• 147
  • عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ البِكْرَ تَسْتَحِي ؟ قَالَ : " رِضَاهَا صَمْتُهَا "

    حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو ، مَوْلَى عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ البِكْرَ تَسْتَحِي ؟ قَالَ : رِضَاهَا صَمْتُهَا

    لا توجد بيانات
    البِكْرَ تَسْتَحِي ؟ قَالَ : رِضَاهَا صَمْتُهَا
    حديث رقم: 6580 في صحيح البخاري كتاب الإكراه باب لا يجوز نكاح المكره
    حديث رقم: 6605 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب في النكاح
    حديث رقم: 2622 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ ، وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ
    حديث رقم: 3250 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح إذن البكر
    حديث رقم: 3253 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح البكر يزوجها أبوها وهي كارهة
    حديث رقم: 23664 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24520 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24792 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25135 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4156 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4157 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4158 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5231 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ إِذْنُ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 5242 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
    حديث رقم: 11990 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَأْمِرُهَا
    حديث رقم: 12003 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَأْمِرُهَا
    حديث رقم: 6965 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 9984 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ
    حديث رقم: 12793 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12814 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12815 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 691 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3104 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3105 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3106 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1885 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ
    حديث رقم: 1886 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ
    حديث رقم: 4873 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ , هَلْ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى اسْتِئْمَارِهَا ؟
    حديث رقم: 4679 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4765 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 3449 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى
    حديث رقم: 3450 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى
    حديث رقم: 8588 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء كَهْمَسٌ الدَّعَّاءُ
    حديث رقم: 5023 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [5137] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ أَي بن قُرَّةَ الْهِلَالِيُّ أَبُو حَفْصٍ الْمِصْرِيُّ وَأَصْلُهُ كُوفِيٌّ سَمِعَ مِنْ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَيَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَغَيْرِهِمْ رَوَى عَنْهُ الْقُدَمَاءُ مِثْلُ يَحْيَى بْنُ معِين وَإِسْحَاق الكوسج وَأبي عُبَيْدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ وَهُوَ مِنْ قُدَمَاءِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ أَرَ لَهُ عَنْهُ فِي الْجَامِعِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ وَقَدْ وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَمَاتَ سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ قَوْلُهُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ أَنْبَأَنَا قَوْلُهُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ فِي رِوَايَةِ بن جريج عَن بن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ذَكْوَانَ وَسَيَأْتِي فِي تَرْكِ الْحِيَلِ وَيَأْتِي فِي الْإِكْرَاهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو هُوَ ذَكْوَانُ قَوْلُهُ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي هَكَذَا أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ مُخْتَصَرًا وَوَقع فِي رِوَايَة بن جُرَيْجٍ فِي تَرْكِ الْحِيَلِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ قُلْتُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَفِي الْإِكْرَاهِ بِلَفْظِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَارِيَةِ يَنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَسْتَحِي قَوْلُهُ قَالَ رِضَاهَا صمتها فِي رِوَايَة بن جُرَيْجٍ قَالَ سُكَاتُهَا إِذْنُهَا وَفِي لَفْظٍ لَهُ قَالَ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق بن جُرَيْجٍ أَيْضًا قَالَ فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ وَدَلَّتْ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَارِيَةِ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ الْبِكْرُ دُونَ الثَّيِّبِ وَعند مُسلم أَيْضا من حَدِيث بن عَبَّاسٍ وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَفِي لَفْظٍ لَهُ وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفسهَا قَالَ بن الْمُنْذريُسْتَحَبُّ إِعْلَامُ الْبِكْرِ أَنَّ سُكُوتَهَا إِذْنٌ لَكِنْ لَوْ قَالَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ مَا عَلِمْتُ أَنَّ صَمْتِي إِذْنٌ لَمْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْجُمْهُور وأبطله بعض الْمَالِكِيَّة وَقَالَ بن شَعْبَانَ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ ثَلَاثًا إِنْ رَضِيتِ فَاسْكُتِي وَإِنْ كَرِهْتِ فَانْطِقِي وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُطَالُ الْمَقَامُ عِنْدَهَا لِئَلَّا تَخْجَلَ فَيَمْنَعَهَا ذَلِكَ مِنَ الْمُسَارَعَةِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بَلْ ظَهَرَتْ مِنْهَا قَرِينَةُ السُّخْطِ أَوِ الرِّضَا بِالتَّبَسُّمِ مَثَلًا أَوِ الْبُكَاءِ فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ نَفَرَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ قَامَتْ أَوْ ظَهَرَ مِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ لَمْ تُزَوَّجُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَا أَثَرَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمَنْعِ إِلَّا إِنْ قَرَنَتْ مَعَ الْبُكَاءِ الصِّيَاحَ وَنَحْوَهُ وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الدَّمْعِ فَإِنْ كَانَ حَارًّا دَلَّ عَلَى الْمَنْعِ وَإِنْ كَانَ بَارِدًا دَلَّ عَلَى الرِّضَا قَالَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْبِكْرَ الَّتِي أُمِرَ بِاسْتِئْذَانِهَا هيَ الْبَالِغُ إِذْ لَا مَعْنَى لِاسْتِئْذَانِ مَنْ لَا تَدْرِي مَا الْإِذْنُ وَمَنْ يَسْتَوِي سكُوتهَا وسخطها وَنقل بن عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ سُكُوتَ الْبِكْرِ الْيَتِيمَةِ قَبْلَ إِذْنِهَا وَتَفْوِيضِهَا لَا يَكُونُ رِضًا مِنْهَا بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ بعد تفويضها إِلَى وَلِيِّهَا وَخَصَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ الِاكْتِفَاءَ بِسُكُوتِ الْبِكْرِ الْبَالِغِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَبِ وَالْجَدِّ دُونَ غَيْرِهِمَا لِأَنَّهَا تَسْتَحِي مِنْهُمَا أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمَا وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ اسْتِعْمَالُ الْحَدِيثِ فِي جَمِيعِ الْأَبْكَارِ بِالنِّسْبَةِ لِجَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَبِ يُزَوِّجُ الْبِكْرَ الْبَالِغَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَنَفِيَّةُ وَوَافَقَهُمْ أَبُو ثَوْرٍ يُشْتَرَطُ اسْتِئْذَانُهَا فَلَوْ عَقَدَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ لَمْ يَصِحَّ وَقَالَ الْآخَرُونَ يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلَوْ كَانَتْ بَالِغًا بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ وَهُوَ قَوْلُ بن أَبِي لَيْلَى وَمَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَمِنْ حُجَّتِهِمْ مَفْهُومُ حَدِيثِ الْبَابِ لِأَنَّهُ جَعَلَ الثَّيِّبَ أَحَقَّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ وَلِيَّ الْبِكْرِ أَحَقُّ بِهَا مِنْهَا وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِحَدِيثِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا قَالَ فَقُيِّدَ ذَلِكَ بِالْيَتِيمَةِ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ وَفِيه نظر لحَدِيث بن عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْتُهُ بِلَفْظِ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فَنَصَّ عَلَى ذِكْرِ الْأَبِ وَأَجَابَ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْمُؤَامَرَةَ قَدْ تَكُونُ عَنِ اسْتِطَابَةِ النَّفْسِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ بن عُمَرَ رَفَعَهُ وَأْمُرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأُمِّ أَمْرٌ لَكِنَّهُ عَلَى مَعْنَى اسْتِطَابَةِ النَّفْسِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ زِيَادَةُ ذِكْرِ الْأَبِ فِي حَدِيث بن عَبَّاس غير مَحْفُوظَة قَالَ الشَّافِعِي زَادهَا بن عُيَيْنَة فِي حَدِيثه وَكَانَ بن عُمَرَ وَالْقَاسِمُ وَسَالِمٌ يُزَوِّجُونَ الْأَبْكَارَ لَا يَسْتَأْمِرُونَهُنَّ قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَالْمَحْفُوظ فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ بِلَفْظِ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبِكْرِ الْيَتِيمَةُ قُلْتُ وَهَذَا لَا يَدْفَعُ زِيَادَةَ الثِّقَةِ الْحَافِظِ بِلَفْظِ الْأَبِ وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ بَلِ الْمُرَادُ بِالْيَتِيمَةِ الْبِكْرُ لَمْ يُدْفَعْ وَتُسْتَأْمَرُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ يَدْخُلُ فِيهِ الْأَبُ وَغَيْرُهُ فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي أَن الاستثمار هَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ أَوْ مُسْتَحَبٌّ عَلَى مَعْنَى اسْتِطَابَةِ النَّفْسِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ كُلٌّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ مُحْتَمِلٌ وَسَيَأْتِي مَزِيدُ بَحْثٍ فِيهِ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الصَّغِيرَةَ الثَّيِّبَ لَا إِجْبَارَ عَلَيْهَا لِعُمُومِ كَوْنِهَا أَحَقَّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَعَلَى أَنَّ مَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَطْءٍ وَلَوْ كَانَ زِنًا لَا إِجْبَارَ عَلَيْهَا لِأَبٍ وَلَا غَيْرِهِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هِيَ كَالْبِكْرِ وَخَالَفَهُ حَتَّى صَاحِبَاهُ وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّ عِلَّةَ الِاكْتِفَاءِ بِسُكُوتِ الْبِكْرِ هُوَ الْحَيَاءُ وَهُوَ بَاقٍ فِي هَذِهِ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ فِيمَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَطْءٍ لَا فِيمَنِ اتَّخَذَتِ الزِّنَا دَيْدَنًا وَعَادَةً وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحَدِيثَ نَصَّ عَلَى أَنَّ الْحَيَاءَ يَتَعَلَّقُ بِالْبِكْرِ وَقَابَلَهَا بِالثَّيِّبِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُمَا مُخْتَلِفٌ وَهَذِهِ ثَيِّبٌ لُغَةً وَشَرْعًا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ كُلِّ ثَيِّبٍ فِي مِلْكِهِ دَخَلَتْ إِجْمَاعًا وَأَمَّا بَقَاءُ حيائهايُسْتَحَبُّ إِعْلَامُ الْبِكْرِ أَنَّ سُكُوتَهَا إِذْنٌ لَكِنْ لَوْ قَالَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ مَا عَلِمْتُ أَنَّ صَمْتِي إِذْنٌ لَمْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْجُمْهُور وأبطله بعض الْمَالِكِيَّة وَقَالَ بن شَعْبَانَ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ ثَلَاثًا إِنْ رَضِيتِ فَاسْكُتِي وَإِنْ كَرِهْتِ فَانْطِقِي وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُطَالُ الْمَقَامُ عِنْدَهَا لِئَلَّا تَخْجَلَ فَيَمْنَعَهَا ذَلِكَ مِنَ الْمُسَارَعَةِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بَلْ ظَهَرَتْ مِنْهَا قَرِينَةُ السُّخْطِ أَوِ الرِّضَا بِالتَّبَسُّمِ مَثَلًا أَوِ الْبُكَاءِ فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ نَفَرَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ قَامَتْ أَوْ ظَهَرَ مِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ لَمْ تُزَوَّجُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَا أَثَرَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمَنْعِ إِلَّا إِنْ قَرَنَتْ مَعَ الْبُكَاءِ الصِّيَاحَ وَنَحْوَهُ وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الدَّمْعِ فَإِنْ كَانَ حَارًّا دَلَّ عَلَى الْمَنْعِ وَإِنْ كَانَ بَارِدًا دَلَّ عَلَى الرِّضَا قَالَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْبِكْرَ الَّتِي أُمِرَ بِاسْتِئْذَانِهَا هيَ الْبَالِغُ إِذْ لَا مَعْنَى لِاسْتِئْذَانِ مَنْ لَا تَدْرِي مَا الْإِذْنُ وَمَنْ يَسْتَوِي سكُوتهَا وسخطها وَنقل بن عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ سُكُوتَ الْبِكْرِ الْيَتِيمَةِ قَبْلَ إِذْنِهَا وَتَفْوِيضِهَا لَا يَكُونُ رِضًا مِنْهَا بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ بعد تفويضها إِلَى وَلِيِّهَا وَخَصَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ الِاكْتِفَاءَ بِسُكُوتِ الْبِكْرِ الْبَالِغِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَبِ وَالْجَدِّ دُونَ غَيْرِهِمَا لِأَنَّهَا تَسْتَحِي مِنْهُمَا أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمَا وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ اسْتِعْمَالُ الْحَدِيثِ فِي جَمِيعِ الْأَبْكَارِ بِالنِّسْبَةِ لِجَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَبِ يُزَوِّجُ الْبِكْرَ الْبَالِغَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَنَفِيَّةُ وَوَافَقَهُمْ أَبُو ثَوْرٍ يُشْتَرَطُ اسْتِئْذَانُهَا فَلَوْ عَقَدَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ لَمْ يَصِحَّ وَقَالَ الْآخَرُونَ يَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلَوْ كَانَتْ بَالِغًا بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ وَهُوَ قَوْلُ بن أَبِي لَيْلَى وَمَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَمِنْ حُجَّتِهِمْ مَفْهُومُ حَدِيثِ الْبَابِ لِأَنَّهُ جَعَلَ الثَّيِّبَ أَحَقَّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ وَلِيَّ الْبِكْرِ أَحَقُّ بِهَا مِنْهَا وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِحَدِيثِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا قَالَ فَقُيِّدَ ذَلِكَ بِالْيَتِيمَةِ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ وَفِيه نظر لحَدِيث بن عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْتُهُ بِلَفْظِ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فَنَصَّ عَلَى ذِكْرِ الْأَبِ وَأَجَابَ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْمُؤَامَرَةَ قَدْ تَكُونُ عَنِ اسْتِطَابَةِ النَّفْسِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ بن عُمَرَ رَفَعَهُ وَأْمُرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأُمِّ أَمْرٌ لَكِنَّهُ عَلَى مَعْنَى اسْتِطَابَةِ النَّفْسِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ زِيَادَةُ ذِكْرِ الْأَبِ فِي حَدِيث بن عَبَّاس غير مَحْفُوظَة قَالَ الشَّافِعِي زَادهَا بن عُيَيْنَة فِي حَدِيثه وَكَانَ بن عُمَرَ وَالْقَاسِمُ وَسَالِمٌ يُزَوِّجُونَ الْأَبْكَارَ لَا يَسْتَأْمِرُونَهُنَّ قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَالْمَحْفُوظ فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ بِلَفْظِ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبِكْرِ الْيَتِيمَةُ قُلْتُ وَهَذَا لَا يَدْفَعُ زِيَادَةَ الثِّقَةِ الْحَافِظِ بِلَفْظِ الْأَبِ وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ بَلِ الْمُرَادُ بِالْيَتِيمَةِ الْبِكْرُ لَمْ يُدْفَعْ وَتُسْتَأْمَرُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ يَدْخُلُ فِيهِ الْأَبُ وَغَيْرُهُ فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي أَن الاستثمار هَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ أَوْ مُسْتَحَبٌّ عَلَى مَعْنَى اسْتِطَابَةِ النَّفْسِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ كُلٌّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ مُحْتَمِلٌ وَسَيَأْتِي مَزِيدُ بَحْثٍ فِيهِ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الصَّغِيرَةَ الثَّيِّبَ لَا إِجْبَارَ عَلَيْهَا لِعُمُومِ كَوْنِهَا أَحَقَّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَعَلَى أَنَّ مَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَطْءٍ وَلَوْ كَانَ زِنًا لَا إِجْبَارَ عَلَيْهَا لِأَبٍ وَلَا غَيْرِهِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هِيَ كَالْبِكْرِ وَخَالَفَهُ حَتَّى صَاحِبَاهُ وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّ عِلَّةَ الِاكْتِفَاءِ بِسُكُوتِ الْبِكْرِ هُوَ الْحَيَاءُ وَهُوَ بَاقٍ فِي هَذِهِ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ فِيمَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَطْءٍ لَا فِيمَنِ اتَّخَذَتِ الزِّنَا دَيْدَنًا وَعَادَةً وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحَدِيثَ نَصَّ عَلَى أَنَّ الْحَيَاءَ يَتَعَلَّقُ بِالْبِكْرِ وَقَابَلَهَا بِالثَّيِّبِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُمَا مُخْتَلِفٌ وَهَذِهِ ثَيِّبٌ لُغَةً وَشَرْعًا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ كُلِّ ثَيِّبٍ فِي مِلْكِهِ دَخَلَتْ إِجْمَاعًا وَأَمَّا بَقَاءُ حيائهالِاشْتِرَاطِ رِضَا الْمُزَوَّجَةِ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ لَكِنْ تُسْتَثْنَى الصَّغِيرَةُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِأَنَّهَا لَا عِبَارَةَ لَهَا


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4861 ... ورقمه عند البغا: 5137 ]
    - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي، قَالَ: «رِضَاهَا صَمْتُهَا». [الحديث 5137 - أطرافه في: 6949، 6971].وبه قال: (حدّثنا عمرو بن الربيع بن طارق) بفتح العين وسكون الميم الهلالي المصري قال: (أخبرنا) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي حدّثنا (الليث) بن سعد الإمام (عن ابن أبي مليكة) عبد الله (عن أبي عمرو) بفتح العين ذكوان (مولى عائشة عن عائشة) -رضي الله عنها- (أنها قالت: يا رسول الله إن البكر تستحي) أن تفصح به ولأبي ذر تستحيي بياءين (قال) عليه الصلاة والسلام:(رضاها صمتها) أي سكوتها. وظاهر الحديث أنه ليس للولي تزويج موليته من غير استئذان ومراجعة واطّلاع على أنها راضية بصريح الإذن أو سكوت من البكر وللعلماء في هذا المقام تفصيل واختلاف فاتفقوا على أنه لا يجوز تزويج الثيّب البالغة العاقلة إلا بإذنها والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقًا أيضًا. وأما الثيب غير البالغ فاختلف فيها فقال مالك وأبو حنيفة: يزوّجها أبوها كما يزوج البكر، وقال إمامنا الشافعي أبو يوسف ومحمد: لا يزوجها إذا زالت البكارة بالوطء لا بغيره لأن إزالة البكارة تزيل الحياء الذي في البكر، وأما البكر البالغ فيزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياء. واختلف في استثمارها. والحديث يدل على أنه لا إجبار عليها للأب إذا امتنعت وهو مذهب الحنفية. وقال مالك والشافعي وأحمد: يزوجها. واحتج بمفهوم حديث الباب لأنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها فدلّ على أن ولي البكر أحق بها منها وألحق الشافعي الجد بالأب، وقال أبو حنيفة في الثيب الصغيرة: يزوجها كل ولي فإذا بلغت ثبت لها الخيار وعن مالك يلتحق بالأب في ذلك وصي الأب دون بقية الأولياء لأنه
    أقامه مقامه، وقال الحنابلة: وللأب إجبار بناته الأبكار مطلقًا وثيب لها دون تسع سنين لا من لها تسع فأكثر.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4861 ... ورقمه عند البغا:5137 ]
    - حدَّثنا عَمْرُو بنُ الرَّبِيعِ بن طارقٍ قَالَ: أخبرنَا الليْثُ عنِ ابنِ أبي مُلَيْكَةَ عَنْ أبي عَمْرو مَوْلَى عائِشةَ عَن عَائِشَة أنَّها قالَتْ: يَا رسولَ الله} إنَّ البِكْرَ تَسْتَحَي؟ قَالَ: رِضَاها صَمْتُها.مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: وَلَا تنْكح الْبكر حَتَّى تستأذن. قَالُوا: يَا رَسُول الله إِن الْبكر تَسْتَحي؟ قَالَ: رِضَاهَا
    صمتها، وَلم يجوز الْإِجْبَار عَلَيْهَا، والضحك رضَا دلَالَة، فَإِنَّهُ عَلامَة السرُور والفرح بِمَا سَمِعت. وَقيل: إِذا ضحِكت كالمستهزئة لم رضَا بِخِلَاف مَا إِذا بَكت فَإِنَّهُ دَلِيل السخط والكراهية.وَعَمْرو بن الرّبيع بن طَارق الْهِلَالِي الْمصْرِيّ، مَاتَ سنة تسع عشرَة وَمِائَتَيْنِ، وَابْن أبي مليكَة هُوَ عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي مليكَة زُهَيْر الْمَكِّيّ الْأَحول القَاضِي على عبد بن الزبير، وَأَبُو عَمْرو مولى عَائِشَة، وخادمها واسْمه ذكْوَان، قد دَبرته وَكَانَ من أفْصح الْقُرَّاء.والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي النِّكَاح عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَغَيره. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن إِسْحَاق بن مَنْصُور.قَوْله: (إِن الْبكر تَسْتَحي) بِخِلَاف الثّيّب لِأَن كَمَال حيائها قد زَالَ بممارسة الرِّجَال. قَوْله: (رِضَاهَا صمتها) أَي: سكُوتهَا، وَفِي رِوَايَة ابْن جريج: قَالَ: سكُوتهَا إِذْنهَا، وَفِي لفظ لَهُ قَالَ: إِذْنهَا صماتها، وَفِي رِوَايَة مُسلم من طَرِيق ابْن جريج أَيْضا قَالَ: فَكَذَلِك إِذْنهَا إِذا هِيَ سكتت.

    حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي‏.‏ قَالَ ‏ "‏ رِضَاهَا صَمْتُهَا ‏"‏‏.‏

    Narrated `Aisha:I said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! A virgin feels shy." He said, "Her consent is (expressed by) her silence

    Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Ar Rabi' bin Thariq] ia berkata; Telah mengabarkan kepada kami [Al Laits] dari [Ibnu Abu Mulaikah] dari [Abu Amru] bekas budak Aisyah, dari [Aisyah] bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang gadis itu pemalu." Beliau pun bersabda: "Keridla`annya adalah diamnya

    Aişe r.anha'dan, şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Ey Allah'ın Rasulü, bakire kız utanır. Allah Rasulü: Onun rızası susmasıdır, diye buyurdu." Tekrar: 6946 ve 6971 Fethu'l-Bari Açıklaması: "Baba olsun, başkası olsun, rızaları olmadan bakireyi de dulu da başkasına nikahlayamaz." Başlıkta dört şekil sözkonusudur. Babanın bakireyi evlendirmesi, babanın dul kadını evlendirmesi, babadan başkasının bakireyi evlendirmesi ve babadan başkasının dul kadını evlendirmesi. Eğer hem bakirelik, hem de yaşça küçük oluş göz önünde bulundurulacak olursa, şekillerin sayısı daha da artar. Buluğa ermiş dul kadını babası da, başkası da ancak onun rızası ile evlendirebilir. Bu hususta -az önce geçtiği üzere oldukça istisna teşkil edenler dışındaittifak vardır. Bakire ve küçük yaştaki kızı da babasının evlendirebileceği hususunda -yine az önce geçtiği üzere istisna teşkil edenler dışında- ittifak vardır. Buluğa ermemiş dul hakkında görüş ayrılığı vardır. Malik ve Ebu Hanife, babası bakire kızı evlendirebildiği gibi, onu da evrendirebilir demişlerdir. Şafii, Ebu Yusuf ve Muhammed ise başka bir sebep ile değil de cinsel ilişki ile bekareti zail olmuşsa onu evlendiremez, demişlerdir. Onlara göre illet şudur: Bekaretin izale edilmesi, bakirede bulunan hayanın da ortadan kalkmasına sebeptir. Buluğa ermiş bakire kızı da babası evlendirebilir. Diğer velilerin durumu da böyledir. Onunla istişare hususunda ise görüş ayrılığı vardır. Hadis, kabul etmediği takdirde babanın onu zorlama yetkisine sahip olmadığına delil teşkil etmektedir. Tirmizi bu görüşü, ilim ehlinin birçoğunun görüşü olarak nakletmiştir. Şafii, dedeyi de baba durumunda görmüştür. Ebu Hanife ve Evzai yaşı küçük dul hakkında şöyle demektedir: Böyle bir kadını bütün veliler evlendirebilir. Ahmed de şöyle demektedir: Bu durumdaki kadın, dokuz yaşına geldiği takdirde baba dışında diğer veliler de onu başkasıyla nikahlayabilir. Göründüğü kadarıyla o zann-ı galib seviyesindeki kanaati kat'i1ik konumunda değerlendirmiştir. Malik'ten gelen rivayete göre babanın tayin ettiği vasi de bu hususta baba gibidir. Ancak diğer veliler böyle değildir. Çünkü baba, vasiyi kendi yerine geçirmiştir. "Onun emrini almadan ... " Aslında "isti'mar", emir vermesini istemek demektir. Yani ondan emir istemeden (emir vermeden) onun hakkında akit yapamaz. "Onun emrini almadan" sözünden, bu hususta ancak emir verdikten sonra akdi yapabileceği anlaşılmaktadır. Ama bunda, nikahlanması için velinin şart olmadığına delalet yoktur. Aksine şart koştuğunu hissettiren ifadeler bulunmaktadır. "İzni alınmadan bakire nikahlanmaz." Bu rivayette dul ile bakire arasında böylece bir fark gözetilmiştir. Dul hakkında isti'mar (emrinin alınması, istenmesİ), bakire hakkında da isti'zan (izninin istenmesi) tabirleri kullanılmıştır. Buradan, aralarında şu cihetle fark olduğu anlaşılmaktadır: Emrin alınması, danışmanın vurgulu olduğuna delildir ve bu hususta emir, emri istenecek olanın yetkisine verilmiştir. Bundan dolayı velinin akdi yapabilmesi için dulun açık bir iznini almasına ihtiyacı vardır. Eğer böyle bir şeyi kabul etmediğini açıkça söyleyecek olursa, ittifak ile nikahı kıyılamaz. Bakire ise böyle değildir. Çünkü onun izin vermesi, sözlü söylemesi ile susması arasında değişebilir. Oysa emir vermek böyle değildir, emir vermek açık sözle ifade edilir. Bakire için susmanın izin olarak kabul edilmesi, bazı hallerde açıkça ifade etmekten utanması dolayısıyladır. "Allah Rasulü: Onun rızası susmasıdır, diye buyurdu." İbnu'I-Münzir der ki: Bakireye susmasının da bir izin olacağının haber verilmesi müstehabtır; ama akitten sonra eğer: Ben susmamın izin olacağını bilmiyordum, diyecek olursa cumhura göre bu sebeple akit geçersiz sayılmaz. Ancak bazı Malik! alimleri bunu geçersiz kabul etmişlerdir. Bakire kız konuşmayıp, aksine ondan bu işi kabul etmediğine ya da mesela gülümsemek yahut ağlamak gibi razı oluşuna dair bir karine görünecek olursa hükmün ne olacağı hususunda fukaha ihtilaf etmişlerdir. Malikilere göre eğer kaçar, ağlar, ayağa kalkar yahut hoşlanmadığına delalet edecek bir halortaya koyarsa evlendirilemez. Şafiilere göre ise ağlaması ile birlikte bağırıp çağırmak ve benzeri bir hali de birlikte yapmadığı sürece bu davranışlarının herhangi birisinin nikahlamaya engel teşkil etmekte hiçbir etkisi yoktur. Bazıları gözyaşları arasında fark gözetmişlerdir. Eğer bu gözyaşı sıcak olursa kabul etmediğine, soğuk olursa razı olduğuna delil görmüşlerdir. (İbnu'l-Münzir) dedi ki: Bu hadiste kendisinden izin alınması emrolunan bakirenin buluğa ermiş bakire olduğuna işaret bulunmaktadır. Çünkü iznin ne olduğunu anlamayandan izin istemenin de; susması da, reddetmesi de eşit olandan izin istemenin de anlamı yoktur. Cumhurun benimsediği sahih kanaat ise, hadisin bütün veliler tarafından bütün bakire kızlar hakkında uygulanacağıdır. Ancak babanın buluğa ermiş olan bakire kızı iznini almadan evlendirmesi hususunda fukaha ihtilaf etmişlerdir. Evzaı, es-Sevrı, Hanefiler ve onlara muvafakat eden Ebu Sevr: Bakireden babasının izin alması şarttır, demişlerdir. Eğer onun iznini almaksızın nikah akdini yapacak olursa sahih değildir. Başkaları da şöyle demektedir: Babanın buluğa ermiş dahi olsa iznini almadan kızını evlendirmesi caizdir. Bu da İbn Ebi Leyla'nın, Malik'in, Leys'in, Şafil'nin, Ahmed ve İshak'ın görüşüdür. Delilleri arasında başlıktaki hadisin mefhumu da vardır. Çünkü hadis, dul kadının kendisini evlendirmek bakımından velisine göre daha bir hak sahibi olduğunu ifade etmiştir. Bu da bakirenin velisinin bu hususta ondan daha bir hak sahibi olduğuna delildir

    ہم سے عمرو بن ربیع بن طارق نے بیان کیا، کہا کہ مجھے لیث بن سعد نے خبر دی، انہیں ابن ابی ملیکہ نے، انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ابوعمرو ذکوان نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کنواری لڑکی ( کہتے ہوئے ) شرماتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خاموش ہو جانا ہی اس کی رضا مندی ہے۔

    ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই কুমারী মেয়েরা লজ্জা করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তার চুপ থাকাটাই হচ্ছে তার সম্মতি। [৬৯৪৬, ৬৯৭১](আধুনিক প্রকাশনী- ৪৭৫৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நான், ‘‘அல்லாஹ்வின் தூதரே! கன்னிப் பெண் வெட்கப்படுவாளே?” என்று கேட்டேன். அதற்கு, ‘‘அவளது மௌனமே சம்மதம்” என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். அத்தியாயம் :