حَدَّثَنِي نَبْهَانُ ، مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : إِنِّي لَأَقُودُ بِهَا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِالْأَبْوَاءِ ، قَالَتْ : مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ : أَنَا نَبْهَانُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي تَرَكْتُ بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِكَ لِابْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَعَنْتُهُ بِهِ فِي نِكَاحِهِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : لَا وَاللَّهِ لَا أُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ أَبَدًا ، قَالَتْ : إِنْ كَانَ أَيْمَانُكَ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيَّ أَوْ تَرَانِي فَوَاللَّهِ لَا تَرَانِي أَبَدًا ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي ، فَاحْتَجِبِي مِنْهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّغَانِيُّ بِمَكَّةَ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَبْهَانُ ، مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : إِنِّي لَأَقُودُ بِهَا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِالْأَبْوَاءِ ، قَالَتْ : مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ : أَنَا نَبْهَانُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي تَرَكْتُ بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِكَ لِابْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَعَنْتُهُ بِهِ فِي نِكَاحِهِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : لَا وَاللَّهِ لَا أُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ أَبَدًا ، قَالَتْ : إِنْ كَانَ أَيْمَانُكَ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيَّ أَوْ تَرَانِي فَوَاللَّهِ لَا تَرَانِي أَبَدًا ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي ، فَاحْتَجِبِي مِنْهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ