• 124
  • سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا ، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَعَمْ ، تُسْتَأْمَرُ " ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ لَهُ : فَإِنَّهَا تَسْتَحِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَذَلِكَ إِذْنُهَا ، إِذَا هِيَ سَكَتَتْ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يَقُولُ : قَالَ ذَكْوَانُ ، مَوْلَى عَائِشَةَ ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا ، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ ، تُسْتَأْمَرُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ لَهُ : فَإِنَّهَا تَسْتَحِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَذَلِكَ إِذْنُهَا ، إِذَا هِيَ سَكَتَتْ

    الجارية: الجارية : المرأة والفتاة الشابة
    تستحي: استحيا : انقبض وانزوى
    الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا ، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ
    حديث رقم: 4861 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
    حديث رقم: 6580 في صحيح البخاري كتاب الإكراه باب لا يجوز نكاح المكره
    حديث رقم: 6605 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب في النكاح
    حديث رقم: 3250 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح إذن البكر
    حديث رقم: 3253 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح البكر يزوجها أبوها وهي كارهة
    حديث رقم: 23664 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24520 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24792 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25135 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4156 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4157 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4158 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5231 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ إِذْنُ الْبِكْرِ
    حديث رقم: 5242 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
    حديث رقم: 11990 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَأْمِرُهَا
    حديث رقم: 12003 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ ، مَنْ قَالَ : يَسْتَأْمِرُهَا
    حديث رقم: 6965 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 9984 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ
    حديث رقم: 12793 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12814 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 12815 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَوَجْهِ
    حديث رقم: 691 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3104 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3105 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3106 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ َبَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1885 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ
    حديث رقم: 1886 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ
    حديث رقم: 4873 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ , هَلْ يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى اسْتِئْمَارِهَا ؟
    حديث رقم: 4679 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4765 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 3450 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى
    حديث رقم: 3449 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الْأَيِّمِ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَإِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى
    حديث رقم: 8588 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء كَهْمَسٌ الدَّعَّاءُ
    حديث رقم: 5023 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها. أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. تستأمر فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحيي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت.
    المعنى العام:
    كانت المرأة قبل الإسلام تعامل معاملة الحيوان عند كثير من العرب، وكان البعض يستغلها في الفاحشة حتى نزل فيهم قوله تعالى {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا} [النور: 33]. وكانت عند عامة العرب تساق من بيت أبيها إلى بيت زوجها وقد لا تدري من هو؟ لا تستشار بشأنه، ولا تراه إلا وهي في بيته، وحتى لو رأته وعلمته ورفضته لا قيمة لرفضها، ولا يعبأ باعتراضها، فكانت أمام هذه المعاملة لا تعترض وهي كارهة خشية العواقب، فقد كان العضل والحبس والمنع من الزواج والضرب والإذلال أسلوب معاملة الأولياء للمرأة. وجاء النور من الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ليبدد الظلام الدامس الذي كانت تعيش فيه، وهب نسيم الحرية لتستنشق هواء العزة والكرامة والشعور بالإنسانية والشخصية في كل مناحي الحياة: في العقيدة، والعبادة، والتعليم، والخروج، والميراث، والمشاركة في شئون الحياة، بل والتخطيط لمستقبل حياتها قبل خروجها من بيت أبيها إلى بيت زوجها، لتقول كلمتها، وتبدي رأيها في شريك حياتها، فلا تزوج البكر رجلاً حتى تستأذن في أمر زواجها منه، إن أذنت نفذ، وإن لم تأذن لم ينفذ، ولا ينبغي أن يحول حياؤها الذي ورثته دون أخذ رأيها، بل يعرض الأمر عليها، ويؤخذ بقرائن رضاها حين سكوتها، وبقرائن رفضها، أما الثيب فلا بد من نطقها وإعلان موافقتها قبل زواجها. نعم للأب أن يزوج ابنته الصغيرة التي لا تدرك مصلحتها حين يتقدم لها كفء مشرف، كما زوج أبو بكر ابنته عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى في مثل هذه الحالة لم يسلبها الإسلام حريتها حين تدرك، وحين لا ترضى بزوجها الذي اختاره لها أبوها، فحين اشتكت إحدى النساء ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاحها، فيا سعادة المرأة في ظل الإسلام وتعاليمه، ويا شقاءها حين تتمرد على شرائعه وتطلب السعادة في غيره. المباحث العربية (لا تنكح الأيم حتى تستأمر) لا تنكح لا ناهية، والفعل مجزوم بالسكون، وحرك بالكسر، للتخلص من التقاء الساكنين، أو لا نافية، والفعل مرفوع بالضمة، والخبر أبلغ من النهي كما سبق مراراً. والأيم بفتح الهمزة والياء المشددة المكسورة تطلق على امرأة لا زوج لها، صغيرة أو كبيرة، بكراً كانت أو ثيباً، باتفاق أهل اللغة، والأيمة بسكون الياء العزوبة، ويقال: رجل أيم، وامرأة أيم. واختلف العلماء في المراد بالأيم هنا شرعاً، وسيأتي تفصيل أقوالهم. ومعنى تستأمر أي يطلب أمرها، والمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها، ولا يكفي أن يطلب الأمر منها، بل المراد لا يعقد عليها إلا بعد أن تأمر بذلك. (ولا تنكح البكر حتى تستأذن) أي حتى يطلب إذنها، والمراد حتى تأذن. (وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت) أن تسكت مصدر، خبر مبتدأ محذوف، أي إذنها سكوتها. وفي الرواية الرابعة وإذنها سكوتها وفي الرواية الثانية قالت عائشة: فإنها تستحي أي من أن تتكلم وتأذن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت أي فاستحياؤها مع قرائن رضاها إذنها. إذا هي سكتت ولم يظهر منها أي قرينة على المعارضة وعدم الرضا، وفي الرواية الثالثة وإذنها صماتها والصمات بضم الصاد: السكوت، وفي رواية للبخاري رضاها صمتها وفي إحدى الروايات سكاتها إذنها وفي روايتنا الخامسة وصمتها إقرارها. (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها. أتستأمر) ينكحها بضم الياء وسكون النون وكسر الكاف، والمراد من أهلها وليها، والمراد من الجارية البكر، بدليل رواية البخاري قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي؟ ومن حكم البكر ووجوب استئمارها يعلم حكم الثيب من باب أولى. (الأيم أحق بنفسها من وليها) الظاهر أن المراد من الأيم هنا الثيب، وعليه علماء الحجاز وجمهور الفقهاء، لأمور ثلاثة: الأول: أنه جاء مفسراً بالثيب في الرواية الرابعة والخامسة. الثاني: أنها جعلت مقابلة للبكر. الثالث: أن أكثر استعمالها في اللغة في الثيب. وقال الكوفيون وزفر: الأيم هنا كل امرأة لا زوج لها، بكراً كانت أو ثيباً، كما هو مقتضاه في اللغة. قالوا: فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها، وعقدها على نفسها النكاح صحيح، وبه قال الشعبي والزهري. واختلفوا أيضاً في المراد من كلمة أحق هل هي أفعل تفضيل على بابها؟ تدل على أن أمرين اشتركا في صفة، وزاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة؟ بمعنى أن لها في النكاح في نفسها حقاً، ولوليها حقاً؟ وحقها أوكد من حق وليها؟ فإن أراد تزويجها كفؤاً وامتنعت لم تجبر؟ ولو أرادت أن تزوج كفؤاً فامتنع الولي أجبر؟ فإن أصر زوجها القاضي؟ لما لها من حق آكد، ومن رجحان حقها؟ وفيم هي أحق؟ هل هي أحق من وليها في الإذن والموافقة؟ أو في كل شيء من عقد وغيره؟ أو أفعل التفضيل ليس على بابه؟ والمراد وأن الأيم صاحبة الحق في نفسها في النكاح، ولا حق لوليها فيه، وأن الولي ليس من أركان صحة النكاح، بل هو من تمامه وكماله؟ كما قال الكوفيون وزفر والشعبي والزهري؟ أو أن للولي حقاً، لكن لها أن تعقد على نفسها بدونه، وتتوقف صحة النكاح على إجازته؟ كما قال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد؟. (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين) أي عقد عليها وهي بنت ست سنين، وفي الرواية الثامنة سبع سنين ويجمع بينهما بأنها كان لها ست سنين وأشهر، فمرة جبر الكسر، ومرة ألغى الكسر. (فوعكت شهراً) بضم الواو وكسر العين وسكون الكاف، والوعك ألم الحمى. (فوفى شعري جميمة) معطوف على محذوف، تقديره، فتساقط شعر رأسي، فشفيت، فعاد شعري، فوفى -بفتح الواو والفاء مخففة- أي كثر ونما، حتى ظهر في هيئة جميمة -تصغير جمة بضم الجيم وتشديد الميم، وهي الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهما، أي صار إلى هذا الحد، بعد أن كان قد ذهب بالمرض. (فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة) أم رومان هي أم عائشة، وهي بضم الراء على المشهور، وحكى ابن عبد البر فتح الراء وسكون الواو، ورجحه، وخالفه النووي. والأرجوحة بضم الهمزة كانت آنذاك خشبة عرضها نحو ثلاثين سنتيمتراً، وطولها نحو ستة أمتار، يكون وسطها على مكان مرتفع، ويجلس الأطفال على طرفيها، ويحركونها، فيرتفع جانب منها، وينزل جانب. (فصرخت بي) أي فنادتني بصوت مرتفع. (فقلت: هه. هه. حتى ذهب نفسي) هه. هه بإسكان الهاء الثانية، هاء السكت، وهو تعبير عن النفس المضطرب، من شدة الشهيق والزفير من سرعة الجري، فيتتابع النفس، وقد يحدث هذا الصوت، ويعرف بالنهج بفتح الهاء، والنفس بفتح النون والفاء، أي حتى ذهب اضطرابي، وهدأ وسكن نفسي. (فإذا نسوة) بكسر النون وضمها، لغتان، الكسر أفصح وأشهر. (وعلى خير طائر) أصله من التيامن بالطير، ضد التشاؤم، كأنهن يقلن: على خير ما تيمنت، أي على خير حظ وخير نصيب، ويقال في الدعاء للمسافر: على الطائر الميمون، ويقال: فلان ميمون الطائر. (فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى) يرعني بفتح الياء وضم الراء وسكون العين، من راعه إذا فاجأه، والاستثناء من أعم الفاعلين، أي لم يرعني شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو حذفنا النفي والاستثناء لكان الأصل: راعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، أي فاجأني دخوله علي ضحى. (ولعبها معها) بضم اللام وفتح العين، جمع لعبة، والمراد بها اللعب المسماة بالبنات والدمى الصغار من خيل وجمال من الصلصال، كان من عادة الجواري الصغار اللعب بها، والمقصود من هذه العبارة التنبيه إلى صغر سنها عند زفافها. (ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة) فمكثت عنده صلى الله عليه وسلم تسع سنين، وتوفيت -رضي الله عنها- سنة سبع وخمسين من الهجرة. ولفظ ثماني في الأصل منسوب إلى الثمن، لأنه الجزء الذي صير السبعة ثمانية، فهو ثمنها، ثم فتحوا الثاء، لأنهم يغيرون في النسب، وحذفوا إحدى ياءى النسب، وعوضوا عنها الألف، كما فعلوا في المنسوب إلى اليمن، فثبتت ياؤه عند الإضافة، وتسقط مع التنوين عند الرفع والجر، وتثبت عند النصب، وثمان عشرة بكسر النون، لتدل الكسرة على الياء المحذوفة. فقه الحديث يمكن توزيع أحكام تزويج المرأة بإذن أو غير إذن حسب الصور الآتية:

    1- البكر غير البالغ يزوجها أبوها. أو يزوجها وليها غير أبيها.

    2- البكر البالغ يزوجها أبوها. أو يزوجها وليها غير أبيها.

    3- الثيب غير البالغ يزوجها أبوها. أو يزوجها وليها غير أبيها.
    4- الثيب البالغ يزوجها أبوها. أو يزوجها وليها غير أبيها.
    5- المرأة تزوج نفسها بدون ولي. وهذا هو التفصيل:

    1- في الروايات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة أن عائشة -رضي الله عنها- تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البلوغ، وكانت بكراً، والذي زوجها أبوها، ولا يظهر من الروايات أنها استؤذنت. وظاهر الروايات الأول أن البكر تستأذن، ولم تفصل الروايات بين البكر البالغ وغير البالغ، ولا بين أن يزوجها أبوها أو ولي آخر غير أبيها، نعم في الرواية الخامسة والبكر يستأذنها أبوها في نفسها مما يشير إلى التفرقة بين الأب وغيره، مجرد الإشارة، وليس دليلاً، فإن عدم ذكر غيره لا يفيد عدم صلاحية غيره. وعن هاتين الصورتين يقول النووي عند الكلام على زواج عائشة -رضي الله عنها-: هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها، لأنه لا إذن لها، والأب كالجد عندنا، وأجمع المسلمون على جواز تزويج الأب بنته البكر الصغيرة، لهذا الحديث، وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز. [وقال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت وقال الحافظ ابن حجر أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر] ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن، وزعم أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه. اهـ أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وابن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور، قالوا: فإن زوجها فلا يصح الزواج. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف: يجوز لجميع الأولياء، ويصح الزواج، ولها الخيار إذا بلغت، وقال أبو يوسف: يجوز لجميع الأولياء، ويصح الزواج، ولا خيار لها. وأما الوصي الأجنبي فقد اتفق الجماهير على أنه لا يزوجها، وجوز شريح وعروة وحماد أن يزوجها، وحكاه الخطابي عن مالك أيضاً. اهـ فتحصل من هذا أن البكر غير البالغ يجوز لأبيها أن يزوجها اتفاقاً، وفي تزويج جدها وبقية الأولياء والأوصياء خلاف، وفي خيارها بعد البلوغ خلاف. هذا عن جواز التزويج، أما ما يستحب فقد قال عنه النووي: واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا: يستحب ألا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ، ويستأذنها، لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة، قال: وهذا لا يخالف حديث عائشة، لأن استحباب ألا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن هناك مصلحة ظاهرة، يخاف فوتها بالتأخير، أما في مثل حالة عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج، لأن الأب مأمور بمصلحة ولده، فلا يفوتها. وأما عن سن الدخول والزفاف فيقول: إن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به، وحده مالك والشافعي وأبو حنيفة بأن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا ينضبط بسن وهذا هو الصحيح، وليس في حديث عائشة منع منه قبل التسع لمن تطيقه، ولا إذن فيه لمن لا تطيقه وهي فوق تسع سنين.

    2- أما البكر البالغ فظاهر الروايات الخمس الأولى الاستئذان مع عموم كل بكر، وكل ولي، وأن سكوتها يكفي مطلقاً. قال النووي: وهذا هو الصحيح، وقال بعض أصحابنا وأحمد إن كان الولي أبا أو جدا فاستئذانه مستحب، ويكفي فيه سكوتها، ولو زوجها بغير استئذانها صح، لكمال شفقته، وإن كان غيرهما من الأولياء وجب الاستئذان، ولم يصح إنكاحها قبله، ولا بد من نطقها، لأنها تستحي من الأب والجد أكثر من غيرها، قال: والصحيح الذي عليه الجمهور أن السكوت كاف في جميع الأولياء، لعموم الحديث، ولوجود الحياء مع كل الأولياء. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهما من الكوفيين: يجب الاستئذان في كل بكر بالغة، فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح. قال الحافظ ابن حجر: والأحاديث دالة على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، لكن قال ابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحق: يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان ولو كانت بالغاً، ومن حجتهم مفهوم حديث الباب، لأنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها، فدل على أن ولي البكر أحق بها منها. اهـ وفي هذا الاحتجاج نظر، فإن نفي الأحقية يصدق بالمساواة في الحقوق، فلا يجبرها، ولا يزوجها بغير إذنها، ولا تجبره، ولا تتزوج بغير إذنه. والأحاديث جعلت سكوتها دالاً على رضاها، وهذا إذا لم تظهر منها قرينة على عدم الرضا، كأن قامت من المجلس، أو غيرت مجرى الحديث، أو ظهرت منها قرينة السخط، بأن نفرت، أو بكت، أو أظهرت الكراهة ولو بضم الشفتين، وعند بعض الشافعية: لا أثر لشيء من ذلك في المنع إلا إذا قرنت مع البكاء الصياح ونحوه. وهل يستحب إعلامها أن سكوتها إذن؟ قال ابن المنذر: يستحب ولا يشترط، وهو مذهب الشافعية والجمهور وشرطه بعض المالكية، وقال ابن شعبان من المالكية: يقال لها: إن رضيت فاسكتي، وإن كرهت فانطقي (ثلاثاً) وقال بعضهم: يطيل المستأذن المقام عندها، لئلا تخجل، فيمنعها ذلك من المسارعة، ولو قالت بعد العقد: ما كنت أعلم أن سكوتي قبول وإذن، لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور، ويبطل عند بعض المالكية. [ملحوظة] علم من جعل سكوتها في قوة إذنها وموافقتها أن موافقتها الصريحة ونطقها بذلك إذن بداهة من باب أولى، وقد أغرب بعض أهل الظاهر، فجعلوا السكوت علامة على الرضا، ولم يقبلوا النطق بالموافقة، وقوفاً عند ظاهر قوله وإذنها أن تسكت.

    3- أما الثيب غير البالغ فقال مالك وأبو حنيفة: يزوجها أبوها، كالبكر، وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد لا يزوجها أبوها إذا زالت البكارة بالوطء، سواء كان ذلك بنكاح صحيح أو فاسد أو بوطء شبهة أو بزنا، لأنه زال كمال حيائها بممارسة الرجال، فلا بد من استئذانها، ولا بد من النطق بموافقتها، أما لو زالت بكارتها بوثبة أو بإصبع أو بطول المكث؛ فقيل: لها حكم الثيب، وقيل: لها حكم البكر.
    4- وأما الثيب البالغ فقد قال الحافظ ابن حجر: لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها، اتفاقاً، إلا من شذ.
    5- وأما عن الولي في النكاح فقد قال النووي: قال مالك والشافعي وأحمد، يشترط، ولا يصح نكاح إلا بولي، ولا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلاً. وقال أبو حنيفة: لا يشترط في الثيب ولا في البكر البالغة، بل لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها. وقال أبو ثور: يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها، ولا يجوز بغير إذنه. وقال داود: يشترط الولي في تزويج البكر، دون الثيب. واستدل المالكية والشافعية على اشتراط الولي في النكاح بما يأتي:

    1- قوله تعالى {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232]. فقد أخرج البخاري عن معقل بن يسار أنها نزلت فيه حيث زوج رجلاً أختاً له فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقال له معقل: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها. لا. والله لا تعود إليك أبداً، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع، فأنزل الله هذه الآية. فالآية ظاهرة في أن العضل يتعلق بالأولياء. وقوله تعالى {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} [البقرة: 221]. فالإنكاح خوطب به الأولياء. كذلك قوله تعالى {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور: 32].

    2- حديث البخاري في عرض عمر رضي الله عنه بنته حفصة على عثمان، ثم على أبي بكر رضي الله عنهما، ثم تزويجه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت به أن التزويج للأولياء.

    3- حديث لا نكاح إلا بولي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
    4- حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.
    5- أحاديث الباب البكر تستأذن. والأيم تستأمر جعلت الولاية هي الأصل، وللبكر والثيب الاستئذان والاستثمار.
    6- أن الولي يصيبه العار إذا تزوجت من غير إذنه بغير كفء، فكان المختص بالتزويج ليدفع عن نفسه العار. ورد الحنفية بأن حديث لا نكاح إلا بولي ليس بمتفق عليه، فلا يعارض ما اتفق عليه، ونقلوا كلام المحدثين فيه وعلى فرض صحته فمعناه لا نكاح كامل، فالمنفي الكمال لا الصحة وبأن حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل قال الترمذي: قد تكلم بعض أهل الحديث فيه. فلا حجة فيه. واحتجوا بحديث والثيب أحق بنفسها من وليها. كما احتجوا بالقياس على البيع، فإنها تستقل به، وخصوا بهذا القياس عموم الأحاديث الواردة في اشتراط الولي، فخصوها بالأمة والصغيرة، وتخصيص العموم بالقياس عمل سائغ وجائز عند كثير من علماء الأصول. هذا وقد اختلف العلماء في الأولياء. من هم؟ فقال مالك والثوري والليث والشافعي والجمهور: الأولياء في النكاح هم العصبة. وليس للخال، ولا والد الأم، ولا الأخوة من الأم ولاية. وعن الحنفية: هؤلاء من الأولياء. [ملحوظة] أخرج أبو داود من حديث ابن عمر رفعه وآمروا النساء في بناتهن قال الشافعي: لا خلاف أنه ليس للأم أمر، لكنه على معنى استطابة النفس. اهـ وقد ترجم البخاري بباب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاح مردود، وذكر تحته حديث خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد نكاحها. قال الحافظ ابن حجر: رد النكاح إذا كانت ثيباً، فزوجت بغير رضاها إجماع، إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب ولو كرهت، وعن النخعي: إن كانت في عياله جاز، وإلا رد، واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاها، فقالت الحنفية: إن أجازته جاز، وعن المالكية: إن أجازته عن قرب جاز، وإلا فلا، ورده الباقون مطلقاً. ويؤخذ من حديث زواج عائشة رضي الله عنها:

    1- استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين.

    2- واستحباب تنظيف العروس وتزيينها لزوجها.

    3- واستحباب اجتماع النساء لذلك، ولأنه يتضمن إعلان النكاح، ولأنهن يؤنسنها ويؤدبنها ويعلمنها آدابها حال الزفاف، وحال لقائها للزوج.
    4- وجواز الزفاف والدخول بالعروس نهاراً. وهو جائز ليلاً ونهاراً.
    5- وجواز اتخاذ اللعب. وإباحة لعب الجواري بهن، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك فلم ينكره. قالوا: سببه تدريبهن لتربية الأولاد وإصلاح شأنهن وبيوتهن. قال النووي: هذا كلام القاضي، ويحتمل أن يكون مخصوصاً من أحاديث النهي عن اتخاذ الصور، لما ذكره من المصلحة، ويحتمل أن يكون هذا منهياً عنه، وكانت قصة عائشة هذه ولعبها في أول الهجرة قبل تحريم الصور. والله أعلم

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لاَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ ‏"‏ ‏.‏

    A'isha (Allah be pleased with her) reported:I asked Allah's Messenger (ﷺ) about a virgin whose marriage is solemnised by her guardian, whether it was necessary or not to consult her. Allah's Messerger (ﷺ) said: Yes, she must be consulted. 'A'isha reported: I told him that she feels shy, whereupon Allah's Messenger (ﷺ) said: Her silence implies her consent

    Dhakwân transmet : J'ai entendu 'Aïcha dire : J'ai demandé à l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) si les parents de la vierge devaient ou non la consulter avant de contracter son mariage. - "Oui, elle doit donner son consentement", répondit le Prophète. - "Mais, répliquai-je, elle est timide". - "Eh bien, reprit-il, son silence signifie son consentement". Le père peut donner en mariage la plus jeune de ses filles vierges

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Idris] dari [Ibnu Juraij]. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] dan [Muhammad bin Rafi'] semuanya dari [Abdur Razzaq] sedangkan lafazhnya dari [Ibnu Rafi'] telah menceritakan kepada kami [Abdur Razzaq] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Juraij] dia berkata; Saya pernah mendengar [Ibnu Abi Mulaikah] berkata; [Dzakwan, mantan sahay 'Aisyah] berkata; Saya telah mendengar ['Aisyah] berkata; "Saya bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai seorang gadis yang dinikahkan oleh keluarganya, apakah harus meminta izin darinya atau tidak?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Ya, dia dimintai izin." 'Aisyah berkata; Lalu saya berkata kepada beliau; "Sesungguhnya dia malu (mengemukakannya)." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika dia diam, maka itulah izinnya

    Bize Ebu Bekr b. Ebî Şeybe rivayet etti. (Dediki): Bize Abdullah b. idris, ibnî Ciireyc'den rivayet etti. H. Bize ishâk b. ibrahim ile Muhammed b. Rafi' dahi hep birden Abdurrezzak'dan rivayet ettiler. Lâfız ibni Rafi'nindir. (Dedilerki): Bize Abdurrezzâk rivayet etti. (Dediki): Bize ibnî Cüreyc haber verdi. (Dediki): ibni Ebî Müleyke'yi şunu söylerken işittim. Âişe'nin âzathsı Zekvân dediki, ben Âişe'yi şöyle derken işittim: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e, ailesinin evlendirdiği bîr kızdan nikâh hususunda enir alınacak mı alınmıyacak mı? diye sordum.» Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Âişe'ye : «Evet, ondan emîr alınacak.» cevâbını vermiş. Âişe dedikî: Bunun üzerine ben kendisine: — Ama kız utanır, dedim. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : «Kız sustu mu işte bu onun iznidir.» buyurdular

    حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں : میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا جس کے گھر والے اس کا نکاح ( کرنے کا ارادہ ) کریں ، کیا اس سے اس کی مرضی معلوم کی جائے گی یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا : " ہاں ، اس کی مرضی معلوم کی جائے گی ۔ " حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا : میں نے آپ سے عرض کی : وہ تو یقینا حیا محسوس کرے گی ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " جب وہ خاموش رہی تو یہی اس کی اجازت ہو گی

    আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বাহ, ইসহাক ইবনু ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ ইবনু রাফি (রহিমাহুমুল্লাহ) ..... ‘আয়িশাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট জিজ্ঞেস করলামঃ যে মেয়েকে তার অভিভাবক বিবাহ দেয়, তার নিকট থেকেও সম্মতি নিতে হবে কি না? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ হ্যাঁ, তার সম্মতি নিতে হবে। আয়িশাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি তাকে পুনর্বার বললাম, সে তো লজ্জায় পড়বে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তার নীরবতাই তার সম্মতি। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৩৪০, ইসলামীক সেন্টার)