يَا رَسُولَ اللَّهِ ، " أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ فِي اللَّبَّةِ وَالْحَلْقِ ؟ قَالَ : " وَأَبِيكَ لَوْ طُعِنَتْ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ "
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ فِي اللَّبَّةِ وَالْحَلْقِ ؟ قَالَ : وَأَبِيكَ لَوْ طُعِنَتْ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ فَإِنَّهُ إِنْ صَحَّ وَارِدٌ فِي الْمُتَرَدِّيَةِ كَمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ رَافِعٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالنَّخَعُ أَنْ تُذْبَحَ الشَّاةُ ، ثُمَّ يُكْسَرَ قَفَاهَا مِنْ مَوْضِعِ الذَّبْحِ لِنَخَعِهِ أَوْ لِمَكَانِ الْكِسَرِ فِيهِ أَوْ تُضْرَبَ لِيُعَجِّلَ قَطْعَ حَرَكَتِهَا ، فَأَكْرَهُ هَذَا . قَالَ : وَلَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ لِأَنَّهَا ذَكِيَّةٌ . وَقَدْ قِيلَ فِي النَّخَعِ : إِنَّهَا الَّذِي يَنْتَهِي بِالذَّبْحِ إِلَى النِّخَاعِ ، وَهُوَ عَظْمٌ فِي الرَّقَبَةِ وَقِيلَ : فِي فَقَارِ الصُّلْبِ مُتَّصِلٌ بِالْقَفَا