• 2398
  • عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، - قَالَ زُهَيْرٌ : أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّه قَالَ : " هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ ، وَفِي الْغَنَمِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ " ، - وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ - قَالَ : " وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ " - وَفِي الْإِبِلِ فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ - قَالَ : " وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ " - ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ - قَالَ : " فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسٌ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الْأَنْهَارُ ، أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَمَا سَقَى الْغَرْبُ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، - قَالَ زُهَيْرٌ : أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّه قَالَ : هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ ، وَفِي الْغَنَمِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ ، - وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ - قَالَ : وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ - وَفِي الْإِبِلِ فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ - قَالَ : وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ - ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ - قَالَ : فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسٌ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الْأَنْهَارُ ، أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَمَا سَقَى الْغَرْبُ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ ، وَالْحَارِثِ : الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ ، قَالَ زُهَيْرٌ : أَحْسَبُهُ قَالَ مَرَّةً ، وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ : إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَلَا ابْنُ لَبُونٍ ، فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، وَسَمَّى آخَرَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي - فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، قَالَ : فَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ : فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

    العشور: العشور : جمع عُشر وهو واحد من عشرة والمقصود : أخذ عُشر الأموال
    مسنة: المسنة : من البقر والغنم التي تمت سنتين ودخلت في الثالثة ومن الإبل التي تمت خمس سنوات فما فوق
    العوامل: العوامل : جمع عاملة ، وهي ما يعمل من إبل وبقر في نحو حرث وسقي فلا زكاة فيها
    الإبل: الإبل : الجمال والنوق ، ليس له مفرد من لفظه
    ابنة مخاض: ابن مخاض : ولد الناقة إذا استكمل السنة الأولى ودخل في الثانية وهي ابنة مخاض
    بنت مخاض: بنت مخاض : الإبل التي دخلت في السنة الثانية
    بنت لبون: بنت لبون : الإبل التي دخلت في السنة الثالثة
    حقة: الحقة : من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل
    هرمة: الهرمة : الطاعنة في السن الضعيفة التي سقطت أسنانها
    ذات عوار: العوار : العيب
    الحول: الحول : العام الهجري
    " هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ،
    حديث رقم: 1378 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 616 في جامع الترمذي أبواب الزكاة باب ما جاء في زكاة الذهب والورق
    حديث رقم: 2462 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: زكاة الورق
    حديث رقم: 2463 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب: زكاة الورق
    حديث رقم: 1785 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ
    حديث رقم: 1808 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
    حديث رقم: 2096 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
    حديث رقم: 2111 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 2075 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
    حديث رقم: 2083 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
    حديث رقم: 700 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 897 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 966 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1072 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1205 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1211 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1214 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1235 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1237 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1239 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2230 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 2231 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ زَكَاةُ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 1406 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الزَّكَاةِ كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 9696 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ
    حديث رقم: 9702 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ
    حديث رقم: 9703 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ
    حديث رقم: 9709 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ
    حديث رقم: 9714 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا قَالُوا فِي الدَّنَانِيرِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا فِي الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 9747 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 9730 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ مَا فِيهَا
    حديث رقم: 9752 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَنْ قَالَ : إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ اسْتَقْبَلَ بِهَا الْفَرِيضَةَ
    حديث رقم: 9763 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ مَا هِيَ
    حديث رقم: 9792 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 9804 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ مَتَى تَجِبُ فِيهَا وَكَمْ فِيهَا
    حديث رقم: 9808 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ مَتَى تَجِبُ فِيهَا وَكَمْ فِيهَا
    حديث رقم: 9809 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ مَتَى تَجِبُ فِيهَا وَكَمْ فِيهَا
    حديث رقم: 9838 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّدَقَةِ وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ
    حديث رقم: 9918 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا قَالُوا فِيمَا سُقِيَ سَيْحًا وَبِالدَّوَالِي
    حديث رقم: 9973 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 9974 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الْخَيْلِ
    حديث رقم: 10046 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ الْمَالُ يُسْتَفَادُ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
    حديث رقم: 10047 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ الْمَالُ يُسْتَفَادُ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
    حديث رقم: 35711 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي زَكَاةِ الْفَرَسِ وَالْعَبْدِ
    حديث رقم: 1808 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 6522 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 6767 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 650 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 6584 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الصَّدَقَاتِ
    حديث رقم: 6614 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا لَا يُؤْخَذُ مِنَ الصَّدَقَةِ
    حديث رقم: 6627 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْبَقَرِ
    حديث رقم: 6586 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الصَّدَقَاتِ
    حديث رقم: 6663 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْخَيْلٍ
    حديث رقم: 6664 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْخَيْلٍ
    حديث رقم: 6665 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الْخَيْلٍ
    حديث رقم: 6685 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ إِذَا لَمْ يُوجَدِ السِّنُّ
    حديث رقم: 6686 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ إِذَا لَمْ يُوجَدِ السِّنُّ
    حديث رقم: 6804 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
    حديث رقم: 6850 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْعَيْنِ
    حديث رقم: 6852 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْعَيْنِ
    حديث رقم: 6853 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْعَيْنِ
    حديث رقم: 7003 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا تَسْقِي السَّمَاءُ
    حديث رقم: 7004 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا تَسْقِي السَّمَاءُ
    حديث رقم: 6854 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ ذِكْرِ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا مَضَى فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِيمَا زَادَ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَبَيَانُ ضَعْفِ تِلْكَ الرِّوَايَةِ وَرِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ
    حديث رقم: 6874 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ كَيْفَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْبَقَرِ
    حديث رقم: 6848 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ ذِكْرِ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا مَضَى فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِيمَا زَادَ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَبَيَانُ ضَعْفِ تِلْكَ الرِّوَايَةِ وَرِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ
    حديث رقم: 6896 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ لَا يُعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا اسْتَفَادُوهُ مِنْ غَيْرِ نِتَاجِهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَدْ مَضَى حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
    حديث رقم: 6849 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ ذِكْرِ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا مَضَى فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِيمَا زَادَ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَبَيَانُ ضَعْفِ تِلْكَ الرِّوَايَةِ وَرِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ
    حديث رقم: 6850 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ ذِكْرِ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا مَضَى فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِيمَا زَادَ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَبَيَانُ ضَعْفِ تِلْكَ الرِّوَايَةِ وَرِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ
    حديث رقم: 6969 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا يُسْقِطُ الصَّدَقَةَ عَنِ الْمَاشِيَةِ
    حديث رقم: 6851 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ ذِكْرِ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا مَضَى فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِيمَا زَادَ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَبَيَانُ ضَعْفِ تِلْكَ الرِّوَايَةِ وَرِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ
    حديث رقم: 6852 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ ذِكْرِ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا مَضَى فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِيمَا زَادَ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَبَيَانُ ضَعْفِ تِلْكَ الرِّوَايَةِ وَرِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ
    حديث رقم: 6970 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا يُسْقِطُ الصَّدَقَةَ عَنِ الْمَاشِيَةِ
    حديث رقم: 6853 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ ذِكْرِ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا مَضَى فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِيمَا زَادَ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَبَيَانُ ضَعْفِ تِلْكَ الرِّوَايَةِ وَرِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ
    حديث رقم: 6855 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
    حديث رقم: 6971 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا يُسْقِطُ الصَّدَقَةَ عَنِ الْمَاشِيَةِ
    حديث رقم: 6909 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ
    حديث رقم: 6972 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَا يُسْقِطُ الصَّدَقَةَ عَنِ الْمَاشِيَةِ
    حديث رقم: 6982 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا صَدَقَةَ فِي الْخَيْلِ
    حديث رقم: 6983 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا صَدَقَةَ فِي الْخَيْلِ
    حديث رقم: 7061 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ .
    حديث رقم: 7062 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ .
    حديث رقم: 7088 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ قَدْرِ الْوَاجِبِ فِي الْوَرِقِ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا
    حديث رقم: 7089 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وُجُوبِ رُبْعِ الْعُشْرِ فِي نِصَابِهَا وَفِيمَا زَادَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتِ الزِّيَادَةُ .
    حديث رقم: 7102 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ نِصَابِ الذَّهَبِ وَقَدْرِ الْوَاجِبِ فِيهِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
    حديث رقم: 1656 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالْحَوْلِ
    حديث رقم: 1660 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الذَّهَبِ
    حديث رقم: 1661 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الذَّهَبِ
    حديث رقم: 1670 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ : لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 1699 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ : لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 1700 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ : لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 1775 في سنن الدارقطني كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ زَكَاةِ مَالِ التِّجَارَةِ وَسُقُوطِهَا عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
    حديث رقم: 54 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 124 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ
    حديث رقم: 1956 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ الْخَيْلُ السَّائِمَةُ هَلْ فِيهَا صَدَقَةٌ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 355 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 325 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْهَاءِ رِوَايَتُهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حَبِيبٍ الصَّيْرَفِيِّ وَيُقَالُ لَهُ : ابْنُ أَبِي الْهَيْثَمِ ، كُوفِيٌّ ، رَوَى عَنْهُ مِسْعَرٌ ، وَالْمَسْعُودِيُّ
    حديث رقم: 326 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْهَاءِ رِوَايَتُهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حَبِيبٍ الصَّيْرَفِيِّ وَيُقَالُ لَهُ : ابْنُ أَبِي الْهَيْثَمِ ، كُوفِيٌّ ، رَوَى عَنْهُ مِسْعَرٌ ، وَالْمَسْعُودِيُّ
    حديث رقم: 92 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي حَدِيثُ سَوَّارِ بْنِ مُصْعَبٍ ، أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيِّ
    حديث رقم: 66 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ مُسْنَدِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 283 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 538 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 557 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5318 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ
    حديث رقم: 1649 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّاءَ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي زَكَرِيَّاءَ ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ زَكَرِيَّاءَ ، أَبُو مُحَمَّدٍ ، مَقْبُولُ الْقَوْلِ مِنَ الثِّقَاتِ ، لَهُ الْمُصَنَّفَاتُ الْكَثِيرَةُ ، حَدَّثَ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهْ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ ، يَرْوِي عَنْ سَهْلِ بْنِ بَكَّارٍ وَأَبِي الْوَلِيدِ وَمُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرٍو .
    حديث رقم: 2224 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَفْصٍ الْهَمَدَانِيُّ الذَّكْوَانِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَدَّلُ الْمَأْمُونُ تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، يَرْوِي عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّينَ وَالْعِرَاقِيِّينَ : الرَّمَادِيِّ ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرِهِمَا ، كَانَ إِلَيْهِ التَّزْكِيَةُ
    حديث رقم: 5088 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1785 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ أَبُو سَهْلٍ كُوفِيٌّ

    [1573] (وسمى آخر) أي سمى بن وَهْبٍ مَعَ جَرِيرٍ رَجُلًا آخَرَ (فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ) أَيْ رُبُعُ عُشْرِهَا (إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قال بن وَهْبٍ يَزِيدُ) لَفْظُ جَرِيرٍ اسْمُ إِنَّ وَجُمْلَةُ يزيد خبر إن وقال بن وَهْبٍ هُوَ مُدْرَجٌ بَيْنَ اسْمِ إِنَّ وَخَبَرِهِ (حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْمَالَ النَّامِيَ كَالْمَوَاشِي وَالنُّقُودِ لِأَنَّ نَمَاهَا لَا يَظْهَرُ إِلَّا بِمُدَّةِ الْحَوْلِ عَلَيْهَافَأَمَّا الزَّرْعُ وَالثِّمَارُ فَإِنَّهُ لَا يُرَاعَى فِيهَا الْحَوْلَ وَإِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى وَقْتِ إِدْرَاكِهَا وَاسْتِحْصَادِهَا فَيُخْرِجُ الْحَقَّ مِنْهُوَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْقَوْلَ بِالْفَوَائِدِ وَالْأَرْبَاحِ يُسْتَأْنَفُ بِهَا الْحَوْلُ وَلَا يُبْنَى عَلَى حَوْلِ الْأَصْلِوَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّصَابَ إِذَا نَقَصَ فِي خِلَالِ الْحَوْلِ وَلَمْ يُوجَدْ كَامِلًا مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ إِلَى آخِرِهِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُوَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّوَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ النِّصَابَ إِذَا وُجِدَ كَامِلًا فِي طَرَفَيِ الْحَوْلِ وَإِنْ نَقَصَ فِي خِلَالِهِ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الزَّكَاةُ وَلَمْ يَخْتَلِفَا فِي الْعُرُوضِ الَّتِي هِيَ لِلتِّجَارَةِ أَنَّ الِاعْتِبَارِ إِنَّمَا هُوَ لِنَظَرٍ فِي الْحَوْلِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُ أَمْرِهَا فِي خِلَالِ السَّنَةِانْتَهَىقَالَ فِي سُبُلِ السَّلَامِ الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ إِلَّا قَوْلَهُ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَقَالَ فَلَا أَدْرِي أَعَلَيَّ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ أَوْ يَرْفَعُهُ إِلَى النبي وَإِلَّا قَوْلَهُ لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَأَفَادَ كَلَامُ أَبِي دَاوُدَ أَنَّ فِي رَفْعِهِ بِجُمْلَتِهِ اخْتِلَافًاوَنَبَّهَ الْحَافِظُ بن حَجَرٍ فِي التَّلْخِيصِ عَلَى أَنَّهُ مَعْلُولٌ وَبَيَّنَ عِلَّتَهُ وَلَكِنَّهُ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْجُمْلَةَ الْآخِرَةَ مِنْ حديث بن عُمَرَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُوَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُوَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى انتهى
    وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمَّى آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ والحارث عن علي ونبه بن الْمَوَّاقِ عَلَى عِلَّةٍ خَفِيَّةٍ فِيهِ وَهِيَ أَنَّ جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ وَالْحَارِثَ بْنَ نَبْهَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمَارَةٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَذَكَرَهُ قال بن الْمَوَّاقِ وَالْحَمْلُ فِيهِ عَلَى سُلَيْمَانَ شَيْخِ أَبِي دَاوُدَ فَإِنَّهُ وَهِمَ فِي إِسْقَاطِ رَجُلٍ انْتَهَىوَقَوْلُهُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ أَسْنَدَهُ زَيْدُ بْنُ حِبَّانَ الرَّقِّيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِسَنَدِهِ انْتَهَى كَلَامُهُوَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ نِصَابَ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَهُوَ إِجْمَاعٌ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَإِنَّ فِيهِ خِلَافًا كَثِيرًاوَفِي شَرْحِ الدَّمِيرِيِّ أَنَّ كُلَّ دِرْهَمٍ سِتَّةُ دَوَانِيقَ وَكُلَّ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ وَالْمِثْقَالُ لَمْ يَتَغَيَّرْ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍقَالَ وَاجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هَذَاوَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِنَّ نِصَابَ الْفِضَّةِ مِنَ الْقُرُوشِ الْمَوْجُودَةِ عَلَى رَأْيِ بَعْضٍ ثَلَاثَةَ عَشَرَ قِرْشًا وَعَلَىِ رَأْي الشَّافِعِيَّةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَعَلَى رَأْيِ الْحَنَفِيَّةِ عِشْرُونَ وَتَزِيدُ قَلِيلًا وَإِنَّ نِصَابَ الذَّهَبِ عِنْدَ بَعْضٍ خَمْسَ عَشَرَ أَحْمَرَ وَعِشْرِينَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِثُمَّ قَالَ وَهَذَا تَقْرِيبٌقَالَ فِي سُبُلِ السَّلَامِ إِنَّ قَدْرَ زَكَاةِ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ رُبُعُ الْعُشْرِ هُوَ إِجْمَاعٌوَقَوْلُهُ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ فِي رَفْعِهِ خِلَافًا وَعَلَى ثُبُوتِهِ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الزَّائِدِ وَقَالَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِوَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَنِ بن عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا مَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَفِيهِ أَيِ الزَّائِدِ رُبُعُ الْعُشْرِ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَأَنَّهُ لَا وَقَصَ فِيهِمَا وَلَعَلَّهُمْ يَحْمِلُونَ حَدِيثَ جَابِرٍ الَّذِي أَخْرَجَهُ مسلم بلفظ وليس فيما دون خمس أواقي صَدَقَةٌ عَلَى مَا إِذَا انْفَرَدَتْ عَنْ نِصَابٍ مِنْهُمَا لَا إِذَا كَانَتْ مُضَافَةً إِلَى نِصَابٍ مِنْهُمَاوَهَذَا الْخِلَافُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَمَّا الْحُبُوبُ فَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ إِنَّهُمْ أَجْمَعُوا فِيمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَنَّهَا تَجِبُ زَكَاتُهُ بِحِسَابِهِ وَأَنَّهُ لَا أَوْقَاصَ فِيهَا انْتَهَى وَحَمَلُوا حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ من تمر ولا حب صدقة على مالم يَنْضَمَّ إِلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَهَذَا يُقَوِّي مَذْهَبَ علي وبن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الَّذِي قَدَّمْنَا فِي النَّقْدَيْنِوَقَوْلُهُ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَفِيهِ حُكْمُ نِصَابِ الذَّهَبِ وَقَدْرُ زَكَاتِهِ وَأَنَّهُ عِشْرُونَ دِينَارًا وَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ وَهُوَ أَيْضًا رُبُعُ عُشْرِهَا وَهُوَ عَامٌّ لِكُلِّ فِضَّةٍ وَذَهَبٍ مَضْرُوبَيْنِ أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَيْنِوَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ لَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍوَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌوَأَمَّا الذَّهَبُ فَفِيهِ هَذَا الحديثونقل الحافظ بن حَجَرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ
    أَنَّهُ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فِي الْوَرِقِ صَدَقَةً فَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ فِي الذَّهَبِ صَدَقَةً إِمَّا بِخَبَرٍ لَمْ يَبْلُغْنَا وإما قياساوقال بن عَبْدِ الْبَرِّ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذَّهَبِ شَيْءٌ مِنْ جِهَةِ نَقْلِ الْآحَادِ الثِّقَاتِ وَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّقَالَ صَاحِبُ السُّبُلِ قُلْتُ لَكِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله الْآيَةَ مُنَبِّهٌ عَلَى أَنَّ فِي الذَّهَبِ حَقًّا للهوأخرج البخاري وأبو داود وبن المنذر وبن أبي حاتم وبن مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم ما مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُمَا إِلَّا جُعِلَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحُ وَأُحْمِيَ عَلَيْهَا الْحَدِيثَفَحَقُّهَا هُوَ زَكَاتُهَاوَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا سَرَدَهَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِوَلَا بُدَّ فِي نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْ أَنْ يَكُونَا خَالِصَيْنِ مِنَ الْغِشِّوَفِي شَرْحِ الدَّمِيرِيِّ عَلَى الْمِنْهَاجِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْغِشُّ يُمَاثِلُ أُجْرَةَ الضَّرْبِ وَالتَّخْلِيصِ فَيُتَسَامَحُ بِهِ وَبِهِ عَمِلَ النَّاسُ عَلَى الْإِخْرَاجِ انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ السُّبُلِ

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَعَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ ‏"‏ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَىْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ تِسْعًا وَثَلاَثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَىْءٌ ‏"‏ ‏.‏ وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ قَالَ ‏"‏ وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَىْءٌ وَفِي الإِبِلِ ‏"‏ ‏.‏ فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ قَالَ ‏"‏ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ‏"‏ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً - يَعْنِي وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَمَا سَقَى الْغَرْبُ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ‏"‏ ‏.‏ وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ ‏"‏ الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ قَالَ ‏"‏ مَرَّةً ‏"‏ ‏.‏ وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ ‏"‏ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلاَ ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ ‏"‏ ‏.‏

    Al-Harith al-A'war reported from Ali. Zuhayr said:I think, the Prophet (ﷺ) said: "Pay a fortieth. A dirham is payable on every forty, but you are not liable for payment until you have accumulated two hundred dirhams. When you have two hundred dirhams, five dirhams are payable, and that proportion is applicable to larger amounts. "Regarding sheep, for every forty sheep up to one hundred and twenty, one sheep is due. But if you possess only thirty-nine, nothing is payable on them." He further narrated the tradition about the sadaqah (zakat) on sheep like that of az-Zuhri. "Regarding cattle, a yearling bull calf is payable for every thirty, and a cow in her third year for forty, and nothing is payable on working animals. Regarding (the zakat on) camels, he mentioned the rates that az-Zuhri mentioned in his tradition. He said: "For twenty-five camels, five sheep are to be paid. If they exceed by one, a she-camel in her second year is to be given. If there is no she-camel in her second year, a male camel in its third year is to be given, up to thirty-five. If they exceed by one a she-camel in her third year is to be given, up to forty-five. If they exceed by one, a she-camel in her fourth year which is ready to be covered by a bull-camel is to be given." He then transmitted the rest of the tradition like that of az-Zuhri. He continued: If they exceed by one, i.e. they are ninety-one to hundred and twenty, two she-camels in their fourth year, which are ready to be covered by a bull-camel, are to be given. If there are more camels than that, a she-camel in her fourth year is to be given for every fifty. Those which are in one flock are not to be separated, and those which are separate are not to be brought together. An old sheep, one with a defect in the eye, or a billy goat is not to be accepted as a sadaqah unless the collector is willing. As regards agricultural produce, a tenth is payable on that which is watered by rivers or rain, and a twentieth on that which is watered by draught camels." The version of Asim and al-Harith says: "Sadaqah (zakat) is payable every year." Zuhayr said: I think he said "Once a year". The version of Asim has the words: "If a she-camel in her second year is not available among the camels, nor is there a bull-camel in its third year, ten dirhams or two goats are to be given

    Ali (r.a.)'den şöyle rivayet edilmiştir. (Râvi) Züheyr der ki: Zannederim o da onu Peygamber (s.a.v.)'den rivayet etmiş şöyle demiştir: "(Gümüşten) kırkta birleri (zekât olarak) veriniz, her kırk dirhemden bir dirhem, iki yüz dirheme varmadıkça sizin üzerinize (zekât olarak) hiçbir şey yoktur. İki yüz dirhem olduğunda beş dirhem (zekâtı) vardır. (Bundan) fazlası hesabına göredir. Davarda her kırk koyunda bir koyun (zekat) vardır. Yalnız otuz dokuz koyun(un) varsa, senin üzerine onda (zekat olarak) hiçbirşey yoktur" (deyip Ebû İshâk) davarın zekâtım Zührî gibi nakletti ve; "Sığırda her otuz (tane) de bir yaşını bitirip iki yaşına basmış bir erkek sığır (zekât) vardır. Kırk (sığır)da ise, iki yaşını bitirip üç yaşına basmış bir dişi sığır (zekât) vardır. Avâmil olan (çalıştırılan)lara (zekât olarak) bir şey yoktur. Develerde ise.." deyip onların zekâtını Zührî'nin zikrettiği gibi nakletti ve; "Yirmi beş devede beş koyun, (zekât) vardır. (Bundan) bir tane fazla olursa, otuz beşe kadarı için bir yaşını bitirip iki 'yaşına basmış bir dişi deve (zekât) vardır. Eğer bir yaşını bitirip iki yaşına basmış dişi deve olmazsa iki yaşını bitirip üç yaşına basmış bir erkek deve (verilir.) Bundan bir tane fazla olunca kırk beşe kadar iki yaşını bitirip üç yaşına basmış bir dişi deve (zekât) vardır. Bir tane fazla olunca altmışa kadar onda erkek deveye çekilobileri üç yaşını bitirip dört yaşına basmış bir dişi deve (zekât) vardır" dedi. Sonra da Zührî'nin hadisinin benzerini nakletti ve: "Bir tane fazla yani doksan bir olunca yüz yirmiye kadar onda erkek deve e çekilebilen üç yaşını bitirip dört yaşına basmış iki dişi deve (zekât) vardır. Şayet develer bundan çok olursa, her elli devede üç yaşını bitirip dört yaşına basmış bir dişi deve (zekât) vardır. Zekât (artar veya eksilir) korkusuyla toplu olan (mal) ayrılmaz. Ayrı olan da bir araya toplatılmaz. Zekâtta ne yaşlı ne ayıplı ne de döl hayvanı alınmaz. Ancak zekât memuru dilerse (alabilir.) Irmakların suladıkları veya yağmurun suladığı bitkilerde öşür vardır. Büyük kovalarla sulananlarda ise, öşrün yarısı vardır." Âsim ve el-Hâris'in hadisinde suda vardır: "Zekât, her sene (vâcib)dir" Züheyr dedi ki: "Zannederim (Ebû İshak "zekât" her sene) bir defa (vâcibtir)" dedi. Âsım'ın hadisinde şu vardı: "Develerin arasında ne bir yaşını bitirip iki yaşına basmış dişi deve ne de iki yaşını bitirip üç yaşına basmış erkek deve olmadığı zaman on dirhem (gümüş) veya iki koyun (verilir)

    علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ( ( زہیر کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے ) ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: چالیسواں حصہ نکالو، ہر چالیس ( ۴۰ ) درہم میں ایک ( ۱ ) درہم، اور جب تک دو سو ( ۲۰۰ ) درہم پورے نہ ہوں تم پر کچھ لازم نہیں آتا، جب دو سو ( ۲۰۰ ) درہم پورے ہوں تو ان میں پانچ ( ۵ ) درہم زکاۃ کے نکالو، پھر جتنے زیادہ ہوں اسی حساب سے ان کی زکاۃ نکالو، بکریوں میں جب چالیس ( ۴۰ ) ہوں تو ایک ( ۱ ) بکری ہے، اگر انتالیس ( ۳۹ ) ہوں تو ان میں کچھ لازم نہیں ، پھر بکریوں کی زکاۃ اسی طرح تفصیل سے بیان کی جو زہری کی روایت میں ہے۔ گائے بیلوں میں یہ ہے کہ ہر تیس ( ۳۰ ) گائے یا بیل پر ایک سالہ گائے دینی ہو گی اور ہر چا لیس ( ۴۰ ) میں دو سالہ گائے دینی ہو گی، باربرداری والے گائے بیلوں میں کچھ لازم نہیں ہے، اونٹوں کے بارے میں زکاۃ کی وہی تفصیل اسی طرح بیان کی جو زہری کی روایت میں گزری ہے، البتہ اتنے فرق کے ساتھ کہ پچیس ( ۲۵ ) اونٹوں میں پانچ ( ۵ ) بکریاں ہوں گی، ایک بھی زیادہ ہونے یعنی چھبیس ( ۲۶ ) ہو جانے پر پینتیس ( ۳۵ ) تک ایک ( ۱ ) بنت مخاض ہو گی، اگر بنت مخاض نہ ہو تو ابن لبون نر ہو گا، اور جب چھتیس ( ۳۶ ) ہو جائیں تو پینتالیس ( ۴۵ ) تک ایک ( ۱ ) بنت لبون ہے، جب چھیالیس ( ۴۶ ) ہو جائیں تو ساٹھ ( ۶۰ ) تک ایک ( ۱ ) حقہ ہے جو نر اونٹ کے لائق ہو جاتی ہے ، اس کے بعد اسی طرح بیان کیا ہے جیسے زہری نے بیان کیا یہاں تک کہ جب اکیانوے ( ۹۱ ) ہو جائیں تو ایک سو بیس ( ۱۲۰ ) تک دو ( ۲ ) حقہ ہوں گی جو جفتی کے لائق ہوں، جب اس سے زیادہ ہو جائیں تو ہر پچاس ( ۵۰ ) پر ایک ( ۱ ) حقہ دینا ہو گا، زکاۃ کے خوف سے نہ اکٹھا مال جدا کیا جائے اور نہ جدا مال اکٹھا کیا جائے، اسی طرح نہ کوئی بوڑھا جانور قابل قبول ہو گا اور نہ عیب دار اور نہ ہی نر، سوائے اس کے کہ مصدق کی چاہت ہو۔ ( زمین سے ہونے والی ) ، پیداوار کے سلسلے میں کہا کہ نہر یا بارش کے پانی کی سینچائی سے جو پیداوار ہوئی ہو، اس میں دسواں حصہ لازم ہے اور جو پیداوار رہٹ سے پانی کھینچ کر کی گئی ہو، اس میں بیسواں حصہ لیا جائے گا ۔ عاصم اور حارث کی ایک روایت میں ہے کہ زکاۃ ہر سال لی جائے گی۔ زہیر کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ ہر سال ایک بار کہا۔ عاصم کی روایت میں ہے: جب بنت مخاض اور ابن لبون بھی نہ ہو تو دس درہم یا دو بکریاں دینی ہوں گی ۔

    । ‘আলী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। যুহাইর (রহঃ) বলেন, আমার ধারনা, এ হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা প্রতি চল্লিম দিরহামে এক দিরহাম (যাকাত) দিবে এবং দুইশো দিরহাম পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন যাকাত নেই। আর দুইশো দিরহাম পূর্ণ হলে তাতে পাঁচ দিরহাম দিতে হবে এবং এর অতিরিক্ত হলে, উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী দিতে হবে। ছাগলের যাকাত হলো, প্রতি চল্লিশটির জন্য একটি বকরী। বকরীর সংখ্যা ঊনচল্লিশ হলে যাকাত হিসেবে তোমার উপর কিছুই ওয়াজিব নয়। অতঃপর বকরীর হিসাব ও যাকাত যুহরীর বর্ণনানুযায়ী বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী বলেন, গরুর যাকাত হচ্ছে, প্রতি ত্রিশটি গরুর জন্য পূর্ণ এক বছর বয়সী একটি বাছুর এবং চল্লিশটির জন্য পূর্ণ দুই বছরের একটি বাছুর। তবে কৃষিকাজে নিয়োজিত পশুর যাকাত নেই। উটের যাকাতও যুহরীর বর্ণনানুরূপ দিতে হবে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ পঁচিশটি উটের জন্য পাঁচটি বকরী এবং একটিও বর্ধিত হলে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত একটি বিনতু মাখাদ দিতে হবে। বিনতু মাখাদ না থাকলে একটি ইবনু লাবূন দিবে। এর থেকে একটিও বৃদ্ধি পেলে ষাট পর্যন্ত গর্ভধারণ করার উপযোগী একটি হিককাহ দিতে হবে। অতঃপর যুহরীর হাদীসের বর্ণনানুরূপ। তিনি বলেনঃ যদি একটিও বর্ধিত হয় অর্থাৎ একানব্বই হয়, তা থেকে একশো বিশ পর্যন্ত গর্ভধারণ করার উপযোগী দু’টি হিককাহ দিবে। আর যাকাত দেয়ার ভয়ে একত্রকে বিচ্ছিন্ন এবং বিচ্ছিন্নকে একত্র করা যাবে না। যাকাত হিসেবে অতিবৃদ্ধ এবং দোষযুক্ত পশু গ্রহণ করা যাবে না এবং কোনো পাঠাও নেয়া যাবে না। তবে আদায়কারী নিতে চাইলে নিতে পারবে। শস্যের যাকাত হচ্ছে, ভুমি নদ-নদী অথবা বৃষ্টির পানি দ্বারা সিঞ্চিত হলে ‘উশর’ দিতে হবে (এক-দশমাংশ)। আর যেসব ভূমিতে পানিসেচ করতে হয় তাতে দিতে হবে বিশ ভাগের এক ভাগ। ‘আসিম ও হারিসের হাদীসে এটাও রয়েছে, যাকাত প্রতি বছরই দিতে হবে। যুহাইর বলেন, আমার ধারণা, প্রতি বছর একবার বলেছেন। ‘আসিমের হাদীসে রয়েছে, বিনতু মাখাদ ও ইবনু লাবূন না থাকলে দশ দিরহাম অথবা দু‘টি বকরী প্রদান করতে হবে।[1] সহীহ।