُ لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرِ وَلَا الكافِرُ المُسْلِمَ)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا يَرث الْكَافِر الْمُسلم) ، أما الْكَافِر فَإِنَّهُ لَا يَرث الْمُسلم بِالْإِجْمَاع. وَبِالْحَدِيثِ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَلنْ يَجْعَل الله للكفارين على الْمُؤمنِينَ سَبِيلا}} (النِّسَاء: 141) وَفِي الْمِيرَاث إِثْبَات السَّبِيل للْكَافِرِ على الْمُسلم وَالْمرَاد مِنْهُ نفي السَّبِيل من حَيْثُ الحكم لَا من حَيْثُ الْحَقِيقَة ليتَحَقَّق حَقِيقَة السَّبِيل. وَأما الْمُسلم فَهَل يَرث من الْكَافِر أم لَا؟ فَقَالَت عَامَّة الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، لَا يَرث، وَبِه أَخذ عُلَمَاؤُنَا وَالشَّافِعِيّ، وَهَذَا اسْتِحْسَان، وَالْقِيَاس أَن يَرث وَهُوَ قَول معَاذ بن جبل وَمُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان وَبِه أَخذ مَسْرُوق وَالْحسن وَمُحَمّد بن الْحَنَفِيَّة وَمُحَمّد بن عَليّ بن حُسَيْن، وَأما إِرْث الْمُسلم من الْمُرْتَد فباعتبار الِاسْتِنَاد إِلَى حَال الْإِسْلَام، وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: إِنَّه يُورث عَنهُ كسب إِسْلَامه دون كسب ردته، وَلَا يَرث هُوَ من الْمُسلم عُقُوبَة لَهُ على ردته.وَإِذا أسْلَمَ قَبْلَ أنْ يُقْسَمَ المِيرَاثُ فَلاَ مِيرَاثَ لهُأَي: إِذا أسلم الْكَافِر قبل أَن يقسم مِيرَاث أَبِيه أَو أَخِيه مثلا فَلَا مِيرَاث لَهُ لِأَن الِاعْتِبَار بِوَقْت الْمَوْت لَا بِوَقْت الْقِسْمَة وَهُوَ قَول جُمْهُور الْفُقَهَاء، وَقَالَت طَائِفَة: إِذا أسلم قبل الْقِسْمَة فَلهُ نصِيبه، رُوِيَ عَن عمر وَعُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، من طَرِيق لَا يَصح، وَبِه قَالَ الْحسن وَعِكْرِمَة وَحَكَاهُ ابْن هُبَيْرَة عَن أَحْمد، وَحَكَاهُ ابْن التِّين عَن جَابر، وَرُوِيَ عَن الْحسن أَيْضا: الْإِرْث فِيمَا لم يقسم خَاصَّة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6412 ... ورقمه عند البغا:6764 ]
    - حدّثنا أبُو عاصِمٍ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ عنِ ابْن شِهابٍ عنْ عَليِّ بنِ حُسَيْنِ عنْ عُمَرَ ابنِ عُثْمانَ عنْ أُسامةَ بنِ زَيْدٍ رَضِي الله عَنْهُمَا، أَن النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (لَا يَرِث المُسْلِمَ الكافِرَ وَلَا الكافِرُ المُسْلِمَ) .مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ أَنَّهَا لفظ الحَدِيث. وَأَبُو عَاصِم الضَّحَّاك بن مخلد النَّبِيل الْبَصْرِيّ، وَابْن جريج هُوَ عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج، وَابْن شهَاب مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ، وَعلي بن حُسَيْن الْمَعْرُوف بزين العابدين، وَعمر بن عُثْمَان بن
    عَفَّان الْقرشِي الْأمَوِي، وكل من رَوَاهُ عَن ابْن شهَاب قَالَ: عَمْرو، بِالْوَاو إلاَّ مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: عمر، بِدُونِ الْوَاو وَلم يَخْتَلِفُوا أَنه كَانَ لعُثْمَان ابْن يُسمى: عمر بِلَا وَاو وَآخر يُسمى: عمر وبالواو إلاَّ أَن هَذَا الحَدِيث كَانَ لعَمْرو عِنْد الْجَمَاعَة، قَالَ الكلاباذي: وهم مَالك فِيهِ فَقَالَ: عمر بِدُونِ الْوَاو.والْحَدِيث مضى فِي الْمَغَازِي عَن سُلَيْمَان بن عبد الرَّحْمَن عَن سَعْدَان بن يحيى عَن مُحَمَّد ابْن أبي حَفْصَة عَن الزُّهْرِيّ بِهِ.

    حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ‏"‏‏.‏

    Narrated Usama bin Zaid:the Prophet (ﷺ) said, "A Muslim cannot be the heir of a disbeliever, nor can a disbeliever be the heir of a Muslim

    Telah menceritakan kepada kami [Abu 'Ashim] dari [Ibnu Juraij] dari [Ibnu Syihab] dari [Ali bin Husain] dari [Amru bin Utsman] dari [Usamah bin Zaid] radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim

    Usame b. Zeyd'in nakline göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Müslüman kafire, kafir de Müslümana mirasçı olamaz" buyurmuştur. Fethu'l-Bari Açıklaması: İmam Buhari hadisin ifadesini başlık olarak kullanmış ve sonra da "Kafir miras taksim olunmadan önce İslama girerse onun için miras yoktur" demiştir. İmam Buhari bu ifadesiyle hadisin genelliğinin bu hükmü içerdiğine işaret etmiştir. Mirasın intikal etmemesini mirasın taksimiyle kayıtlayan, bunun delilini getirmek zorundadır. Çoğunluğu oluşturan fıkıh bilginlerinin delili ise şudur: Mirasın cereyan etmesi için ölümün meydana gelmiş olması gerekir. Kişinin ölüm sebebiyle mülkü kendisinden varislerine intikal ettiğine göre o mal ölünün taksimini beklemiyar demektir. Çünkü ölüden intikal eden mal, taksim edilmemiş bile olsa hak edilmiştir. İbnü'l-Müneyyir'e göre bir Müslüman ölse ve geriye -mesela- biri Müslüman, diğeri kafir iki oğlu kalsa ve malın taksim edilmesinden önce kafir olan çocuk da Müslüman olsa bu konuya örnek teşkil ederler. İbnü'l-Münzir şöyle der: Çoğunluk fıkıh bilginleri, burada yer verilen Usame hadisinin genelliğinin gösterdiği üzere o çocuğun da mirastan payalacağı kanaatine varmışlardır. Ancak Muaz'ın şöyle dediği nakledilmiştir: Müslüman, kafire mirasçı olurken, kafir Müslümana olamaz. Muaz bu görüşüne delil olarak Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in "İslam artar, eksilmez" hadisini delil olarak göstermiştir. Bu hadisi Ebu Davud ve Hakim rivayet etmişler, Hakim sahih olduğunu belirtmiştir. (Ebu Davud, Feraiz; Hakim,el-Müstedrek, LV, 383) "Müslüman kafire, kafir Müslümana mirasçı olamaz." Bu hadisi Nesal, Huşeym vasıtasıyla Zührl'den "İki ayrı din'den olanlar birbirine mirasçı atamazlar" şeklinde rivayet etmiştir. (Nesai, es-Sünenu'l-Kübra, IV, 82) Bir dine mensup kafir, bir başka dine mensup olan kafire mirasçı olamaz diyen bilginler, bu hadisi delil olarak göstermişlerdir. Çoğunluğu oluşturan fıkıh bilginleri ise "İki ayrı dinden" ifadesini İslam ve küfür şeklinde yorumlamışlardır. Bu takdirde hadis başlıkta nakledilen hadisin lafzıyla aynı olmuş olur. Bu, rivayeti genelliğinin zahirine yorumlamaktan daha evladır. Hadis genelliğine göre yorumlandığı takdirde mesela bir Yahudi, bir Hıristiyana mirasçı olamaz. ŞaH mezhebinde en sahih olan görüşe göre bir kafir, bir başka kafire mirasçı olur. Hanefılerin ve çoğunluğu oluşturan bilginlerin görüşü de bu doğrultudadır. Bunun karşıtı ise İmam Malik ve Ahmed b. Hanbel'in görüşüdür. Ahmed b. Hanbel'den gelen bir rivayete göre bir zimmı ile harbi arasında fark vardır. Şam mezhebinde de hüküm böyledir. İmam Ebu Hanife'den gelen bir rivayete göre bir harbi, zimmiye mirasçı olamaz. Bunların ikisi de harbi oldukları takdirde aynı ülkeye mensup olmaları şarttır. Şafiilere göre ise bunların aynı ülkeye mensup olup olmamaları arasında hiçbir fark yoktur. Şafiilere ait bir başka görüş ise Hanefiler gibidir. Sevri, Rebi'a ve bir grup bilgine göre kafirler üç çeşittir. Bunlar Yahudiler, Hıristiyanlar ve başkalarıdır. Bu üç grupta bir dinin mensubu diğer iki din mensubuna mirasçı olamaz

    ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے علی بن حسین نے بیان کیا، ان سے عمر بن عثمان نے بیان کیا اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مسلمان باپ کافر بیٹے کا وارث نہیں ہوتا اور نہ کافر بیٹا مسلمان باپ کا۔“

    উসামাহ ইবনু যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুসলিম কাফেরের উত্তরাধিকারী হয় না আর কাফিরও মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয় না। [১৫৮৮; মুসলিম পর্ব ২৩/হাঃ ১৬১৪, আহমাদ ২১৮০৬] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬২৯৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு முஸ்லிம் இறைமறுப்பாளருக்கு வாரிசாகமாட்டார். ஓர் இறைமறுப்பாளர் முஸ்லிமுக்கு வாரிசாகமாட்டார். இதை உசாமா பின் ஸைத் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.53 அத்தியாயம் :