• 1798
  • أَتَأَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ لِهِلَالِ رَمَضَانَ مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ : " أَنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا ، فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ ، وَإِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْنٍ ، فَأَرَادُوكُمْ عَلَى أَنْ تُنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا حُكْمُ اللَّهِ فِيهِمْ ، وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ، ثُمَّ احْكُمُوا فِيهِمْ مَا شِئْتُمْ ، وَإِذَا قُلْتُمْ لَا بَأْسَ أَوْ لَا تَدْهَلْ أَوْ مَتْرَسْ فَقَدْ آمَنْتُمُوهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ "

    حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَتَأَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ لِهِلَالِ رَمَضَانَ مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ : أَنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا ، فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ ، وَإِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْنٍ ، فَأَرَادُوكُمْ عَلَى أَنْ تُنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا حُكْمُ اللَّهِ فِيهِمْ ، وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ، ثُمَّ احْكُمُوا فِيهِمْ مَا شِئْتُمْ ، وَإِذَا قُلْتُمْ لَا بَأْسَ أَوْ لَا تَدْهَلْ أَوْ مَتْرَسْ فَقَدْ آمَنْتُمُوهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : لَا تَخَفْ فَقَدْ أَمَّنَهُ ، وَإِذَا قَالَ : مَطْرَسْ فَقَدْ أَمَّنَهُ ، وَإِذَا قَالَ : لَا تَدْحَلْ ، فَقَدْ أَمَّنَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ

    لا توجد بيانات
    الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا ،
    حديث رقم: 9306 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصِّيَامِ فِي الْهِلَالِ يُرَى نَهَارًا ، أَيُفْطِرُ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 9319 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصِّيَامِ مَنْ كَانَ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ
    حديث رقم: 7094 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا وَقَدْ رُئِيَ الْهِلَالُ
    حديث رقم: 7095 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا وَقَدْ رُئِيَ الْهِلَالُ
    حديث رقم: 9147 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ دُعَاءِ الْعَدُوِّ
    حديث رقم: 7516 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْهِلَالِ يُرَى بِالنَّهَارِ
    حديث رقم: 7518 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْهِلَالِ يُرَى بِالنَّهَارِ
    حديث رقم: 7519 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْهِلَالِ يُرَى بِالنَّهَارِ
    حديث رقم: 7711 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ الْفِطْرِ إِلَّا شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ
    حديث رقم: 7712 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ الْفِطْرِ إِلَّا شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ
    حديث رقم: 1922 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
    حديث رقم: 1923 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
    حديث رقم: 1925 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
    حديث رقم: 1926 في سنن الدارقطني كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
    حديث رقم: 1052 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الصِّيَامِ بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
    حديث رقم: 2270 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي بَقِيَّةُ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات