• 332
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا ، فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ ، وَالْعَلَاءُ بْنُ سَالِمٍ قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا ، فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ

    لا توجد بيانات
    " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا ، فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ

    نظَّم الشَّرعُ الحكيمُ أُمورَ البيعِ والشِّراءِ والشَّرِكاتِ؛ حتَّى يُزيلَ أسبابَ الخلافِ بينَ النَّاسِ، ويَحفَظَ لكلِّ صاحبِ حقٍّ حقَّه.وفي هذا الحَديثِ يَحكِي ابنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال: "مَن كانت له أرضٌ"، وأرادَ بيْعَها، "فَلْيَعرِضْها على جارِه"، أي: يُعرِّفْ جارَه برَغبَتِه في البيعِ أوَّلًا، ويكونُ للجارِ حقُّ الشُّفْعةِ؛ إنْ شاءَ اشتَرى أو يُحِلَّه فيَبِعْ لشخصٍ آخَرَ، والجارُ هنا عامٌّ يتَناوَلُ المسلِمَ والكافِرَ والذِّمِّيَّ. وفي روايةٍ لأبي داودَ مِن حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عنهما: "الجارُ أحَقُّ بشُفْعةِ جارِه، يَنتَظِرُ بها وإن كان غائِبًا إذا كان طريقُهما واحِدًا"، وهذا ليس مَعْناه أنَّ البائِعَ ينتَظِرُه ولا يَبيعُ، وإنَّما مَعْناه أنَّ المشترِيَ يَنتظِرُ في قَطْعِ حقِّ الشُّفْعةِ ويَحتاجُ إلى إذنِه في ذلك، وقولُه: (إذا كان طَريقُهما واحِدًا) يَقْتَضي أنَّ الشُّفْعةَ تَكونُ عِندَ الشَّرِكةِ في الطَّريقِ.قيل: وإنَّما جعَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم الشُّفْعةَ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعَتِ الحُدودُ وصُرِفَتِ الطُّرُقُ‏,‏ فلا شُفْعةَ‏، وقد جعَل اللهُ تعالى حقَّ الشَّفيعِ واجِبًا، وجعَله على لِسانِ رسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم، فإنْ وقَفَه المشتري على أنْ يَأخُذَ أو يَترُكَ لَزِمَه أحدُ الأمْرَينِ، وعلى الحاكمِ إجبارُه على أحدِ الأمرَين؛ لأنَّه قد أُعطِيَ حقَّه؛ فلا ينبَغي له تَضييعُه؛ فهو إضاعةٌ للمالِ، ولا بدَّ له مِن أخذِه; أو أن يُبيحَه لغيرِه، وإلَّا فهو غاشٌّ غيرُ ناصحٍ لأخيه المنصِفِ له. قيل: والحِكمةُ في ثُبوتِ الشُّفْعةِ إزالةُ الضَّرَرِ عن الجارِ.وفي الحديثِ: إثباتُ حقِّ الشُّفْعةِ للجارِ.

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، وَالْعَلاَءُ بْنُ سَالِمٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ '‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ ‏'‏ ‏.‏

    It was narrated from Ibn Abbas that the Prophet (ﷺ) said:“Whoever has land and wants to sell it, let him offer it to his neighbor.”

    Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Sinan] dan [Al 'Ala bin Salim] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun] berkata, telah memberitakan kepada kami [Syarik] dari [Simak] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 'Barangsiapa memiliki tanah kemudian ingin menjualnya, maka hendaklah ia tawarkan kepada tetangganya

    (Abdullah) bin Abbâs (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre Peygamber (Sallallahu Aleyhi've Seltem) şöyle buyurmuştur: «Bir arazisi, arsası olup da satmak isteyen bir kimse bımu (satın almayı) komşusuna teklif etsin.» Not: Bunun isnadının sahih ve ravilerinin sika oldukları, Zevaid'de bildirilmiştir

    عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے پاس زمین ہو اور وہ اس کو بیچنا چاہے تو اسے چاہیئے کہ وہ اسے اپنے پڑوسی پر پیش کرے ۱؎۔

    । ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কারো জমাজমি থাকলে এবং সে তা বিক্রয় করতে চাইলে তার প্রতিবেশীকে (তা ক্রয়ের) প্রস্তাব দিবে।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت