عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : " مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ غُلِبَ أَوْمَأَ إِيمَاءً "
الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأنا أَسْمَعُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ غُلِبَ أَوْمَأَ إِيمَاءً قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : الْمَوْقُوفُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ