• 28
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : " لاَ هِجْرَةَ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ ، فَانْفِرُوا "

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : لاَ هِجْرَةَ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ ، فَانْفِرُوا

    ونية: النية : القصد والاعتقاد
    استنفرتم: الاستنفار : الاستنجاد والاستنصار وطلب الخروج للقتال والجهاد
    فانفروا: النفير : الخروج للقتال والجهاد في سبيل الله
    لاَ هِجْرَةَ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ ، فَانْفِرُوا
    حديث رقم: 1750 في صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد باب: لا يحل القتال بمكة
    حديث رقم: 2656 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب فضل الجهاد والسير
    حديث رقم: 2697 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب وجوب النفير، وما يجب من الجهاد والنية
    حديث رقم: 2939 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب لا هجرة بعد الفتح
    حديث رقم: 2489 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ تَحْرِيمِ مَكَّةَ وَصَيْدِهَا وَخَلَاهَا وَشَجَرِهَا وَلُقَطَتِهَا ، إِلَّا لِمُنْشِدٍ عَلَى
    حديث رقم: 3557 في صحيح مسلم كِتَابُ الْإِمَارَةِ بَابُ الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ ، وَبَيَانِ
    حديث رقم: 2162 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي الْهِجْرَةِ هَلِ انْقَطَعَتْ ؟
    حديث رقم: 1588 في جامع الترمذي أبواب السير باب ما جاء في الهجرة
    حديث رقم: 4141 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيعة ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة
    حديث رقم: 2769 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ الْخُرُوجِ فِي النَّفِيرِ
    حديث رقم: 1936 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2324 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3235 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 4675 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ
    حديث رقم: 4955 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الْهِجْرَةِ
    حديث رقم: 7538 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبَيْعَةِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي انْقِطَاعِ الْهِجْرَةِ
    حديث رقم: 8433 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السِّيَرِ انْقِطَاعُ الْهِجْرَةِ
    حديث رقم: 36256 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْمَغَازِي حَدِيثُ فَتْحِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 975 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ بَابُ : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ
    حديث رقم: 7290 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 10645 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10696 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10739 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 9411 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ جِهَادِ الْكَبِيرِ ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ
    حديث رقم: 9353 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 16544 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْإِقَامَةِ بِدَارِ الشِّرْكِ لِمَنْ لَا يَخَافُ الْفِتْنَةَ
    حديث رقم: 16548 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْإِقَامَةِ بِدَارِ الشِّرْكِ لِمَنْ لَا يَخَافُ الْفِتْنَةَ
    حديث رقم: 1003 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْهِجْرَةِ
    حديث رقم: 2819 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السِّيرَةِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ
    حديث رقم: 77 في معجم أبي يعلى الموصلي معجم أبي يعلى الموصلي بَابُ الْأَلِفِ
    حديث رقم: 5814 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا اسْتُنْفِرَ ،
    حديث رقم: 5815 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا اسْتُنْفِرَ ،
    حديث رقم: 5816 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا اسْتُنْفِرَ ،
    حديث رقم: 5817 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا اسْتُنْفِرَ ،
    حديث رقم: 1988 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 464 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبُو الْحَسَنِ
    حديث رقم: 2182 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [3189] قَوْلِهِ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا إِذْ مَعْنَاهُ لَا تَغْدِرُوا بِالْأَئِمَّةِ وَلَا تُخَالِفُوهُمْ لِأَنَّ إِيجَابَ الْوَفَاءِ بِالْخُرُوجِ مُسْتَلْزِمٌ لِتَحْرِيمِ الْغَدْرِ أَوْ أَشَارَ إِلَى أَنَّالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَغْدِرْ بِاسْتِحْلَالِ الْقِتَالِ بِمَكَّةَ بَلْ كَانَ بِإِحْلَالِ اللَّهِ لَهُ سَاعَةً وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا جَازَ لَهُ قُلْتُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا وَقَعَ مِنْ سَبَبِ الْفَتْحِ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ غَدْرُ قُرَيْشٍ بِخُزَاعَةَ حُلَفَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَحَارَبُوا مَعَ بَنِي بَكْرٍ حُلَفَاءِ قُرَيْشٍ فَأَمَدَّتْ قُرَيْشٌ بَنِي بَكْرٍ وَأَعَانُوهُمْ عَلَى خُزَاعَةَ وَبَيَّتُوهُمْ فَقَتَلُوا مِنْهُمْ جَمَاعَةً وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ شَاعِرُهُمْ يُخَاطِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قُرَيْشًا أَخْلَفُوكَ الْمَوْعِدَا وَنَقَضُوا مِيثَاقَكَ الْمُؤَكَّدَا وَسَيَأْتِي شَرْحُ ذَلِكَ فِي الْمَغَازِي مُفَصَّلًا فَكَانَ عَاقِبَةُ نَقْضِ قُرَيْشٍ الْعَهْدَ بِمَا فَعَلُوهُ أَنْ غَزَاهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى فَتَحُوا مَكَّةَ وَاضْطَرُّوا إِلَى طَلَبِ الْأَمَانِ وَصَارُوا بَعْدَ الْعِزِّ وَالْقُوَّةِ فِي غَايَةِ الْوَهَنِ إِلَى أَنْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَأَكْثَرُهُمْ لِذَلِكَ كَارِهٌ وَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِقَوْلِهِ فِي التَّرْجَمَةِ بِالْبَرِّ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَبِالْفَاجِرِ إِلَى خُزَاعَةَ لِأَنَّ أَكْثَرَهَمْ إِذْ ذَاكَ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ بَعْدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَتْ أَحَادِيثُ فَرْضِ الْخُمُسِ وَالْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ وَهِيَ فِي التَّحْقِيقِ بَقَايَا الْجِهَادِ وَإِنَّمَا أَفْرَدَهَا زِيَادَةً فِي الْإِيضَاحِ كَمَا أُفْرِدَتِ الْعُمْرَةُ وَجَزَاءُ الصَّيْدِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى مِائَةٍ وَسِتَّةَ عَشَرَ حَدِيثًا الْمُعَلَّقُ مِنْهَا سَبْعَةَ عَشَرَ طَرِيقًا وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهَا وَفِيمَا مَضَى سَبْعَةٌ وَسِتُّونَ حَدِيثًا وَالْبَقِيَّةُ خَالِصَةٌ وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ أَنَسٍ فِي صِفَةِ نَقْشِ الْخَاتَمِ وَحَدِيثِهِ فِي النَّعْلَيْنِ وَحَدِيثِهِ فِي الْقَدَحِ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ وَحَدِيثِ خَوْلَةَ إِنَّ رِجَالًا يَخُوضُونَ وَحَدِيثِ تَرِكَةِ الزُّبَيْرِ وَحَدِيثِ سُؤَالِ هَوَازِنَ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَحَدِيثِ إِعْطَاءِ جَابِرٍ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ وَحَدِيثِ بن عُمَرَ لَمْ يَعْتَمِرْ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ وَحَدِيثِهِ كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ فَهَذِهِ فِي الْخُمُسِ وَحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي الْمَجُوسِ وَحَدِيث عمر فِيهِ وَحَدِيث بن عَمْرو من قتل معاهدا وَحَدِيث بن شِهَابٍ فِيمَنْ سَحَرَ وَحَدِيثِ عَوْفٍ فِي الْمَلَاحِمِ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَفِيهَا مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ عِشْرُونَ أَثَرًا وَاللَّهُ أعلمبِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم (قَوْلُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَسَقَطَتِ الْبَسْمَلَةُ لِأَبِي ذَرٍّ وَلِلنَّسَفِيِّ ذِكْرُ بَدَلَ كِتَابٍ وَلِلصَّغَانِيِّ أَبْوَابُ بَدَلَ كتاب وبدء الْخلق بِفَتْح أَوله وبالهمز أَي ابتداؤه وَالْمرَاد خلق الْمَخْلُوق(قَوْلُهُ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْون عَلَيْهِ) وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ بِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ مُصَغَّرٌ وَهُوَ كُوفِيٌّ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ وَالْحَسَنُ هُوَ الْبَصْرِيُّ قَوْلُهُ كُلٌّ عَلَيْهِ هَيِّنٌ أَيِ الْبَدْءُ وَالْإِعَادَةُ أَيْ أَنَّهُمَا حَمَلَا أَهْوَنَ عَلَى غَيْرِ التَّفْضِيلِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الصِّفَةُ كَقَوْلِهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَكَقَوْلِ الشَّاعِرِ لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي وَإِنِّي لَأَوْجَلُ أَيْ وَإِنِّي لَوَجِلٌ وَأَثَرُ الرَّبِيعِ وَصَلَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ عَنْهُ نَحْوَهُ وَأَمَّا أَثَرُ الْحَسَنِ فَرَوَى الطَّبَرِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ وَأَظُنُّهُ عَنِ الْحَسَنِ وَلَكِنَّ لَفْظَهُ وَإِعَادَتُهُ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ بَدْئِهِ وَكُلٌّ عَلَى اللَّهِ هَيِّنٌ وَظَاهِرُ هَذَا اللَّفْظِ إِبْقَاءُ صِيغَةِ أَفْعَلَ عَلَى بَابِهَا وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ فِيمَا أخرجه بن أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ قَتَادَةَ أَنَّ بن مَسْعُودٍ كَانَ يَقْرَؤُهَا وَهُوَ عَلَيْهِ هَيِّنٌ وَحَكَى بَعضهم عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْمَخْلُوقِ لِأَنَّهُ ابْتُدِئَ نُطْفَةً ثُمَّ عَلَقَةً ثُمَّ مُضْغَةً وَالْإِعَادَةُ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَى الْمَخْلُوقِ انْتهى وَلَا يثبت هَذَا عَن بن عَبَّاسٍ بَلْ هُوَ مِنْ تَفْسِيرِ الْكَلْبِيِّ كَمَا حَكَاهُ الْفَرَّاءُ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ بِالْحَيَوَانِ وَلِأَنَّ الضَّمِيرَ الَّذِي بَعْدَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى يَصِيرُ مَعْطُوفًا عَلَى غَيْرِ الْمَذْكُورِ قَبْلَهُ قَرِيبًا وَقد روى بن أبي حَاتِم عَن بن عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فِي قَوْلِهِ أَهْوَنُ عَلَيْهِ أَيْسَرُ وَقَالَ الزَّجَّاجُ خُوطِبَ الْعِبَادُ بِمَا يَعْقِلُونَ لِأَنَّ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْبَعْثَ أَهْوَنُ مِنَ الِابْتِدَاءِ فَجَعَلَهُ مَثَلًا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَذَكَرَ الرَّبِيعُ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ أَيْ فِي الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لَا أَنَّ شَيْئًا يَعْظُمُ عَلَى اللَّهِ لِأَنَّهُ يَقُولُ لِمَا لَمْ يَكُنْ كُنْ فَيَخْرُجُ مُتَّصِلًا وَأَخْرَجَهُ أَبُو نعيم وَأخرج بن أَبِي حَاتِمٍ نَحْوَهُ عَنِ الضَّحَّاكِ وَإِلَيْهِ نَحَا الْفَرَّاءُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ وَهَيِّنٌ وَهَيْنٌ مِثْلُ لَيِّنٍ وَلَيْنٌ وَمَيِّتٌ وَمَيْتٌ وَضَيِّقٌ وَضَيْقٌ الْأَوَّلُ بِالتَّشْدِيدِ وَالثَّانِي بِالتَّخْفِيفِ فِي الْجَمِيعِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي تَفْسِيرِ الْفُرْقَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا هِيَ مُخَفَّفَةٌ بِمَنْزِلَةِ هَيْنٍ وَلَيْنٍ وَضَيْقٍ بِالتَّخْفِيفِ فِيهَا وَالتَّشْدِيدِ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي آخِرِ تَفْسِيرِ سُورَةِ النَّحْلِ وَعَن بن الْأَعْرَابِيِّ أَنَّ الْعَرَبَ تَمْدَحُ بِالْهَيْنِ اللَّيْنِ مُخَفَّفًا وَتَذُمُّ بِهِمَا مُثَقَّلًا فَالْهَيْنُ بِالتَّخْفِيفِ مِنَ الْهَوْنِ وَهُوَ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ وَمِنْهُ يَمْشُونَ هَوْنًا وَعَيْنُهُ وَاوٌ بِخِلَافِ الْهَيِّنِ بِالتَّشْدِيدِ قَوْلُهُ أَفَعَيِينَا أَفَأَعْيَا عَلَيْنَا حِينَ أَنْشَأَكُمْ وَأَنْشَأَ خَلْقَكُمْ كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَغْدِرْ بِاسْتِحْلَالِ الْقِتَالِ بِمَكَّةَ بَلْ كَانَ بِإِحْلَالِ اللَّهِ لَهُ سَاعَةً وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا جَازَ لَهُ قُلْتُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا وَقَعَ مِنْ سَبَبِ الْفَتْحِ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ غَدْرُ قُرَيْشٍ بِخُزَاعَةَ حُلَفَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَحَارَبُوا مَعَ بَنِي بَكْرٍ حُلَفَاءِ قُرَيْشٍ فَأَمَدَّتْ قُرَيْشٌ بَنِي بَكْرٍ وَأَعَانُوهُمْ عَلَى خُزَاعَةَ وَبَيَّتُوهُمْ فَقَتَلُوا مِنْهُمْ جَمَاعَةً وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ شَاعِرُهُمْ يُخَاطِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قُرَيْشًا أَخْلَفُوكَ الْمَوْعِدَا وَنَقَضُوا مِيثَاقَكَ الْمُؤَكَّدَا وَسَيَأْتِي شَرْحُ ذَلِكَ فِي الْمَغَازِي مُفَصَّلًا فَكَانَ عَاقِبَةُ نَقْضِ قُرَيْشٍ الْعَهْدَ بِمَا فَعَلُوهُ أَنْ غَزَاهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى فَتَحُوا مَكَّةَ وَاضْطَرُّوا إِلَى طَلَبِ الْأَمَانِ وَصَارُوا بَعْدَ الْعِزِّ وَالْقُوَّةِ فِي غَايَةِ الْوَهَنِ إِلَى أَنْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَأَكْثَرُهُمْ لِذَلِكَ كَارِهٌ وَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِقَوْلِهِ فِي التَّرْجَمَةِ بِالْبَرِّ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَبِالْفَاجِرِ إِلَى خُزَاعَةَ لِأَنَّ أَكْثَرَهَمْ إِذْ ذَاكَ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ بَعْدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَتْ أَحَادِيثُ فَرْضِ الْخُمُسِ وَالْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ وَهِيَ فِي التَّحْقِيقِ بَقَايَا الْجِهَادِ وَإِنَّمَا أَفْرَدَهَا زِيَادَةً فِي الْإِيضَاحِ كَمَا أُفْرِدَتِ الْعُمْرَةُ وَجَزَاءُ الصَّيْدِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى مِائَةٍ وَسِتَّةَ عَشَرَ حَدِيثًا الْمُعَلَّقُ مِنْهَا سَبْعَةَ عَشَرَ طَرِيقًا وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهَا وَفِيمَا مَضَى سَبْعَةٌ وَسِتُّونَ حَدِيثًا وَالْبَقِيَّةُ خَالِصَةٌ وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيثِ أَنَسٍ فِي صِفَةِ نَقْشِ الْخَاتَمِ وَحَدِيثِهِ فِي النَّعْلَيْنِ وَحَدِيثِهِ فِي الْقَدَحِ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ وَحَدِيثِ خَوْلَةَ إِنَّ رِجَالًا يَخُوضُونَ وَحَدِيثِ تَرِكَةِ الزُّبَيْرِ وَحَدِيثِ سُؤَالِ هَوَازِنَ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَحَدِيثِ إِعْطَاءِ جَابِرٍ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ وَحَدِيثِ بن عُمَرَ لَمْ يَعْتَمِرْ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ وَحَدِيثِهِ كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ فَهَذِهِ فِي الْخُمُسِ وَحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي الْمَجُوسِ وَحَدِيث عمر فِيهِ وَحَدِيث بن عَمْرو من قتل معاهدا وَحَدِيث بن شِهَابٍ فِيمَنْ سَحَرَ وَحَدِيثِ عَوْفٍ فِي الْمَلَاحِمِ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَفِيهَا مِنَ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ عِشْرُونَ أَثَرًا وَاللَّهُ أعلمبِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم (قَوْلُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَسَقَطَتِ الْبَسْمَلَةُ لِأَبِي ذَرٍّ وَلِلنَّسَفِيِّ ذِكْرُ بَدَلَ كِتَابٍ وَلِلصَّغَانِيِّ أَبْوَابُ بَدَلَ كتاب وبدء الْخلق بِفَتْح أَوله وبالهمز أَي ابتداؤه وَالْمرَاد خلق الْمَخْلُوق(قَوْلُهُ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْون عَلَيْهِ) وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ بِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ مُصَغَّرٌ وَهُوَ كُوفِيٌّ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ وَالْحَسَنُ هُوَ الْبَصْرِيُّ قَوْلُهُ كُلٌّ عَلَيْهِ هَيِّنٌ أَيِ الْبَدْءُ وَالْإِعَادَةُ أَيْ أَنَّهُمَا حَمَلَا أَهْوَنَ عَلَى غَيْرِ التَّفْضِيلِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الصِّفَةُ كَقَوْلِهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَكَقَوْلِ الشَّاعِرِ لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي وَإِنِّي لَأَوْجَلُ أَيْ وَإِنِّي لَوَجِلٌ وَأَثَرُ الرَّبِيعِ وَصَلَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ عَنْهُ نَحْوَهُ وَأَمَّا أَثَرُ الْحَسَنِ فَرَوَى الطَّبَرِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ وَأَظُنُّهُ عَنِ الْحَسَنِ وَلَكِنَّ لَفْظَهُ وَإِعَادَتُهُ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ بَدْئِهِ وَكُلٌّ عَلَى اللَّهِ هَيِّنٌ وَظَاهِرُ هَذَا اللَّفْظِ إِبْقَاءُ صِيغَةِ أَفْعَلَ عَلَى بَابِهَا وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ فِيمَا أخرجه بن أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ قَتَادَةَ أَنَّ بن مَسْعُودٍ كَانَ يَقْرَؤُهَا وَهُوَ عَلَيْهِ هَيِّنٌ وَحَكَى بَعضهم عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْمَخْلُوقِ لِأَنَّهُ ابْتُدِئَ نُطْفَةً ثُمَّ عَلَقَةً ثُمَّ مُضْغَةً وَالْإِعَادَةُ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَى الْمَخْلُوقِ انْتهى وَلَا يثبت هَذَا عَن بن عَبَّاسٍ بَلْ هُوَ مِنْ تَفْسِيرِ الْكَلْبِيِّ كَمَا حَكَاهُ الْفَرَّاءُ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ بِالْحَيَوَانِ وَلِأَنَّ الضَّمِيرَ الَّذِي بَعْدَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى يَصِيرُ مَعْطُوفًا عَلَى غَيْرِ الْمَذْكُورِ قَبْلَهُ قَرِيبًا وَقد روى بن أبي حَاتِم عَن بن عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فِي قَوْلِهِ أَهْوَنُ عَلَيْهِ أَيْسَرُ وَقَالَ الزَّجَّاجُ خُوطِبَ الْعِبَادُ بِمَا يَعْقِلُونَ لِأَنَّ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْبَعْثَ أَهْوَنُ مِنَ الِابْتِدَاءِ فَجَعَلَهُ مَثَلًا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَذَكَرَ الرَّبِيعُ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ أَيْ فِي الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لَا أَنَّ شَيْئًا يَعْظُمُ عَلَى اللَّهِ لِأَنَّهُ يَقُولُ لِمَا لَمْ يَكُنْ كُنْ فَيَخْرُجُ مُتَّصِلًا وَأَخْرَجَهُ أَبُو نعيم وَأخرج بن أَبِي حَاتِمٍ نَحْوَهُ عَنِ الضَّحَّاكِ وَإِلَيْهِ نَحَا الْفَرَّاءُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ وَهَيِّنٌ وَهَيْنٌ مِثْلُ لَيِّنٍ وَلَيْنٌ وَمَيِّتٌ وَمَيْتٌ وَضَيِّقٌ وَضَيْقٌ الْأَوَّلُ بِالتَّشْدِيدِ وَالثَّانِي بِالتَّخْفِيفِ فِي الْجَمِيعِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي تَفْسِيرِ الْفُرْقَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا هِيَ مُخَفَّفَةٌ بِمَنْزِلَةِ هَيْنٍ وَلَيْنٍ وَضَيْقٍ بِالتَّخْفِيفِ فِيهَا وَالتَّشْدِيدِ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي آخِرِ تَفْسِيرِ سُورَةِ النَّحْلِ وَعَن بن الْأَعْرَابِيِّ أَنَّ الْعَرَبَ تَمْدَحُ بِالْهَيْنِ اللَّيْنِ مُخَفَّفًا وَتَذُمُّ بِهِمَا مُثَقَّلًا فَالْهَيْنُ بِالتَّخْفِيفِ مِنَ الْهَوْنِ وَهُوَ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ وَمِنْهُ يَمْشُونَ هَوْنًا وَعَيْنُهُ وَاوٌ بِخِلَافِ الْهَيِّنِ بِالتَّشْدِيدِ قَوْلُهُ أَفَعَيِينَا أَفَأَعْيَا عَلَيْنَا حِينَ أَنْشَأَكُمْ وَأَنْشَأَ خَلْقَكُمْ كَأَنَّهُ أَرَادَ أَن(قَوْلُهُ بَابُ إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ بَرٍّ لِفَاجِرِ أَوْ بَرٍّ أَوْ مِنْ فَاجِرٍ لِبَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ وَبَيْنَ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ وَالتَّرْجَمَةِ السَّابِقَةِ بِثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ ذَكَرَ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ أَحَدُهَا وَثَانِيهَا حَدِيث بن مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ مَعًا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ وَقَوْلُهُ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:3042 ... ورقمه عند البغا: 3189 ]
    - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: لاَ هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا. وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهْوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهْوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهُ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ. قَالَ: إِلاَّ الإِذْخِرَ".وبه قال: (حدّثنا عليّ بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا جرير) هو ابن عبد الحميد (عن منصور) هو ابن المعتمر السلمي الكوفي (عن مجاهد) بن جبر الإمام في التفسير (عن طاوس) هو ابن كيسان اليماني (عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه (قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم فتح مكة):(لا هجرة) من مكة إلى المدينة بعد الفتح لأن مكة صارت دار إسلام (ولكن) لكم طريق في تحصيل الفضائل وهو (جهاد) في سبيل الله (ونية) في كل شيء من الخير (وإذا استنفرتم فانفروا) بكسر الفاء أي إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخرجوا.(وقال) عليه الصلاة والسلام: (يوم فتح مكة: وإن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض) ولم يحرمه الناس (فهو حرام بحرمة الله) زاد أبو ذر في رواية الكشميهني: إلى يوم القيامة (وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي) القتال فيه (إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد) بالرفع ويجوز الجزم أي لا يقطع (شوكه) غير المؤذي والتعبير بالشوك يدل على منع قطع سائر الأشجار بالطريق الأولى (ولا ينفر صيده) فإن نفره عصى (ولا يلتقط) أحد (لقطته إلا من عرفها) أبدًا ولا يتملكها فخالفت لقطة سائر البلاد بهذا (ولا يختلى) بضم أوله وسكون المعجمة أي لا يجز (خلاه) مقصور حشيشة الرطب (فقال العباس: يا رسول الله إلاَّ الإذخر؟) النبت الذكي الرائحة المعروف (فإنه لقينهم) حدادهم وصائغهم (ولبيوتهم) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: وبيوتهم أي لسقف بيوتهم جيلاً بعد جيل (قال) عليه الصلاة والسلام: (إلاَّ الإذخر). وهذا محمول على أنه أوحي إليه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الحال باستثناء الإذخر وتخصيصه من العموم أو أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء فاستثن أو أنه اجتهد في الجميع قاله النووي.وهذا الحديث قد سبق في العلم والحج وغيرهما.وهذا آخر كتاب الجهاد نجزت كتابته على يد مؤلفه في ثامن عشر جمادى الآخرة سنة تسع وتسعمائة أعاننا الله تعالى على التكميل وجعله خالصًا لوجهه ونفع به جيلاً بعد جيل بمنّه وكرمه آمين.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:3042 ... ورقمه عند البغا:3189 ]
    - حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله قَالَ حدَّثنا جَرِيرٌ عنْ مَنْصُورٍ عنْ مُجَاهِدٍ عنْ طاوُسٍ عنِ ابْن عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما قَالَ قَالَ رسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لاَ هِجْرَةَ ولَكِنْ جِهَادٌ ونِيَّةٌ وإذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فانْفُرُوا وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إنَّ هَذا البَلَدَ حرَّمَهُ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ والأرْضَ فَهْوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ الله إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ وإنَّهُ لَمْ يَحِلَّ القِتَالُ فِيهِ لأحَدٍ قَبْلِي ولَمْ يَحِلَّ لي إلاَّ ساعَةٍ مِنْ نَهَارٍ فَهْوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ الله إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ ولاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إلاَّ مَنْ عَرَفَها ولاَ يُخْتَلَى خَلاَهُ فَقَالَ العَبَّاسُ يَا رسولَ الله إلاَّ الإذْخرِ
    فإنَّهُ لِقَيْنِهِمْ ولِبُيُوتِهِمْ قَالَ إلاَّ الإذْخِرَ. .وَجه مطابقته للتَّرْجَمَة يُمكن أَخذه من قَوْله: (فانفروا) إِذْ مَعْنَاهُ: لَا تغدروهم وَلَا تخالفوهم، إِذْ إِيجَاب الْوَفَاء بِالْخرُوجِ مُسْتَلْزم لتَحْرِيم الْغدر، وَوجه آخر: هُوَ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يغدر فِي استحلال الْقِتَال بِمَكَّة لِأَنَّهُ كَانَ بإحلال الله تَعَالَى لَهُ سَاعَة، وَلَوْلَا ذَلِك لما جَازَ لَهُ.وَرِجَال الحَدِيث كلهم قد مضوا غير مرّة. والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْحَج فِي: بابُُ لَا يحل الْقِتَال بِمَكَّة، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة عَن جرير عَن مَنْصُور ... إِلَى آخِره. وَأخرجه أَيْضا فِي: بابُُ لَا ينفر صيد الْحرم، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ. وَالله أعلم.

    لا توجد بيانات