أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ , وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ , فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ , فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ " . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ إِلَى تِسْعِينَ . قَالَ : " فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ , فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ , وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الَحَافِظُ ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ صَدَقَةِ الْإِبِلِ فَأَخْبَرَنَا عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ , وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ , فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ , فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ إِلَى تِسْعِينَ . قَالَ : فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ , فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ , وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ , وَالْحَارِثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ