عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ , وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ , وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِرَكْعَةٍ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ يُومِئَ فَلْيُومِئْ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ , ثنا يَحْيَى بْنُ الْوَرْدِ , ثنا أَبِي , ثنا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ , عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ , وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ , وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِرَكْعَةٍ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ يُومِئَ فَلْيُومِئْ هَكَذَا رَوَاهُ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ , عَنْ مَعْمَرٍ مُسْنِدًا , وَوَقَفَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ , وَوَقَفَهُ أَيْضًا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ هُوَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ . حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ , نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ , ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , أنا ابْنُ إِسْحَاقَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , بِهَذَا مَوْقُوفًا , وَأَسْنَدَهُ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ *