• 859
  • حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَنَانٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ : نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ ذِي حِمَايَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ وَالْجَارِ حَتَّى يَتْرُكَاهَا لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى إِلَّا ابْنُ ذِي حِمَايَةَ

    عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ وَالْجَارِ حَتَّى يَتْرُكَاهَا "

    الشفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
    " الشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ وَالْجَارِ حَتَّى يَتْرُكَاهَا " " لَمْ يَرْوِ هَذَا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات