عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ أَخِيهِ يَنْتَظِرُ إِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا "
وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ أَخِيهِ يَنْتَظِرُ إِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا فَهَذَا حَدِيثٌ أَنْكَرَهُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسَائِرُ الْحُفَّاظِ ، حَتَّى قَالَ شُعْبَةُ : لَوْ رَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ حَدِيثًا آخَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الشُّفْعَةِ لَتَرَكْتُ حَدِيثَهُ . قُلْتُ : وَهَذَا لِأَنَّ الصَّحِيحَ عَنْ جَابِرٍ مَا احْتَجَّ بِهِ