• 2449
  • حَدَّثَنِي نَبْهَانُ , مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ : إِنِّي لَأَقُودُ بِهَا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِالْأَبْوَاءِ قَالَتْ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : أَنَا نَبْهَانُ , فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ بَقِيَّةَ كِتَابَتَكِ لِابْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ , أَعَنْتُهُ بِهِ فِي نِكَاحِهِ , قَالَ : فَقُلْتُ : لَا وَاللَّهِ , لَا أُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ أَبَدًا , قَالَتْ : إِنْ كَانَ أَنَّ مَا بِكَ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيَّ أَوْ تَرَانِي ؟ فَوَاللَّهِ لَا تَرَانِي أَبَدًا , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ " .

    أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , أنبأ عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنبأ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , حَدَّثَنِي نَبْهَانُ , مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ : إِنِّي لَأَقُودُ بِهَا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِالْأَبْوَاءِ قَالَتْ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : أَنَا نَبْهَانُ , فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ بَقِيَّةَ كِتَابَتَكِ لِابْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ , أَعَنْتُهُ بِهِ فِي نِكَاحِهِ , قَالَ : فَقُلْتُ : لَا وَاللَّهِ , لَا أُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ أَبَدًا , قَالَتْ : إِنْ كَانَ أَنَّ مَا بِكَ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيَّ أَوْ تَرَانِي ؟ فَوَاللَّهِ لَا تَرَانِي أَبَدًا , إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ . وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْقَدِيمِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْ سُفْيَانَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ سَمِعَهُ مِنْ نَبْهَانَ وَلَمْ أَرَ مَنْ رَضِيتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُثْبِتُ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ . يُرِيدُ حَدِيثَ نَبْهَانَ وَحَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُوَ رَقِيقٌ . وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّمَا رَوَى حَدِيثَ عَمْرٍو مُنْقَطِعًا , وَقَدْ رُوِّينَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَحَدِيثُ نَبْهَانَ قَدْ ذَكَرَ فِيهِ مَعْمَرٌ سَمَاعَ الزُّهْرِيِّ مِنْ نَبْهَانَ , إِلَّا أَنَّ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ لَمْ يُخَرِّجَا حَدِيثَهُ فِي الصَّحِيحِ , وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَدَالَتُهُ عِنْدَهُمَا , أَوْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ حَدِّ الْجَهَالَةِ بِرِوَايَةِ عَدْلٍ عَنْهُ , وَقَدْ رَوَى غَيْرُ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ , إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا , وَهُوَ فِيمَا رَوَاهُ قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ مُكَاتَبٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ يُقَالُ لَهُ نَبْهَانُ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ . هَكَذَا قَالَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ , وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ رَوَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ مُكَاتَبٌ يُقَالُ لَهُ نَبْهَانُ . وَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْهُ , فَعَادَ الْحَدِيثُ إِلَى رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ إِنْ كَانَ أَمَرَهَا بِالْحِجَابِ مِنْ مُكَاتَبِهَا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي عَلَى مَا عَظَّمَ اللَّهُ بِهِ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ رَحِمَهُنَّ اللَّهُ , وَخَصَّصَهُنَّ بِهِ , وَفَرَّقَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْنَ , ثُمَّ تَلَا الْآيَاتِ فِي اخْتِصَاصِهِنَّ بِأَنْ جَعَلَ عَلَيْهِنَّ الْحِجَابَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ , وَهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى امْرَأَةٍ سِوَاهُنَّ أَنْ تَحْتَجِبَ مِمَّنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا , وَكَانَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِنْ كَانَ قَالَهُ : إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ - يَعْنِي : أَزْوَاجَهُ خَاصَّةً , ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ : وَمَعَ هَذَا , إِنَّ احْتِجَابَ الْمَرْأَةِ مِمَّنْ لَهُ أَنْ يَرَاهَا وَاسِعٌ لَهَا , وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي : سَوْدَةَ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْ رَجُلٍ قَضَى أَنَّهُ أَخُوهَا , وَذَلِكَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لِلِاحْتِيَاطِ , وَأَنَّ الِاحْتِجَابَ مِمَّنْ لَهُ أَنْ يَرَاهَا مُبَاحٌ . وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ فِي مَعْنَاهُ : هَذَا لِيُحَرِّكَهُ احْتِجَابُهُنَّ عَنْهُ عَلَى تَعْجِيلِ الْأَدَاءِ , وَالْمَصِيرِ إِلَى الْحُرِّيَةِ , وَلَا يَتْرُكُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ دُخُولِهِ عَلَيْهِنَّ .

    مكاتب: المكاتبة : اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عتقه
    بالبيداء: البيداء : الصحراء
    كتابتك: المكاتبة : اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عتقه
    أعنته: أعان : ساعد وأمكن وساند
    يؤدي: أدى المكاتب : دفع لسيده ما يتفقان عليه حتى يصير حرّا
    فاحتجبن: احتجبت : استترت وأسدلت دونها الحجاب والستار وأرخته بينها وبين الناس
    لا توجد بيانات
    حديث رقم: 3482 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِتْقِ بَابٌ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ كِتَابَتِهِ فَيَعْجِزُ أَوْ يَمُوتُ
    حديث رقم: 1245 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي
    حديث رقم: 2516 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 25933 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26078 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 26103 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 4399 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْكِتَابَةِ
    حديث رقم: 4887 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْمُكَاتَبِ يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي
    حديث رقم: 4888 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْمُكَاتَبِ يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي
    حديث رقم: 4889 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْمُكَاتَبِ يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي
    حديث رقم: 4890 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْمُكَاتَبِ يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي
    حديث رقم: 4891 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْمُكَاتَبِ يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي
    حديث رقم: 4892 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْمُكَاتَبِ يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي
    حديث رقم: 8947 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ دُخُولُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدَتِهِ وَنَظَرُهُ إِلَيْهَا
    حديث رقم: 8948 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ دُخُولُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدَتِهِ وَنَظَرُهُ إِلَيْهَا
    حديث رقم: 2821 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْمُكَاتَبِ كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 20148 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : إِذَا أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ ، فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي
    حديث رقم: 19541 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19542 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19772 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15207 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : عَجَزُ الْمُكَاتَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 20159 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ فِي الِاحْتِجَابِ ، عَنِ الْمُكَاتَبِ إِذَا
    حديث رقم: 3502 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
    حديث رقم: 283 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 284 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 4776 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ نَظَرِ الْعَبْدِ إِلَى شُعُورِ الْحَرَائِرِ
    حديث رقم: 566 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 72 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 8812 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر ذِكْرُ مَنْ كَانَ يَصْلُحُ لَهُ الدُّخُولُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قِيلَ لَهُ : مَنْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ، فَقَالَ : كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ قِيلَ : فَسَائِرُ النَّاسِ ، قَالَ : كُنَّ يَحْتَجِبْنَ مِنْهُ حَتَّى إِنَّهُنَّ لَيُكَلِّمْنَهُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَرُبَّمَا كَانَ سِتْرًا وَاحِدًا إِلَّا الْمَمْلُوكِينَ وَالْمُكَاتَبِينَ فَإِنَّهُنَّ كُنَّ لَا يَحْتَجِبْنَ مِنْهُمْ
    حديث رقم: 6801 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 259 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي
    حديث رقم: 258 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات