• 753
  • أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَتَى عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهَا : لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرٍ ، إِنِّي لَأُعْظِمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ . فَقَالَتْ مَا هُوَ ؟ مَا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ ، فَسَلْنِي عَنْهُ . فَقَالَ : الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ وَلَا يُنْزِلُ ؟ فَقَالَتْ : " إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " . فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ لَا أَسْأَلُ عَنْ هَذَا أَحَدًا ، بَعْدَكِ أَبَدًا

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَتَى عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهَا : لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي أَمْرٍ ، إِنِّي لَأُعْظِمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ . فَقَالَتْ مَا هُوَ ؟ مَا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ ، فَسَلْنِي عَنْهُ . فَقَالَ : الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ وَلَا يُنْزِلُ ؟ فَقَالَتْ : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ لَا أَسْأَلُ عَنْ هَذَا أَحَدًا ، بَعْدَكِ أَبَدًا

    يكسل: يكسل : يضعف عن الإنزال
    الختان: الختان : موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية والمعنى غيوب الحشفة في فرج المرأة حتى يصير ختانه بحذاء ختانها
    إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . فَقَالَ
    حديث رقم: 552 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ نَسْخِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ
    حديث رقم: 553 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ نَسْخِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ
    حديث رقم: 108 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل
    حديث رقم: 109 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل
    حديث رقم: 605 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 103 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ وَاجِبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ
    حديث رقم: 229 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 20615 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ
    حديث رقم: 23686 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23870 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23937 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24136 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24273 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24298 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24392 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24514 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24752 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25366 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25491 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25749 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1192 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْغُسْلِ
    حديث رقم: 1193 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْغُسْلِ
    حديث رقم: 1194 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْغُسْلِ
    حديث رقم: 1198 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْغُسْلِ
    حديث رقم: 1197 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْغُسْلِ
    حديث رقم: 1200 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْغُسْلِ
    حديث رقم: 1201 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْغُسْلِ
    حديث رقم: 1202 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْغُسْلِ
    حديث رقم: 1203 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْغُسْلِ
    حديث رقم: 191 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُهُ وُجُوبُ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ
    حديث رقم: 8845 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ الرُّخْصَةُ فِي أَنْ يُحَدِّثَ الرَّجُلُ بِمَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ
    حديث رقم: 8846 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ الرُّخْصَةُ فِي أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ بِمَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 936 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ مَنْ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
    حديث رقم: 919 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ مَنْ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
    حديث رقم: 920 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ مَنْ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
    حديث رقم: 925 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ مَنْ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
    حديث رقم: 926 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ مَنْ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
    حديث رقم: 973 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 4480 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 5301 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7251 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 9106 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 903 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 904 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 906 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 910 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 917 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 918 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 726 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 724 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 725 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 736 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 738 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
    حديث رقم: 89 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الطَّهَارَةِ فِي الْجَنَابَةِ وَالتَّطَهُّرِ لَهَا
    حديث رقم: 339 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ
    حديث رقم: 340 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ
    حديث رقم: 341 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابٌ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ
    حديث رقم: 397 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ نَسْخِ قَوْلِهِ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
    حديث رقم: 221 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ
    حديث رقم: 222 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ
    حديث رقم: 207 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ
    حديث رقم: 208 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ
    حديث رقم: 213 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ
    حديث رقم: 214 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ
    حديث رقم: 210 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ
    حديث رقم: 223 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ
    حديث رقم: 227 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ
    حديث رقم: 228 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ
    حديث رقم: 229 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ
    حديث رقم: 53 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
    حديث رقم: 716 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَتَرْكِ الْمُعَادِ مِنْهَا
    حديث رقم: 202 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْغُسْلِ بَابُ إِيجَابِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَنَسْخِ قَوْلِهِ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
    حديث رقم: 717 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَتَرْكِ الْمُعَادِ مِنْهَا
    حديث رقم: 718 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَتَرْكِ الْمُعَادِ مِنْهَا
    حديث رقم: 30 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ
    حديث رقم: 33 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ
    حديث رقم: 34 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ
    حديث رقم: 35 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ
    حديث رقم: 6694 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثامن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ سَلَامَانَ بْنِ كَهْلِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ النَّخَعِ مِنْ مَذْحِجَ
    حديث رقم: 82 في جزء حنبل بن إسحاق جزء حنبل بن إسحاق
    حديث رقم: 26 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 47 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الطَهَارة الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ
    حديث رقم: 30 في الفوائد للفريابي الفوائد للفريابي مَجْلِسٌ آخَرُ
    حديث رقم: 4577 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4800 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 642 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ تَرْكِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ ،
    حديث رقم: 643 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ تَرْكِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ ،
    حديث رقم: 68 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
    حديث رقم: 595 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 715 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 1841 في الشريعة للآجري كِتَابُ فَضَائِلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَابُ ذِكْرِ عِلْمِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 502 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي مَنْ قَالَ : سَمِعْتُ
    حديث رقم: 26 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ البَابُ النّاَسْخُ لِهَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 25 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ البَابُ النّاَسْخُ لِهَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 27 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ البَابُ النّاَسْخُ لِهَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 31 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ البَابُ النّاَسْخُ لِهَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 702 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهْ وَمْنَدَهِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْحَاقَ الْحَافِظُ تُوُفِّيَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ عِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ , صَنَّفَ الشُّيُوخَ , تَامُّ الْعِنَايَةِ , يَرْوِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَشْنَامٍ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ النُّعْمَانِ ، وَالثَّقَفِيِّ *
    حديث رقم: 2548 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَخْلَدٍ أَبُو الْحُسَيْنِ خَالُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُسْتَةَ ، يُعْرَفُ بِصَاحِبِ الشَّافِعِيِّ ، وَرَّاقُ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، تُوُفِّيَ بِمِصْرَ قَبْلَ التِّسْعِينَ ، رَوَى عَنْهُ الْفَضْلُ بْنُ الْخَصِيبِ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ رَاشِدٍ ، رَوَى عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، وَالشَّامِيِّينَ : كَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ ، وَالْخَبَائِرِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُ جَوْصَا
    حديث رقم: 32 في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي حَدِيثٌ فِي الْغُسْلِ
    حديث رقم: 33 في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي حَدِيثٌ فِي الْغُسْلِ
    حديث رقم: 34 في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي حَدِيثٌ فِي الْغُسْلِ
    حديث رقم: 102 في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي حَدِيثٌ آخَرُ
    حديث رقم: 560 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ ذِكْرُ إِسْقَاطِ الِاغْتِسَالِ عَمَّنْ جَامَعَ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ
    حديث رقم: 564 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ ذِكْرُ إِسْقَاطِ الِاغْتِسَالِ عَمَّنْ جَامَعَ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ
    حديث رقم: 566 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ ذِكْرُ إِسْقَاطِ الِاغْتِسَالِ عَمَّنْ جَامَعَ إِذَا لَمْ يُنْزِلْ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

    (مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ) أي موضع القطع من الذكر (الْخِتَانَ) أي موضعه من فرج الأنثى وهو مشاكلة لأنه إنما يسمى خفاضًا لغة كقوله صلى الله عليه وسلم اخفضي (فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ) وإن لم ينزل، والمراد بالمس والالتقاء في خبر إذا التقى المجاوزة كرواية الترمذي بلفظ: إذا جاوز، وليس المراد حقيقة المس لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة فلو وقع مس بلا إيلاج لم يجب الغسل بالإجماع. وصدر الإمام بهذا الخبر إشارة لدفع ما رواه زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان إذا جامع الرجل فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد: فسألت عن ذلك عليًا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك رواه الشيخان واللفظ للبخاري وللإسماعيلي فقالوا بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: حديث معلول لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف هذا الحديث، وقال علي بن المديني: إنه شاذ. قال ابن عبد البر: ومحال أن يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم إسقاط الغسل من التقاء الختانين ثم يفتوا بإيجابه. وأجاب الحافظ وغيره: بأن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته وليس هو فردًا ولا يقدح فيه إفتاؤهم بخلافه لأنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه فكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية. وقد ذهب الجمهور إلى نسخه بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه: وبحديث عائشة نحوه مرفوعًا في مسلم وغيره، وروى أحمد والشافعي والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن حبان وصححه عن عائشة مرفوعًا: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وبما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أوّل الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. صححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. قال الحافظ: على أن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح لأنه بالمنطوق من حديث الماء من الماء لأنه بالمفهوم أو بالمنطوق أيضًا لكن ذاك أصرح منه. وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس أنه حمل حديث الماء من الماء على صورة مخصوصة وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض اهـ. ونحوه قول ابن عبد البر: حديث الماء من الماء لا حجة فيه لأنه لا يدفع أن يكون الماء من التقاء الختانين ولا خلاف أن الماء من الماء. وقال ابن عباس: إنما الماء من الماء في الاحتلام يريد لأنه لا يجب في الاحتلام على من رأى أنه يجامع ولم ينزل غسل وهذا لا خلاف فيه اهـ. وفيه عندي وقفة ففي مسلم عن أبي سعيد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين إلى قبا حتى إذا كنا في بني سالم وقف صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء ومعلوم أن صورة السبب قطعية الدخول، وقد أتى الحديث بأداة الحصر جوابًا عن سؤال من أولج ولم يمن فلا يصح قولهما إنه لا يدفع كونه من التقاء الختانين وهو أيضًا متأكد لحمله على رؤيا المنام فالصواب أنه منسوخ، ولذا عقب مسلم هذا الحديث بما رواه عن العلاء بن الشخير قال: كان صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضًا كما ينسخ القرآن بعضه بعضًا والله أعلم. (مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ) بالنون والضاد المعجمة سالم بن أبي أمية (مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ) بضم العين (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) إسماعيل أو عبد الله أو اسمه كنيته (بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ فَقَالَتْ) تلاطفه أو تعاتبه (هَلْ تَدْرِي مَا مَثَلُكَ يَا أَبَا سَلَمَةَ) فكأنه قال لا قالت مثلك (مَثَلُ الْفَرُّوجِ) قال المجد: كتنور ويضم كسبوح فرخ الدجاج (يَسْمَعُ الدِّيَكَةَ) بزنة عنبة جمع ديك ويجمع أيضًا على ديوك ذكر الدجاج (تَصْرُخُ) بضم الراء تصيح (فَيَصْرُخُ مَعَهَا). قال ابن عبد البر: عاتبته بهذا الكلام لأنه قلد فيه من لا علم له به لأنها كانت أعلم به لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان أبو سلمة لا يغتسل من التقاء الختانين لروايته عن أبي سعيد حديث الماء من الماء فلذلك نفرته عنه. وقال الباجي: يحتمل أنه كان في زمن الصبا قبل البلوغ يسأل عن مسائل الجماع وهو لا يعرفه إلا بالسماع كالفروج يصرخ لسماع الديكة وإن لم يبلغ حد الصراخ، ويحتمل أنه لم يبلغ مبلغ الكلام في العلم لكنه يسمع الرجال يتكلمون فيه فيتكلم معهم. (إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ). وهذا رواه الإمام أحمد والترمذي من وجه آخر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وأخرجه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة وعن رافع بن خديج والشيرازي في الألقاب عن معاذ بن جبل كلهم مرفوعًا به. (مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) بن قيس الأنصاري ولقيس صحبة (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ) ابن حزن التابعي الكبير ولأبيه وجده صحبة (أَنَّ أَبَا مُوسَى) عبد الله بن قيس (الْأَشْعَرِيَّ) الصحابي المشهور (أَتَى عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ شَقَّ) صعب (عَلَيَّ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرٍ إِنِّي لَأُعْظِمُ) أفخم وأكبر (أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ) أواجهك (بِهِ) لكونه مما يستحيى من ذكره للنساء (فَقَالَتْ مَا هُوَ؟) فإنه لا حياء في الدين ثم آنسته بقولها (مَا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ فَسَلْنِي عَنْهُ) زادت في مسلم فإنما أنا أمك (فَقَالَ:) أبو موسى (الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ) يجامع حليلته (ثُمَّ يُكْسِلُ وَلَا يُنْزِلُ) بضم الياء وكسر السين من أكسل أو بفتح الياء والسين من كسل من باب فرح يفرح. قال ابن الأثير: أكسل الرجل إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل ومعناه صار ذا كسل، وفي كتاب العين كسل الفحل إذا فتر عن الضراب، وفي القاموس: الكسل التثاقل عن الشيء والفتور فيه كسل كفرح إلى أن قال وأكسله الأمر. (فَقَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ) قال ابن عبد البر: هذا وإن لم ترفعه ظاهرًا يدخل في المرفوع بالمعنى والنظر لأنه محال أن ترى عائشة نفسها في رأيها حجة على الصحابة المختلفين فيه ومحال أن يسلم أبو موسى لها قولها من رأيها، وقد خالفها صحابة برأيهم وكل واحد ليس بحجة على صاحبه في الرأي فلم يبق إلا أن أبا موسى علم أن ما احتجت به كان من النبي صلى الله عليه وسلم. (فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: لَا أَسْأَلُ عَنْ هَذَا أَحَدًا بَعْدَكِ أَبَدًا) وتقدم أنه ورد عنها مرفوعًا بهذا اللفظ في الترمذي وأحمد، وأخرج مسلم عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصار: لا يجب الغسل إلا من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى: فأنا أشفيكم في ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها: يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أسألك عن شيء وإني استحييتك. فقالت: لا تستح أن تسأل عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك. قلت: ما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وأخرج أيضًا من رواية أم كلثوم عن عائشة أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. (مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ) الحميري المدني (مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ) صدوق روى له مسلم والنسائي (أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ) بفتح اللام وكسر الموحدة ابن عقبة بن رافع (الْأَنْصَارِيَّ) الأوسي الأشهلي أبا نعيم المدني صحابي صغير وجل روايته عن الصحابة مات سنة ست وتسعين وقيل سنة سبع وله تسع وتسعون سنة. (سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ) أحد كتاب الوحي (عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ وَلَا يُنْزِلُ فَقَالَ زَيْدٌ يَغْتَسِلُ فَقَالَ لَهُ مَحْمُودٌ إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ لَا يَرَى الْغُسْلَ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ نَزَعَ) بنون وزاي كف وأقلع ورجع (عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ). وفي رجوعه دليل على أنه صح عنده أنه منسوخ ولولا ذلك لما رجع عنه. قال ابن عبد البر: ومر أن أبيًا روى الأمر بالاغتسال عن المصطفى، وروى ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن عن رفاعة بن رافع قال: كنت عند عمر فقيل له إن زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد بأنه لا غسل على من يجامع ولم ينزل فقال عمر: علي به فأتي به فقال: يا عدو نفسه أو بلغ من أمرك أن تفتي برأيك؟ قال: ما فعلت يا أمير المؤمنين وإنما حدثني عمومتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أي عمومتك؟ قال: أبي بن كعب وأبو أيوب ورفاعة فالتفت عمر إلي وقال: ما تقول؟ قلت: كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع عمر الناس فاتفقوا على أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا علي ومعاذ فقالا: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم أهل بدر فقال علي لعمر: سل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى حفصة فقالت لا أعلم، فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فتحطم عمر أي تغيظ وقال: لا أوتي بأحد فعله ولم يغتسل إلا أنهكته عقوبة، فلعل إفتاء زيد لمحمود بن لبيد بقوله يغتسل كان بعد هذه القصة إلا أنه يشكل عليها ما صح عن أبي بن كعب أن الماء من الماء رخصة كان رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال كما مر إلا أن يقال لم يكن حاضرًا مع الناس الذين جمعهم عمر أو كان حاضرًا وخشي على زيد لأنه سمع منه الرخصة ولم يسمع منه النسخ، فأراد أبي أن يشتهر النسخ لعلمه بأن عمر يبحث عن ذلك ويستثبته، والله أعلم. (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ). ومرّ أن أربعًا من الصحابة رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وذكر الشافعي أن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق حقيقة على الجماع وإن لم ينزل فإن كل من خوطب بأن فلانًا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل قال: ولا خلاف أن الزنا الذي يجب له الحد هو الجماع وإن لم ينزل. وقال الطحاوي: أجمع المهاجرون والخلفاء الأربع على أن ما أوجب الجلد والرجم أوجب الغسل وعليه عامة الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء الأمصار. وقال ابن العربي: إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم إلا داود ولا عبرة بخلافه، وتعقب بقول الخطابي قال بنفيه جماعة من الصحابة فسمى بعضهم قال ومن التابعين الأعمش اهـ. وثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في سنن أبي داود بإسناد صحيح، وعن هشام بن عروة، ورواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، وروي أيضًا عن عطاء لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى أغتسل من أجل اختلاف الناس لآخذ بالعروة الوثقى. قال الشافعي: حديث الماء من الماء ثابت لكنه منسوخ وخالفنا بعض الحجازيين فقالوا لا يجب حتى ينزل اهـ. فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورًا بين التابعين ومن بعدهم لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب، والله أعلم.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، أَتَى عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهَا لَقَدْ شَقَّ عَلَىَّ اخْتِلاَفُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَمْرٍ إِنِّي لأُعْظِمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ ‏.‏ فَقَالَتْ مَا هُوَ مَا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ فَسَلْنِي عَنْهُ ‏.‏ فَقَالَ الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ وَلاَ يُنْزِلُ فَقَالَتْ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ‏.‏ فَقَالَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ لاَ أَسْأَلُ عَنْ هَذَا أَحَدًا بَعْدَكِ أَبَدًا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said from Said ibn al-Musayyab that Abu Musa al-Ashari came to A'isha, the wife of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, and said to her, "The disagreement of the companions in a matter which I hate to bring before you has distressed me." She said, "What is that? You did not ask your mother about it, so ask me." He said, "A man penetrates his wife, but becomes listless and does not ejaculate. "She said, "When the circumcised part passes the circumcised part ghusl is obligatory." Abu Musa added, "I shall never ask anyone about this after you

    Sa'id Ibn Al Moussaiab a rapporté que Abou Moussa Al-Ach'ari vint trouver Aicha la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et lui dit: «il m'est pénible de voir les compagnons du Prophète (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dans un débat au sujet d'une question dont l'importance me pousse à te la poser». Elle répondit: «quelle est-elle, cette question? Ce dont tu as eu l'habitude de poser à ta mère, demande le à moi»? Il répliqua:«il s'agit d'un homme qui commerce avec sa femme puis il cesse sans éjaculer»? Elle dit: «quand il y a pénétration d'un organe génital dans l'autre, la lotion est obligatoire». Abou Moussa rétorqua: «C'est une question, que je ne poserai jamais à nul autre que toi»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari [Sa'id bin Musayyab], bahwa Abu Musa Al Asy'ari datang kepada Aisyah, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata kepadanya; "Sungguh telah menyulitkan diriku perbedaan para sahabat tentang suatu permasalahan. Jika bukan karenanya aku merasa berat untuk meminta fatwa kepadamu" lalu Aisyah bertanya; "Apa itu? Apa saja yang hendak kamu tanyakan pada ibumu, maka tanyakanlah." Lalu (Abu Musa) berkata; "Seorang laki-laki mendatangi istrinya, lalu dia mencabut kemaluannya dan tidak mengeluarkan mani." [Aisyah] menjawab; "Apabila kemaluan telah menembus kemaluan, maka wajib mandi." Abu Musa Al Asy'ari berkata; "Kalau begitu, saya tidak akan bertanya lagi kepada siapapun

    Saîd b.el-Müseyyeb'den: Ebu Musa el-Eş'arî, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in zevcesi Aişe (r.anha)'ya giderek ona: «— Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ashabının bir mesele hususunda ihtilaf etmeleri bana ağır geliyor. Onu sana sormaya da çekiniyorum.» dedi. O da: «— Nedir o mesele? (Çekinme) annene sorabileceğin şeyleri bana da sor» deyince: «İnsan zevcesi ile cinsî münasebette bulunurken bazan halsizleşiyor, ama boşalamıyor?» dedim. Bunun üzerine: «— Erkeğin cinsî organının sünnet kısmı kadın'ın cinsî organına girince (boşalma olmasa da) gusül vacip olur.» dedi. Ben de: «Bunu artık senden sonra kimseye sormayacağım.» dedim

    سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ابوموسیٰ اشعری آئے حضرت عائشہ کے پاس اور کہا ان سے کہ بہت سخت گزرا مجھ کو اختلاف صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسئلے میں شرماتا ہوں کہ ذکر کروں اس کو تمہارے سامنے تو فرمایا عائشہ نے کہ کیا ہے وہ مسئلہ جو تو اپنی ماں سے پوچھ لے مجھ سے کہا ابوموسیٰ نے کوئی جماع کرے اپنی بیوی سے پھر دخول کرے لیکن انزال نہ ہو تو کیا حکم ہے اس نے کہا کہ جب تجاوز کر جائے ختنہ ختنے سے واجب ہوا غسل کہا ابوموسیٰ نے کہ اب نہ پوچھوں گا اس مسئلے کو کسی سے بعد تمہارے ۔

    রেওয়ায়ত ৭৩. সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবাদের মতানৈক্য আমার নিকট খুব ভারী ও কষ্টদায়ক হইয়াছে এবং তাহা এমন একটি বিষয়ে যাহা আপনার সমীপে উল্লেখ করা আমি মহাব্যাপার মনে করি। আয়েশা সিদীকা (রাঃ) বললেনঃ কি বিষয় উহা? তুমি যে বিষয় তোমার মাতার নিকট প্রশ্ন করিতে পার, সেই বিষয়ে আমার নিকটও প্রশ্ন করিতে পার। তারপর আবু মূসা (রাঃ) বলিলেনঃ কোন লোক তাহার স্ত্রীর সহিত সহবাস করার পর সে ক্লান্ত হইয়াছে এবং বীর্য নির্গত হয় নাই। সে কি করিবে? তিনি বলিলেনঃ (পুরুষের) লজ্জাস্থান (স্ত্রীলোকের) লজ্জাস্থান অতিক্রম করিলে গোসল ওয়াজিব হইবে। আবু মূসা (রাঃ) বলিলেনঃ আপনাকে জিজ্ঞাসা করার পর আমি এই বিষয় অন্য কাহারও নিকট আর কখনও জিজ্ঞাসা করিব না।