• 2345
  • سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ ، تَقُولُ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ "

    حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ ، مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ ، تَقُولُ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنْ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ

    يؤدي: أدى المكاتب : دفع لسيده ما يتفقان عليه حتى يصير حرّا
    فلتحتجب: احتجبت : استترت وأسدلت دونها الحجاب والستار وأرخته بينها وبين الناس
    " إِنْ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ
    حديث رقم: 1245 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي
    حديث رقم: 2516 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 25933 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26078 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 26103 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 4399 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْكِتَابَةِ
    حديث رقم: 4887 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْمُكَاتَبِ يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي
    حديث رقم: 4888 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْمُكَاتَبِ يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي
    حديث رقم: 4889 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْمُكَاتَبِ يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي
    حديث رقم: 4890 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْمُكَاتَبِ يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي
    حديث رقم: 4891 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْمُكَاتَبِ يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي
    حديث رقم: 4892 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْمُكَاتَبِ يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي
    حديث رقم: 8947 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ دُخُولُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدَتِهِ وَنَظَرُهُ إِلَيْهَا
    حديث رقم: 8948 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ دُخُولُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدَتِهِ وَنَظَرُهُ إِلَيْهَا
    حديث رقم: 2821 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْمُكَاتَبِ كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
    حديث رقم: 20148 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : إِذَا أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ ، فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي
    حديث رقم: 19541 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19542 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19772 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 15207 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : عَجَزُ الْمُكَاتَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 20160 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ فِي الِاحْتِجَابِ ، عَنِ الْمُكَاتَبِ إِذَا
    حديث رقم: 20159 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابٌ : الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ فِي الِاحْتِجَابِ ، عَنِ الْمُكَاتَبِ إِذَا
    حديث رقم: 3502 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمُكَاتَبِ بَابُ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ
    حديث رقم: 283 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 284 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 4776 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ نَظَرِ الْعَبْدِ إِلَى شُعُورِ الْحَرَائِرِ
    حديث رقم: 566 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 72 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 8812 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر ذِكْرُ مَنْ كَانَ يَصْلُحُ لَهُ الدُّخُولُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قِيلَ لَهُ : مَنْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ، فَقَالَ : كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ قِيلَ : فَسَائِرُ النَّاسِ ، قَالَ : كُنَّ يَحْتَجِبْنَ مِنْهُ حَتَّى إِنَّهُنَّ لَيُكَلِّمْنَهُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَرُبَّمَا كَانَ سِتْرًا وَاحِدًا إِلَّا الْمَمْلُوكِينَ وَالْمُكَاتَبِينَ فَإِنَّهُنَّ كُنَّ لَا يَحْتَجِبْنَ مِنْهُمْ
    حديث رقم: 6801 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 259 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي
    حديث رقم: 258 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي

    [3928] (عَنْ نَبْهَانَ) بِتَقْدِيمِ النُّونِ عَلَى الْمُوَحَّدَةِ (إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ) وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ وَفَاءٌ (فَلْتَحْتَجِبْ) أَيْ إِحْدَاكُنَّ وَهِيَ سَيِّدَتُهُ (مِنْهُ) أَيْ مِنَ الْمُكَاتَبِ فَإِنَّ مِلْكَهُ قَرِيبُ الزَّوَالِ وَمَا قَارَبَ الشَّيْءَ يُعْطَى حُكْمَهُ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ عليها
    قَالَ فِي السُّبُلِ وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا صَارَ مَعَهُ جَمِيعُ مَالِ الْمُكَاتَبَةِ فَقَدْ صَارَ لَهُ مَا لِلْأَحْرَارِ فَتَحْتَجِبُ مِنْهُ سَيِّدَتُهُ إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا لِامْرَأَةٍ وإن لَمْ يَكُنْ قَدْ سَلَّمَ ذَلِكَ وَهُوَ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍوَقَدْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا الشَّافِعِيُّ فَقَالَ هَذَا خَاصٌّ بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ احْتِجَابُهُنَّ عَنِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَلَّمَ مَالَ الْكِتَابَةِ إِذَا كَانَ وَاجِدًا لَهُ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ كما منع سودة من نظر بن زَمْعَةَ إِلَيْهَا مَعَ أَنَّهُ قَدْ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِقُلْتُ وَلَكَ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ قِنٌّ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ دِرْهَمًا وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ فِي مُكَاتَبٍ وَاجِدٍ لِجَمِيعِ مَالِ الْكِتَابَةِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَلَّمَهُوَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِذَا كَاتَبَتْ إِحْدَاكُنَّ عَبْدَهَا فَلْيَرَهَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ فَإِذَا قَضَاهَا فَلَا تُكَلِّمْهُ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍفَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرِوَايَةُ الثِّقَاتِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِخِلَافِهِ انْتَهَى فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ لَا تُقَاوِمُ حَدِيثَ الْكِتَابِالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ دَلَّ بِمَفْهُومِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَمْلُوكِ الْمَرْأَةِ النَّظَرُ إِلَيْهَا مَا لَمْ يُكَاتِبْهَا وَيَجِدْ مَالَ الْكِتَابَةِ وَهُوَ الَّذِي دَلَّ لَهُ مَنْطُوقُ قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن وَيَدُلُّ لَهُ أَيْضًا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا تَقَنَّعَتْ بِثَوْبٍ وَكَانَتْ إِذَا قَنَّعَتْ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا وَإِذَا غَطَّتْ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّوَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ كَالْأَجْنَبِيِّ قَالُوا يَدُلُّ لَهُ صِحَّةُ تَزْوِيجِهَا إِيَّاهُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَأَجَابُوا عَنِ الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ مَفْهُومٌ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَلَا يَخْفَى ضَعْفُ هَذَا وَالْحَقُّ بِالِاتِّبَاعِ أَوْلَى انتهىقال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ انْتَهَىقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ لَمْ أَحْفَظْ عَنْ سُفْيَانَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ سَمِعَهُ مِنْ نَبْهَانَ وَلَمْ أَرَ مَنْ رَضِيتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُثْبِتُ هَذَا الْحَدِيثَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي نَبْهَانُ فَذَكَرَ سَمَاعَ الزُّهْرِيِّ مِنْ نَبْهَانَ إِلَّا أَنَّ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا لَمْ يُخَرِّجَا حَدِيثَهُ فِي الصَّحِيحِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَدَالَتُهُ عِنْدَهُمَا أَوْ لَمْ يخرج
    عَنْ حَدِّ الْجَهَالَةِ بِرِوَايَةِ عَدْلٍ عَنْهُ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا وَهُوَ فِيمَا رَوَاهُ قَبِيصَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ مُكَاتَبٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ يُقَالُ لَهُ نَبْهَانُ فَذَكَرَ هذا الحديثهكذا قاله بن خُزَيْمَةَ عَنْ قَبِيصَةَوَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ رَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ مُكَاتَبٌ يُقَالُ لَهُ نَبْهَانُ(

    حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ إِنْ كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ ‏"‏ ‏.‏

    Narrated Umm Salamah, Ummul Mu'minin: The Messenger of Allah (ﷺ) said to us: If one of you has a slave, and he enters into an agreement to purchase his freedom, and can pay the full price, she must veil herself from him

    Telah menceritakan kepada kami [Musaddad bin Musarhad] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Az Zuhri] dari [Nabhan] seorang budak yang ingin membebaskan dirinya milik Ummu Salamah, ia berkata, "Aku pernah mendengar [Ummu Salamah] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berkata kepada kami: "Apabila salah seorang di antara kalian memiliki budak mukatab dan budak tersebut memiliki sesuatu yang dapat ia bayarkan, maka hendaknya ia memasang hijab darinya

    Ümmü Seleme'nin mukateb kölesi Nebhân'dan rivayet olunduğuna göre; kendisi, Ümmü Seleme'ye şöyle derken işitmiş: Resulullah (s.a.v.) bize dedi ki: "(Ey kadınlar topluluğu), birinizin bir mukateb kölesi varsa ve bu kölenin yanında (size olan borcunu) ödeyecek kadar da mal varsa artık o bu köleye karşı (çarşafıyla) örtülü bulunsun

    ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکاتب غلام نبھان کہتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا: جب تم عورتوں میں سے کسی کا کوئی مکاتب ہو اور اس کے پاس اتنا مال ہو جس سے وہ اپنا بدل کتابت ادا کر لے جائے تو تمہیں اس سے پردہ کرنا چاہیئے ( کیونکہ اب وہ آزاد کی طرح ہے ) ۔

    । উম্মু সালামাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেনঃ তোমাদের কারো যদি মুকাতাব গোলাম থাকে এবং সে চুক্তিতে আরোপিত মূল্য প্রদানের যোগ্যতা রাখে, তবে তোমরা তার থেকে পর্দা করো।[1] দুর্বল।