سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ ، لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ ؟ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ ، كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْ حِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ : أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ ، لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ ؟ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ ، كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْ حِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ : أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ