سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ هِيَ ، يَدَعَهُنَّ الْمَرْءُ يَكُونُ أَشَدَّ اسْتِبْرَاءً لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ ، وَمَنْ يَقَعْ فِيهِنَّ يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَمُرْتِعٍ إِلَى جَانِبِ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِي الْحِمَى ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ قَالَ : نا ابْنُ الْخَيْبَرِيِّ اللَّخْمِيُّ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ : نا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : نا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ هِيَ ، يَدَعَهُنَّ الْمَرْءُ يَكُونُ أَشَدَّ اسْتِبْرَاءً لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ ، وَمَنْ يَقَعْ فِيهِنَّ يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَمُرْتِعٍ إِلَى جَانِبِ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِي الْحِمَى ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ إِلَّا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ