فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَأْخُذِ التِّبْرَ بِالذَّهَبِ , إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ "
فَحَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثنا أَسَدٌ قَالَ : ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ : ثنا خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ , قَالَ : حَدَّثَنِي حَنَشُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنْعَانِيُّ , أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَحْرِ , مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَنَشٌ : فَاشْتَرَيْتُ قِلَادَةً فِيهَا تِبْرٌ وَيَاقُوتٌ , وَزَبَرْجَدٌ فَأَتَيْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ , فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَأْخُذِ التِّبْرَ بِالتِّبْرِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ , فَإِنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِخَيْبَرَ , فَاشْتَرَيْتُ قِلَادَةً بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ , فِيهَا تِبْرٌ وَجَوْهَرٌ , فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَأْخُذِ التِّبْرَ بِالذَّهَبِ , إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ , غَيْرُ مَا تَقَدَّمَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ : وَذَلِكَ أَنَّ مَا حَكَى فَضَالَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هُوَ التِّبْرُ بِالذَّهَبِ , مِثْلًا بِمِثْلٍ , وَلَمْ يَذْكُرْ فَسَادَ الْبَيْعِ فِي الْقِلَادَةِ الْمَبِيعَةِ بِذَلِكَ إِذْ كَانَ فِيهَا ذَهَبٌ وَغَيْرُهُ . فَهَذَا خِلَافُ الْأَحَادِيثِ الْأُوَلِ . وَقَدْ رَوَاهُ آخَرُونَ أَيْضًا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ