كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يُفْتِي النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ زُهَيْرٌ فِي حَدِيثِهِ : النَّاسَ بِرَأْيِهِ فِي الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ ، فَقَالَ : أَعْجِلْ بِهِ ، فَأُتِيَ بِهِ ، فَقَالَ : يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ ، أَوَ قَدْ بَلَغْتَ أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْيِكَ ؟ قَالَ : مَا فَعَلْتُ ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي عُمُومَتِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّ عُمُومَتِكَ ؟ قَالَ : أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، قَالَ زُهَيْرٌ : وَأَبُو أَيُّوبَ ، وَرِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ ، فَالْتَفَتُّ إِلَى مَا يَقُولُ هَذَا الْفَتَى ، وَقَالَ زُهَيْرٌ فِي حَدِيثِهِ : مَا يَقُولُ هَذَا الْغُلَامُ ، فَقُلْتُ : كُنَّا نَفْعَلُهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَسَأَلْتُمْ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : " كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِهِ ، فَلَمْ نَغْتَسِلْ " ، قَالَ : فَجَمَعَ النَّاسَ ، وَأَصْفَقَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ الْمَاءِ ، إِلَّا رَجُلَيْنِ : عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، قَالَا : " إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِهَذَا أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ ، فَقَالَتْ : لَا عِلْمَ لِي ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : " إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، وَجَبَ الْغُسْلُ " قَالَ : فَتَحَطَّمَ عُمَرُ ، يَعْنِي : تَغَيَّظَ ، ثُمَّ قَالَ : " لَا يَبْلُغُنِي أَنَّ أَحَدًا فَعَلَهُ ، وَلَا يَغْتَسِلُ ، إِلَّا أَنْهَكْتُهُ عُقُوبَةً "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ زُهَيْرٌ ، فِي حَدِيثِهِ : رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ ، وَكَانَ عَقَبِيًّا بَدْرِيًّا ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يُفْتِي النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ زُهَيْرٌ فِي حَدِيثِهِ : النَّاسَ بِرَأْيِهِ فِي الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ ، فَقَالَ : أَعْجِلْ بِهِ ، فَأُتِيَ بِهِ ، فَقَالَ : يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ ، أَوَ قَدْ بَلَغْتَ أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِرَأْيِكَ ؟ قَالَ : مَا فَعَلْتُ ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي عُمُومَتِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّ عُمُومَتِكَ ؟ قَالَ : أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، قَالَ زُهَيْرٌ : وَأَبُو أَيُّوبَ ، وَرِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ ، فَالْتَفَتُّ إِلَى مَا يَقُولُ هَذَا الْفَتَى ، وَقَالَ زُهَيْرٌ فِي حَدِيثِهِ : مَا يَقُولُ هَذَا الْغُلَامُ ، فَقُلْتُ : كُنَّا نَفْعَلُهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : فَسَأَلْتُمْ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ قَالَ : كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِهِ ، فَلَمْ نَغْتَسِلْ ، قَالَ : فَجَمَعَ النَّاسَ ، وَأَصْفَقَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ الْمَاءِ ، إِلَّا رَجُلَيْنِ : عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، قَالَا : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِهَذَا أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ ، فَقَالَتْ : لَا عِلْمَ لِي ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ : فَتَحَطَّمَ عُمَرُ ، يَعْنِي : تَغَيَّظَ ، ثُمَّ قَالَ : لَا يَبْلُغُنِي أَنَّ أَحَدًا فَعَلَهُ ، وَلَا يَغْتَسِلُ ، إِلَّا أَنْهَكْتُهُ عُقُوبَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَمَعْنَاهُ