عَنْ فَضَالَةَ قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ مُغَلَّفَةٌ بِذَهَبٍ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِسَبْعٍ ، أَوْ بِتِسْعٍ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " لَا حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا " ، قَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ فَقَالَ : " لَا ، حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا " . فَرَدَّهُ "
وَحَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ ، يُحَدِّثُ عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ فَضَالَةَ قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ مُغَلَّفَةٌ بِذَهَبٍ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِسَبْعٍ ، أَوْ بِتِسْعٍ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا ، قَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ فَقَالَ : لَا ، حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا . فَرَدَّهُ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى تَقَدُّمِ قِسْمَتِهَا بَيْنَ الرَّجُلِ الَّذِي بَاعَهَا ، وَبَيْنَ أَهْلِ الْغَنِيمَةِ سِوَاهُ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقْسِمَ كَذَلِكَ بِلَا تَفْصِيلٍ ، وَمَا جَازَ فِي الْغَنِيمَةِ مِنْ هَذَا جَازَ فِي الْبَيْعِ ، وَاحْتَمَلَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا ، حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الذَّهَبِ ، وَالْجَوْهَرِ اللَّذَيْنِ كَانَا فِيهَا لَمَّا وَقَفَ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ مِنَ الْفَضْلِ الَّذِي كَانَ فِي ذَهَبِهَا عَلَى الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ .