، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا ، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، قَالَا : ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا ، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ الْحَافِظَ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ زِيَادٍ الْفَقِيهُ النَّيْسَابُورِيُّ يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حَمْدَانَ الْوَرَّاقَ يَقُولُ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا ؟ فَقَالَ : هُوَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَدْ صَحَّ سَمَاعُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ وَصَحَّ سَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو