عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا قَعَدَ مِنَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وُهَيْبٍ الْغَزِّيُّ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ : نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : نا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا قَعَدَ مِنَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمٍ الْخَيَّاطِ إِلَّا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ