عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، وَمَنْ غُلِبَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ الدِّمَشْقِيُّ ، ثنا هِشَامٌ ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، وَمَنْ غُلِبَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً . اتَّفَقَ هَؤُلَاءِ عَلَى رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَتَابَعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ مِنْ رِوَايَةِ وُهَيْبٍ عَنْهُ