كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةِ رُودِسَ ، فَصَارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةٌ فِيهَا جَوْهَرٌ وَلُؤْلُؤٌ ، وَذَهَبٌ فَقَالَ لِي أَصْحَابِي : اشْتَرِهَا مِنَّا نُقَارِبُكَ ، فَقُلْتُ : لَا حَتَّى أَسْأَلَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : انْزِعِ الذَّهَبَ ، اجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ ، وَاجْعَلِ الذَّهَبَ فِي كِفَّةٍ أُخْرَى ، وَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَأَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِقْلَاصٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالُوا : ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ ، وَقُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَيْوَئِيلَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ يَحْيَى الشَّرْعَنِيِّ ، عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةِ رُودِسَ ، فَصَارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةٌ فِيهَا جَوْهَرٌ وَلُؤْلُؤٌ ، وَذَهَبٌ فَقَالَ لِي أَصْحَابِي : اشْتَرِهَا مِنَّا نُقَارِبُكَ ، فَقُلْتُ : لَا حَتَّى أَسْأَلَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : انْزِعِ الذَّهَبَ ، اجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ ، وَاجْعَلِ الذَّهَبَ فِي كِفَّةٍ أُخْرَى ، وَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَأَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ