أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَاتَبَتْهُ فَبَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَا دِرْهَمٍ ، قَالَ نَبْهَانُ : كُنْتُ أَمْسِكُهَا لِكَيْ لَا تَحْتَجِبَ عَنِّي أُمُّ سَلَمَةَ ، قَالَ : فَحَجَجْتُ فَرَأَيْتُهَا بِالْبَيْدَاءِ ، فَقَالَتْ لِي : مَنْ ذَا ؟ ، فَقُلْتُ : أَنَا أَبُو يَحْيَى ، فَقَالَتْ لِي : أَيْ بُنَيَّ ، تَدْعُو إِلَيَّ ابْنَ أَخِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَتُعْطِي فِي نِكَاحِهِ الَّذِي لِي عَلَيْكَ ، وَأَنَا أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ ، قَالَ : فَبَكَيْتُ وَصِحْتُ ، وَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَا أَدْفَعُهَا إِلَيْهِ أَبَدًا ، فَقَالَتْ : أَيْ بُنَيَّ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يَقْضِي عَنْهُ فَاحْتَجِبِي ، فَوَاللَّهِ لَا تَرَانِي إِلَّا أَنْ تَرَانِي فِي الْآخِرَةِ "
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَاتَبَتْهُ فَبَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَا دِرْهَمٍ ، قَالَ نَبْهَانُ : كُنْتُ أَمْسِكُهَا لِكَيْ لَا تَحْتَجِبَ عَنِّي أُمُّ سَلَمَةَ ، قَالَ : فَحَجَجْتُ فَرَأَيْتُهَا بِالْبَيْدَاءِ ، فَقَالَتْ لِي : مَنْ ذَا ؟ ، فَقُلْتُ : أَنَا أَبُو يَحْيَى ، فَقَالَتْ لِي : أَيْ بُنَيَّ ، تَدْعُو إِلَيَّ ابْنَ أَخِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَتُعْطِي فِي نِكَاحِهِ الَّذِي لِي عَلَيْكَ ، وَأَنَا أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ ، قَالَ : فَبَكَيْتُ وَصِحْتُ ، وَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَا أَدْفَعُهَا إِلَيْهِ أَبَدًا ، فَقَالَتْ : أَيْ بُنَيَّ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يَقْضِي عَنْهُ فَاحْتَجِبِي ، فَوَاللَّهِ لَا تَرَانِي إِلَّا أَنْ تَرَانِي فِي الْآخِرَةِ