• 1889
  • عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " قُلْتُ : فَإِنَّ البِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ ؟ قَالَ : " سُكَاتُهَا إِذْنُهَا "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو هُوَ ذَكْوَانُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْتُ : فَإِنَّ البِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ ؟ قَالَ : سُكَاتُهَا إِذْنُهَا

    أبضاعهن: أبضاعهن : أنفسهن أو فروجهن والمقصود زواجهن
    البِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ ؟ قَالَ : سُكَاتُهَا إِذْنُهَا
    حديث رقم: 4861 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
    حديث رقم: 6605 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب في النكاح
    حديث رقم: 2622 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ ، وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ
    حديث رقم: 3250 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح إذن البكر
    حديث رقم: 3253 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح البكر يزوجها أبوها وهي كارهة
    حديث رقم: 23664 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24520 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24792 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25135 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4156 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4157 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4158 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5231 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ إِذْنُ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 5242 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
    حديث رقم: 11990 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَأْمِرُهَا
    حديث رقم: 12003 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَأْمِرُهَا
    حديث رقم: 6965 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 9984 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ
    حديث رقم: 12793 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12814 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12815 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 691 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3104 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3105 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3106 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1885 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ
    حديث رقم: 1886 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ
    حديث رقم: 4873 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ , هَلْ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى اسْتِئْمَارِهَا ؟
    حديث رقم: 4679 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4765 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 3449 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى
    حديث رقم: 3450 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى
    حديث رقم: 8588 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء كَهْمَسٌ الدَّعَّاءُ
    حديث رقم: 5023 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [6946] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ الْفِرْيَابِيُّ وَشَيْخُهُ الثَّوْرِيُّ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يكون البيكندي وَشَيْخه بن عُيَيْنَةَ فَإِنَّ كُلًّا مِنَ السُّفْيَانَيْنِ مَعْرُوفٌ بِالرِّوَايَةِ عَن بن جُرَيْجٍ لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا هُوَ عَنِ الْفِرْيَابِيِّ كَمَا جَزَمَ بِهِ أَبُو نُعَيْمٍ وَالْفِرْيَابِيُّ إِذَا أَطْلَقَ سُفْيَانَ أَرَادَ الثَّوْرِيَّ وَإِذَا أَرَادَ بن عُيَيْنَةَ نَسَبَهُ قَوْلُهُ ذَكْوَانُ يَعْنِي مَوْلَى عَائِشَةَ قَوْلُهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ نَعَمْ فِي رِوَايَةِ حَجَّاجِ بن مُحَمَّد وَأَبُو عَاصِم عَن بن جرير سَمِعت بن أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ ذَكْوَانُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَارِيَةِ يَنْكِحُهَا أَهْلُهَا هَلْ تُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا فَقَالَ نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ وَفِيهِ تَقْوِيَةٌ لِمَضْمُونِ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ وَإِرْشَادٌ إِلَى السَّلَامَةِ مِنْ إبِْطَال العقد وَقَوله سكاتها هُوَ لُغَةٌ فِي السُّكُوتِ وَوَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ رِوَايَةِ الذُّهْلِيِّ وَأَحْمَدَ عَنْ يُوسُفَ عَنْ الْفِرْيَابِيِّ بِلَفْظِ سُكُوتُهَا وَفِي رِوَايَةِ حَجَّاجٍ وَأَبِي عَاصِمٍ ذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا سَكَتَتْ وَتَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ من طَرِيق اللَّيْث عَن بن أَبِي مُلَيْكَةَ بِلَفْظِ صَمْتُهَا وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ أَيْضًا هُنَاكَ وَبَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِي صِحَّةِ إِنْكَاحِ الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ الْبِكْرَ الْكَبِيرَةَ وَأَنَّ الصَّغِيرَةَ لَا خِلَافَ فِي صِحَة اجباره لَهَا(قَوْلُهُ بَابُ إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ) أَيْ ذَلِكَ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَالْعَبْدُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ قَوْلُهُ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ قَالَ فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَذْرًا فَهُوَ جَائِزٌ أَيْ مَاضٍ عَلَيْهِ وَيَصِحُّ الْبَيْعُ الصَّادِرُ مَعَ الْإِكْرَاهِ وَكَذَلِكَ الْهِبَةُ قَوْلُهُ بِزَعْمِهِ أَيْ عِنْدَهُ وَالزَّعْمُ يُطْلَقُ عَلَى الْقَوْلِ كَثِيرًا قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ أَيْ ينْعَقد التَّدْبِير نقل بن بَطَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَحْنُونٍ قَالَ وَافَقَ الْكُوفِيُّونَ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْمُكْرَهُ بَاطِلٌ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْبَيْعَ مَعَ الْإِكْرَاهِ غَيْرُ نَاقِلٍ لِلْمِلْكِ فَإِنْ سَلَّمُوا ذَلِكَ بَطَلَ قَوْلُهُمْ إِنَّ نَذْرَ الْمُشْتَرِي وَتَدْبِيرَهُ يَمْنَعُ تَصَرُّفَ الْأَوَّلِ فِيهِ وَإِنْ قَالُوا إِنَّهُ نَاقِلٌ فَلِمَ خَصُّوا ذَلِكَ بِالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ دُونَ غَيْرِهِمَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ ذَكَرَ الْمَشَايِخُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِ الْبُخَارِيِّ فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ بَعْضُ النَّاسِ الْحَنَفِيَّةُ وَغَرَضُهُ أَنَّهُمْ تَنَاقَضُوا فَإِنَّ بَيْعَ الْإِكْرَاهِ إِنْ كَانَ نَاقِلًا لِلْمِلْكِ إِلَى الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَصِحُّ مِنْهُ جَمِيعُ التَّصَرُّفَاتِ فَلَا يَخْتَصُّ بِالنَّذْرِ وَالتَّدْبِيرِ وَإِنْ قَالُوا لَيْسَ بِنَاقِلٍ فَلَا يَصِحُّ النَّذْرُ وَالتَّدْبِيرُ أَيْضًا وَحَاصِلُهُ أَنَّهُمْ صَحَّحُوا النَّذْرَ وَالتَّدْبِيرَ بِدُونِ الْمِلْكِ وَفِيهِ تَحَكُّمٌ وَتَخْصِيصٌ بِغَيْرِ مُخَصِّصٍ.
    وَقَالَ الْمُهَلَّبُ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْإِكْرَاهَ على البيع وَالْهِبَة لَا يجوز مَعَهُ الْبَيْعُ وَذُكِرَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِنْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ دَبَّرَهُ جَازَ وَكَذَا الْمَوْهُوبُ لَهُ وَكَأَنَّهُ قَاسَهُ عَلَى الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ تَصَرُّفَ الْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ نَافِذٌ ثُمَّ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ جَابِرٍ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي الْعتْق قَالَ بن بَطَّالٍ وَوَجْهُ الرَّدِّ بِهِ عَلَى الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ أَنَّ الَّذِي دَبَّرَهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال غَيره كَانَ تَدْبيره سفها من فعله فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مِلْكُهُ لِلْعَبْدِ كَانَ صَحِيحًا فَكَانَ مَنِ اشْتَرَاهُ شِرَاءً فَاسِدًا وَلَمْ يَصِحَّ لَهُ مِلْكُهُ إِذَا دَبَّرَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْلَى أَنْ يَرُدَّ فِعْلَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَصح لَهُ ملكه قَوْلُهُ بَابٌ مِنَ الْإِكْرَاهِ أَيْ مِنْ جُمْلَةِ مَا وَرَدَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِكْرَاهِ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْآيَة وَهُوَ الْمَذْكُور فِيهِ عَن بن عَبَّاسٍ فِي نُزُولِ قَوْلَهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ أَوْرَدَهُ هُنَاكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَهُنَا عَنْ حُسَيْنِ بن مَنْصُور عَن أَسْبَاط وحسين نيسابوري مَاله فِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا هَذَا الْمَوْضِعُ كَذَا جَزَمَ بِهِ الْكَلَابَاذِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو عَلِيٍّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا وَذَكَرَ الْخَطِيبُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَخْلَدٍ رَوَى عَنْ أَبِي عَلِيٍّ هَذَا فَسَمَّاهُ حُسَيْنًا بِالتَّصْغِيرِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ وَذَكَرَ الْمِزِّيُّ مَعَ حُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ النَّيْسَابُورِيِّ ثَلَاثَةً كُلٌّ مِنْهُمْ حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ وَكُلُّهُمْ مِنْ طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَوْلُهُ فِي التَّرْجَمَةِ كَرْهًا وَكُرْهًا وَاحِدٌ أَيْ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَبِضَمِّهِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَهَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ وَقِيلَ بِالضَّمِّ مَا أَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَيْهِ وَبِالْفَتْحِ مَا أَكْرَهَكَ عَلَيْهِ غَيْرُكَ وَوَقَعَ لِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ كُرْهٌ وَكُرْهٌ بِالرَّفْعِ فِيهِمَا وَسَقَطَ لِلنَّسَفِيِّ أَصْلًا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ النِّسَاءِ.
    وَقَالَ بن بَطَّالٍ عَنِ الْمُهَلَّبِ يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَمْسَكَ امْرَأَتَهُ طَمَعًا أَنْ تَمُوتَ فَيَرِثَهَا لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ كَذَا قَالَ وَلَا يَلْزَمُ مِنَ النَّصِّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ أَنْ لَا يَصِحَّ مِيرَاثُهُ مِنْهَا فِي الحكم الظَّاهِر (قَوْلُهُ بَابُ إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حد عَلَيْهَا) لقَوْله تَعَالَى وَمن يكرههن فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَيْ لَهُنَّ وَقَدْ قُرِئَ فِي الشَّاذِّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِي قِرَاءَة بن مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَنُسِبَتْ أَيْضًا لِابْنِ عَبَّاسٍ وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُ تَفْسِيرُهُ بِذَلِكَ وَكَذَا عَنْ جَمَاعَةٍ غَيْرِهِ وَجَوَّزَ بَعْضُ الْمُعَرَّبِينَ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ لَهُمْ أَيْ لِمَنْ وَقَعَ مِنْهُ الْإِكْرَاه لَكِن إِذا تَابَ وَضعف لكَون الأَصْل عدم التَّقْدِير وَأجِيب بِأَنَّهُ لابد مِنَ التَّقْدِيرِ لِأَجْلِ الرَّبْطِ وَاسْتُشْكِلَ تَعْلِيقُ الْمَغْفِرَةِ لَهُنَّ لِأَنَّ الَّتِي تُكْرَهُ لَيْسَتْ آثِمَةً وَأُجِيبَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْإِكْرَاهُ الْمَذْكُورُ كَانَ دُونَ مَا اعْتُبِرَ شَرْعًا فَرُبَّمَا قَصَّرَتْ عَنِ الْحَدِّ الَّذِي تعذر بِهِ فيأثم فَنَاسَبَ تَعْلِيقَ الْمَغْفِرَةِ.
    وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ الْإِكْرَاهُ لَا يُنَافِي الْمُؤَاخَذَةَ قُلْتُ أَوْ ذِكْرُ الْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ تَقَدُّمَ الْإِثْمِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ان الله غَفُور رَحِيم.
    وَقَالَ الطِّيبِيُّ يُسْتَفَادُ مِنْهُ الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ لِلْمُكْرِهِينَ لَهُنَّ وَفِي ذِكْرِ الْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ تَعْرِيضٌ وَتَقْدِيرُهُ انْتَهُوا أَيُّهَا الْمُكْرِهُونَ فَإِنَّهُنَّ مَعَ كَوْنِهِنَّ مُكْرَهَاتٍ قَدْ يُؤَاخَذْنَ لَوْلَا رَحْمَةُ اللَّهِ وَمَغْفِرَتُهُ فَكَيْفَ بِكَمْ أَنْتُمْ وَمُنَاسَبَتُهَا لِلتَّرْجَمَةِ أَنَّ فِي الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ لَا إِثْمَعَلَى الْمُكْرَهَةِ عَلَى الزِّنَا فَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ جَارِيَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ يُقَالُ لَهَا مُسَيْلِمَةُ وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا أُمَيْمَةُ وَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الزِّنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَا تكْرهُوا فَتَيَاتكُم على الْبغاء الْآيَة قَوْله.
    وَقَالَ اللَّيْث هُوَ بن سعد حَدثنِي نَافِع هُوَ مولى بن عُمَرَ قَوْلُهُ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ يَعْنِي الثَّقَفِيَّةَ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ بِكَسْرِ الْأَلِفِ أَيْ مِنْ مَالِ الْخَلِيفَةِ وَهُوَ عُمَرُ قَوْلُهُ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ أَيْ مِنْ مَالِ خُمُسِ الْغَنِيمَةِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِالْإِمَامِ وَالْمُرَادُ زَنَى بِهَا قَوْلُهُ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَّهَا بِقَافٍ وَضَادٍ مُعْجَمَةٍ مَأْخُوذٍ مِنَ الْقِضَّةٍ وَهِيَ عُذْرَةُ الْبِكْرِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ بِكْرًا قَوْلُهُ فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ أَيْ جَلَدَهُ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَنَفَاهُ نِصْفَ سَنَةٍ لِأَنَّ حَدَّهُ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَرَى أَنَّ الرَّقِيقَ يُنْفَى كَالْحُرِّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ فِي الْحُدُودِ وَقَوْلُهُ لَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ لِأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ مُوسَى عَنِ اللَّيْثِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً وَوَقَعَ لِي عَالِيًا جِدًّا بَيْنِي وَبَيْنَ صَاحِبِ اللَّيْثِ فِيهِ سَبْعَةُ أَنْفُسٍ بِالسَّمَاعِ الْمُتَّصِلِ فِي أَزْيَدَ مِنْ سِتِّمِائَةِ سَنَةٍ قَرَأْتُهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الدَّقَّاقِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نِعْمَةَ سَمَاعًا أَنْبَأَنَا أَبُو الْمُنَجَّا بْنُ عُمَرَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَقْتِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي شُرَيْح أَنبأَنَا الْبَغَوِيّ فَذكره وَعند بن أَبِي شَيْبَةَ فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ قَالَ اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ فِي الزِّنَا فَدَرَأَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا الْحَدَّ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ قَوْلُهُ.
    وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَمَةِ الْبِكْرِ يَفْتَرِعُهَا بِفَاءٍ وَبِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ أَيْ يَقْتَضُّهَا قَوْلُهُ يُقِيمُ ذَلِكَ أَيِ الِافْتِرَاعَ الْحَكَمُ بِفَتْحَتَيْنِ أَيِ الْحَاكِمُ قَوْلُهُ بِقَدْرِ ثَمَنِهَا أَيْ عَلَى الَّذِي اقْتَضَّهَا وَيُجْلَدُ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْحَاكِمَ يَأْخُذُ مِنَ الْمُفْتَرِعِ دِيَةَ الِافْتِرَاعِ بِنِسْبَةٍ قِيمَتُهَا أَيْ أَرْشُ النَّقْصِ وَهُوَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ كَوْنِهَا بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا وَقَوْلُهُ يُقِيمُ بِمَعْنَى يُقَوِّمُ وَفَائِدَةُ قَوْلِهِ وَيُجْلَدُ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ مَنْ يَظُنُّ أَنَّ الْعُقْرَ يُغْنِي عَنِ الْجَلْدِ قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِي الْأَمَةِ الثَّيِّبِ فِي قَضَاءِ الْأَئِمَّةِ غُرْمٌ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ أَيْ غَرَامَةٌ وَلَكِنْ عَلَيْهَا الْحَدُّ ثُمَّ ذَكَرَ طَرَفًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي شَأْنِ إِبْرَاهِيمَ وَسَارَّةَ مَعَ الْجَبَّارِ وَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ وَقَوله


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6580 ... ورقمه عند البغا: 6946 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِى عَمْرٍو هُوَ ذَكْوَانُ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِى أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِى فَتَسْكُتُ قَالَ: «سُكَاتُهَا إِذْنُهَا».وبه قال: (حدّثنا محمد بن يوسف) الفريابي قال: (حدّثنا سفيان) الثوري ويحتمل أن يكون محمد بن يوسف البيكندي وشيخه سفيان بن عيينة (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز (عن ابن أبي مليكة) عبد الله المكي (عن أبي عمرو) بفتح العين (هو ذكوان) مولى عائشة (عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها (قالت: قلت يا رسول الله يستأمر النساء في إبضاعهن) بضم التحتية مبنيًّا للمفعول وفي بعض النسخ بالفوقية وأبضاعهنّ بفتح الهمزة. قال الكرماني: جمع بضع تعقبه فقال: ليس كذلك وليس بجمع بل هو بكسر الهمزة من أبضعت المرأة إبضاعًا إذا زوجتها وقال الجوهري البضع بالضم النكاح عن ابن السكيت قال يقال ملك بضع فلانة والمباضعة المجامعة يعني يستشار النساء في عقد نكاحهنّ (قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (نعم) يستأمر النساء في إبضاعهن وظاهره أنه ليس للولي تزويجالثيب من غير استئذانها ومراجعتها والإطلاع على أنها راضية بصريح الإذن قالت عائشة (قلت) يا رسول الله (فإن البكر تستأمر) مبني للمفعول أي تستشار فيمن تتزوّج (فتستحي) بكسر الحاء ولأبي ذر فتستحيي بسكون الحاء وزيادة ياء أخرى
    لغتان بمعنى (فتسكت قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (سكاتها إذنها) للأب وغيره ما لم تكن قرينة ظاهرة في المنع كصياح وضرب خدّ.وسبق الحديث في النكاح.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6580 ... ورقمه عند البغا:6946 ]
    - حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ، حدّثنا سُفيْانُ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عنِ ابنِ أبي مُلَيْكَةَ، عنْ أبي عَمْرٍ ووهُوَ ذَكْوَانُ عنْ عائِشَةَ، رَضِي الله عَنْهَا، قالَتْ: قُلْتُ: يَا رسولَ الله تُسْتأْمَرُ النِّساءُ فِي أبْضاعِهنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ فإنَّ البِكْرَ تَسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ، قَالَ: سُكاتُها إذْنُهاانْظُر الحَدِيث 5137 وطرفهمطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ يفهم مِنْهُ أَن نِكَاح الْبكر لَا يجوز إلاَّ بِرِضَاهَا وَبِغير رِضَاهَا يكون حكمهَا حكم الْمُكْره.وَمُحَمّد بن يُوسُف يجوز أَن يكون الْفرْيَابِيّ وَشَيْخه سُفْيَان الثَّوْريّ، وَيجوز أَن يكون البيكندي البُخَارِيّ وَشَيْخه سُفْيَان بن عُيَيْنَة، فَإِن كلّاً من السفيانين مَشْهُور بالرواية عَن ابْن جريج وَهُوَ عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج وَلَكِن جزم أَبُو نعيم أَن هَذَا الحَدِيث إِنَّمَا هُوَ عَن الْفرْيَابِيّ فَإِنَّهُ إِذا أطلق سُفْيَان وَلم ينْسبهُ فَهُوَ الثَّوْريّ، وَإِذا أَرَادَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة نسبه، وَابْن أبي مليكَة هُوَ عبيد الله بن عبد الله أَو عبد الرحمان بن أبي مليكَة بِضَم الْمِيم واسْمه زُهَيْر التَّيْمِيّ الْمَكِّيّ الْأَحول القَاضِي على عهد ابْن الزبير، وَأَبُو عَمْرو بِفَتْح الْعين اسْمه ذكْوَان مولى عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، وَكَانَت قد دَبرته.وَمضى الحَدِيث فِي النِّكَاح.قَوْله: تستأمر على صِيغَة الْمَجْهُول يَعْنِي: تستشار النِّسَاء فِي عقد نِكَاحهَا. قَوْله: فِي إبضاعهن قَالَ الْكرْمَانِي: جمع بضع. قلت: لَيْسَ كَذَلِك وَلَيْسَ بِجمع بل هُوَ بِكَسْر الْهمزَة من أبضعت الْمَرْأَة إبضاعاً، إِذا زوجتها. قَوْله: فتستحي بياء وَاحِدَة وَفِيه لُغَة أُخْرَى: فتستحيي، بياءين. قَوْله: سكاتها وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: سكُوتهَا، وَفِي الرِّوَايَة الَّتِي تقدّمت فِي النِّكَاح بِلَفْظ: صمتها.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو ـ هُوَ ذَكْوَانُ ـ عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ ‏"‏ نَعَمْ ‏"‏‏.‏ قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ‏.‏ قَالَ ‏"‏ سُكَاتُهَا إِذْنُهَا ‏"‏‏.‏

    Narrated `Aisha:I asked the Prophet, "O Allah's Messenger (ﷺ)! Should the women be asked for their consent to their marriage?" He said, "Yes." I said, "A virgin, if asked, feels shy and keeps quiet." He said, "Her silence means her consent

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yusuf] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Ibnu Juraij] dari [Ibnu Abi Mulaikah] dari [Abu Amru] alias Dzakwan, dari [Aisyah] radliallahu 'anhuma mengatakan, saya berkata; 'ya Rasulullah, apakah wanita dimintai izin pada kemaluan mereka? ' Nabi menjawab: "iya." Saya bertanya; 'sungguh gadis merasa malu lantas ia memilih diam jika dimintai persetujuannya.' Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab; "jika ia diam, itulah tanda persetujuannya

    Aişe r.anha şöyle anlatmıştır: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e "Ya Resulallah! Nikah akitleri hususunda kadınların görüşleri alınır mı?" diye sordum. Bana "Evet" buyurdu. Ben "(Ya Resulallah!) Bakirenin evleneceği kimse hakkında görüşüne başvurulursa utanır, susar" dedim. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Onun sükutu iznidir" buyurdu. Fethu'l-Bari Açıklaması: "Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın." Ayette cariyelerin "namuslu kalmak istemeleri" şeklinde kayıtlanmasının hikmeti şudur: Zorlama, ancak namuslu kalmak isteme ile gerçekleşir. Zira gönüllü ilişkiye giren kadına zorlanmış denmez. Buna göre ayeti şöyle anlamak gerekir: Dünya hayatının geçici menfaatlerini . elde edeceksiniz diye adetleri fuhuş yapmak olan cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Bu gerçek bazı müfessirler tarafından anlaşılmamış ve "namuslu kalmak isteyen ... " ifadesini bundan önceki "aranızdaki bekarları evlendirin" ayeti ile irtibatlandırmışlardır. Bu ayetle ilgili kalan açıklama iki başlık sonra gelecektir. İbn Battal şöyle demiştir: Çoğunluk, zorlanan kimsenin nikahının batıl olduğu kanaatine varmışlardır. Kt1feli fıkıh bilginleri ise buna cevaz vermişler ve "Bir kimse bir kadınla on bin dirhem karşılığında evlenmeye zorlansa ve bu kadının mehr-i misli bin dirhem olsa bu nikah sahihtir ve o kişinin bin dirhem vermesi gerekir. Bunun dışındaki miktar batıl olur" demişlerdir. İbn Battal şöyle devam eder: KOfe bilginleri fazla olan miktarı zorlama dolayısıyla iptal edince, aynı zorlama nedeniyle nikah da kökünden b atıl olmuş olur. Erkek nikaha razı olup, mehre zorlansa mesele üzerinde ittifak edilen mesele haline gelir. Bu durumda nikah akdi sahih olup, erkeğin gerdeğe girmekle birlikte belirlenen mehri vermesi gerekir. Erkek nikahlanmaya ve kadınla ilişkiye zorlansa kendisine had cezası uygulanmaz ve hiçbir şey vermesi gerekmez. Buna karşılık akde razı olmaksızın gönüllü olarak ilişkiye girse had cezası gerekir. İmam Buhari bu başlık altında iki hadise daha yer vermiştir. Bunlardan birisi Hansa binti Haddam hadisidir. Bu hadisin açıklaması Nikah bölümünde geçmişti

    ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، ان سے ابوعمرو نے جن کا نام ذکوان ہے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا عورتوں سے ان کے نکاح کے سلسلہ میں اجازت لی جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا لیکن کنواری لڑکی سے اجازت لی جائے گی تو وہ شرم کی وجہ سے چپ سادھ لے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اجازت ہے۔

    ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! মহিলাদের বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের অনুমতি নিতে হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, কুমারীর কাছে অনুমতি চাইলে তো লজ্জাবোধ করে; ফলে সে নীরব। তিনি বললেনঃ তার নীরবতাই তার অনুমতি। [৫১৩৭; মুসলিম ১৬/৮, হাঃ ১৪২০, আহমাদ ২৪২৪০] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৪৬৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான், “அல்லாஹ்வின் தூதரே! பெண் களிடம் அவர்களது திருமணம் தொடர்பாக யோசனை கேட்கப்பட வேண்டுமா?” என்று கேட்டேன். நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘ஆம்’ என்று சொன்னார்கள். நான், “அவ்வாறாயின் கன்னிப்பெண்ணிடம் யோசனை கேட்கப்படும்போது அவள் வெட்கப்பட்டுக்கொண்டு மௌனமாக இருப்பாளே?” என்று கேட்டேன். நபி (ஸல்) அவர்கள், “அவளது மௌனமே சம்மதமாகும்” என்று சொன்னார்கள்.10 அத்தியாயம் :