فَفَتَحَ اللَّهُ مَكَّةَ ، فَلَمَّا دَخَلَهَا أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ : " كُفُّوا السِّلَاحَ ، إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَكْرٍ " ، حَتَّى جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ قُتِلَ رَجُلٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَالَ : " إِنَّ هَذَا الْحَرَمَ حَرَامٌ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ ، لَمْ يَحِلَّ لِمَنْ كَانَ قَبْلِي ، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ بَعْدِي ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً وَاحِدَةً ، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُشْهِرَ فِيهِ سِلَاحًا ، وَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِي خَلَاهُ ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ " فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا الْإِذْخَرَ ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِلَّا الْإِذْخَرَ ، وَإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ : مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ "
فَفَتَحَ اللَّهُ مَكَّةَ ، فَلَمَّا دَخَلَهَا أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ : كُفُّوا السِّلَاحَ ، إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَكْرٍ ، حَتَّى جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ قُتِلَ رَجُلٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْحَرَمَ حَرَامٌ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ ، لَمْ يَحِلَّ لِمَنْ كَانَ قَبْلِي ، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ بَعْدِي ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً وَاحِدَةً ، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُشْهِرَ فِيهِ سِلَاحًا ، وَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِي خَلَاهُ ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا الْإِذْخَرَ ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا الْإِذْخَرَ ، وَإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ : مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ