• 3058
  • عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ " قِيلَ : إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي ، قَالَ : " سُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا "

    أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قِيلَ : إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي ، قَالَ : سُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا

    استأمروا: الاستئمار : الاستشارة والاستئذان
    تستحيي: استحيا : انقبض وانزوى
    الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا ، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ
    حديث رقم: 4861 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
    حديث رقم: 6580 في صحيح البخاري كتاب الإكراه باب لا يجوز نكاح المكره
    حديث رقم: 6605 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب في النكاح
    حديث رقم: 2622 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ ، وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ
    حديث رقم: 3250 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح إذن البكر
    حديث رقم: 3253 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح البكر يزوجها أبوها وهي كارهة
    حديث رقم: 23664 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24520 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24792 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25135 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4157 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4158 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5231 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ إِذْنُ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 5242 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
    حديث رقم: 11990 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَأْمِرُهَا
    حديث رقم: 12003 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَأْمِرُهَا
    حديث رقم: 6965 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 9984 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ
    حديث رقم: 12793 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12814 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12815 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 691 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3104 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3105 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3106 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1885 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ
    حديث رقم: 1886 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ
    حديث رقم: 4873 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ , هَلْ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى اسْتِئْمَارِهَا ؟
    حديث رقم: 4679 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4765 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 3449 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى
    حديث رقم: 3450 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى
    حديث رقم: 8588 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء كَهْمَسٌ الدَّعَّاءُ
    حديث رقم: 5023 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    جَعَل الإسلامُ للمَرأةِ حُقوقًا، وجعَلَ لها مَقامًا وتَكريمًا خاصًّا، تُعبِّر فيه عن نفْسِها، وخاصَّةً عندَ الزَّواجِ.وفي هذا الحديثِ تَسْألُ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فتَقولُ: «يا رسولَ اللهِ، يُستَأمرُ النِّساءُ في أبْضاعِهنَّ؟» تَعني: هلْ يُستأذَنُ النِّساءُ عندَ زَواجِهنَّ؟ والأبضاعُ جمْعُ بُضْعٍ، وهو الفرْجُ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «نَعم» يعني: أنَّ النِّساءَ -بِكرًا كانت أو ثَيِّبًا- يُؤخذُ رأْيُهنَّ في زَواجِهنَّ، فذَكَرت عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها أنَّ المرأةَ إذا كانت بِكرًا -وهي التي لم يَسبِقْ لها الزواجُ- يَغلِبُها الحياءُ، فلا تَستطِيعُ أنْ تُفصِحَ عَن رأْيِها فِيمَن أرادَ أنْ يَتزوَّجَها، فَتَسكتَ دُونَ رَدٍّ، فأخبرها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ سُكوتَها يدُلُّ على مُوافقتِها على الزَّواجِ، هذا ما لم يَظهَرْ منها ما يَدُلُّ على كَراهيتِها له. وقد خصَّت عائِشةُ رَضِيَ اللهُ عنها سؤالها عن البِكرِ؛ لِما يَغلِبُ عليهنَّ في هذا المقامِ مِنَ الحَياءِ، بخِلافِ الثَّيِّبِ -وهي التي سبق لها الزواجُ- فإنها تعَبِّرُ عن رضاها أو رَفْضِها بصريحِ القَولِ؛ لأنَّ قَولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «تُسْتَأْمَر» معناه حتى يؤخَذَ أمْرُها بذلك.وفي الحَديثِ: أنَّه لا يجوزُ للولِيِّ أن يزوِّجَ المرأةَ التي تحت ولايتِه إلا بإذنها، سواءٌ كانت بِكرًا أو ثيِّبًا.وفيه: أنَّ البِكرَ يُؤخَذُ رَأيُها في الزَّواجِ مع حِفظِ دَورِ الوَليِّ في الإرشادِ والتوجيهِ، أو الاختيارِ إذا كانت غيرَ عاقِلةٍ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت