عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : " الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً "
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، ثنا وُهَيْبٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً . وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي أَيُّوبَ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي أَيُّوبَ . وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرَوَيْهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ هَذَا الْحَدِيثَ بِرِوَايَةِ يُونُسَ ، وَالزُّبَيْدِيِّ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَشُعَيْبٍ ، وَابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَرْفُوعٍ ، وَإِنَّهُ لَيَتَخَالَجُ فِي النَّفْسِ مِنْ رِوَايَةِ الْبَاقِينَ مَعَ رِوَايَةِ وُهَيْبٍ عَنْ مَعْمَرٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ التَّطَوُّعَ أَوِ الْوِتْرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مَفْصُولَةٍ عَمَّا قَبْلَهَا مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ