• 998
  • عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ، يَنْتَظِرُ بِهَا إِنْ كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا "

    حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ، يَنْتَظِرُ بِهَا إِنْ كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا

    بشفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
    " الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ، يَنْتَظِرُ بِهَا إِنْ كَانَ غَائِبًا
    حديث رقم: 3105 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1353 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في الشفعة للغائب
    حديث رقم: 13993 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11308 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الشُّرُوطِ بابُ الشُّرُوطِ
    حديث رقم: 20846 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الشُّفْعَةِ تَكُونُ لِلْغَائِبِ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 22238 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَانَ يَقْضِي بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ
    حديث رقم: 859 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 1287 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 5564 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8562 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 13909 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : الشُّفْعَةُ لِلْغَائِبِ
    حديث رقم: 10830 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
    حديث رقم: 1669 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 1773 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ
    حديث رقم: 3947 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
    حديث رقم: 152 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 236 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الْأَحْكَامِ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ لِلْغَائِبِ
    حديث رقم: 212 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي تَرْجَمَةٌ
    حديث رقم: 1137 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ عَبْدِ الْمَلِكِ

    للجارِ على جارِه حُرْمَةٌ وحُقوقٌ راعاها الإسلامُ ولم يُغْفِلْها، ونبَّهَ عليها، وفي هذا الحديثِ بيانٌ لجانبٍ مِن هذا، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (الجارُ أحَقُّ بشُفْعةِ جارِه)، أي: سواءٌ كان له مع جارِه شِركةٌ أو لم يكُنْ، (يُنْتَظَرُ بها) أي: بحقِّه في الشُّفْعةِ، و"الشُّفْعةُ" انتِقالُ حِصَّةِ شريكٍ إلى شريكٍ، (وإنْ كان غائبًا)؛ لأنَّ غَيْبَتَه لا تُسقِطُ حقَّه، (إذا كان طريقُهما واحدًا)، وهذا هو السَّببُ في ثُبوتِ الشُّفعةِ؛ لأنَّ الاشتراكَ في الطَّريقِ قد يُؤدِّي إلى الخُصوماتِ والمُنازَعاتِ، والإسلامُ قَصَدَ رفْعَ الضَّررِ عن الجارِ الذي قد يُسيءُ إليه جارُه بأيِّ نوْعٍ من أنواعِ الإساءةِ؛ كتتبُّعِ عَوْراتِه والتَّطلُّعِ إلى أحوالِه، فجعَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم له ذلك لإزالةِ الضَّررِ عن نفْسِه في مالِه وحُرْمَتِه.وفي الحديثِ: بيانٌ لثُبوتِ الشُّفْعةِ للجارِ، وعنايةِ الشَّريعةِ بأمْرِ الجِوارِ؛ حيث أَثْبَتَتْ للجارِ الحَقَّ على غيرِه في مِلْكِ جارِه.

    حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ '‏ الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا إِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated from Jabir that the Messenger of Allah (ﷺ) said:“The neighbor has more right to preemption of his neighbor, so let him wait for him even if he is absent, if they share a path.”

    Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Husyaim] berkata, telah memberitakan kepada kami [Abdul Malik] dari ['Atha] dari [Jabir] ia berkata, 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tetangga itu lebih berhak atas syuf'ah tetangganya (dari orang lain), jika ia tidak ada hendaklah ia menunggunya jika memang jalan keduanya hanya satu

    Câbir (bin Abdîllah) (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu, demiştir: «İki akarın yolu bir olduğu zaman (birisinin sahibi olan) komşu hazır olmasa bile komşusunun (akarının) şuf'a'sına en fazla hak sahibidir. Komşunun şuf'a hakkı (nı kullanması müşteri tarafından) beklenir.» EBU DAVUD HADİSİ VE İZAH İÇİN TIKLA

    جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پڑوسی اپنے پڑوسی کے شفعہ کا زیادہ حقدار ہے، اس کا انتظار کیا جائے گا اگر وہ موجود نہ ہو جب دونوں کا راستہ ایک ہو ۔

    । জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর শুফ‘আর অধিক হকদার। তাদের উভয়ের যাতায়াতের একই পথ হলে তার অনুপস্থিতিতে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت