عَنْ عَلِيٍّ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ قَالَ : " إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ وَكَثُرَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ قَالَ : إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ وَكَثُرَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا أَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعِمِائَةٍ ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابُ