• 1590
  • عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " " الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ ، يُنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا " "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الوَاسِطِيُّ ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ ، يُنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الحَدِيثَ غَيْرَ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الحَدِيثِ ، وَعَبْدُ المَلِكِ هُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرَ شُعْبَةَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الحَدِيثِ وَقَدْ رَوَى وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ هَذَا الحَدِيثَ ، وَرُوِي عَنْ ابْنِ المُبَارَكِ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ : عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ مِيزَانٌ ، يَعْنِي : فِي العِلْمِ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ : أَنَّ الرَّجُلَ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ، فَإِذَا قَدِمَ فَلَهُ الشُّفْعَةُ وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ

    بشفعته: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
    الشفعة: الشفعة : حق الجار في تملك العقار ونحوه جبرا على مشتريه بشروطه التي رسمها الفقهاء
    " " الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ ، يُنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا
    حديث رقم: 3105 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 2490 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
    حديث رقم: 13993 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11308 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الشُّرُوطِ بابُ الشُّرُوطِ
    حديث رقم: 20846 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الشُّفْعَةِ تَكُونُ لِلْغَائِبِ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 22238 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَانَ يَقْضِي بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ
    حديث رقم: 859 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 1287 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 5564 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8562 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 13909 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : الشُّفْعَةُ لِلْغَائِبِ
    حديث رقم: 10830 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
    حديث رقم: 1669 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 1773 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ
    حديث رقم: 3947 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الشُّفْعَةِ بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
    حديث رقم: 152 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الشُّفْعَةِ
    حديث رقم: 236 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الْأَحْكَامِ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ لِلْغَائِبِ
    حديث رقم: 212 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي تَرْجَمَةٌ
    حديث رقم: 1137 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ عَبْدِ الْمَلِكِ

    للجارِ على جارِه حُرْمَةٌ وحُقوقٌ راعاها الإسلامُ ولم يُغْفِلْها، ونبَّهَ عليها، وفي هذا الحديثِ بيانٌ لجانبٍ مِن هذا، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (الجارُ أحَقُّ بشُفْعةِ جارِه)، أي: سواءٌ كان له مع جارِه شِركةٌ أو لم يكُنْ، (يُنْتَظَرُ بها) أي: بحقِّه في الشُّفْعةِ، و"الشُّفْعةُ" انتِقالُ حِصَّةِ شريكٍ إلى شريكٍ، (وإنْ كان غائبًا)؛ لأنَّ غَيْبَتَه لا تُسقِطُ حقَّه، (إذا كان طريقُهما واحدًا)، وهذا هو السَّببُ في ثُبوتِ الشُّفعةِ؛ لأنَّ الاشتراكَ في الطَّريقِ قد يُؤدِّي إلى الخُصوماتِ والمُنازَعاتِ، والإسلامُ قَصَدَ رفْعَ الضَّررِ عن الجارِ الذي قد يُسيءُ إليه جارُه بأيِّ نوْعٍ من أنواعِ الإساءةِ؛ كتتبُّعِ عَوْراتِه والتَّطلُّعِ إلى أحوالِه، فجعَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم له ذلك لإزالةِ الضَّررِ عن نفْسِه في مالِه وحُرْمَتِه.وفي الحديثِ: بيانٌ لثُبوتِ الشُّفْعةِ للجارِ، وعنايةِ الشَّريعةِ بأمْرِ الجِوارِ؛ حيث أَثْبَتَتْ للجارِ الحَقَّ على غيرِه في مِلْكِ جارِه.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت