عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : " لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ فَنَتَصَدَّقُ ، فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلٍ بِصَاعٍ ، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ ، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ : إِنَّ اللَّهَ لِغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا ، وَمَا فَعَلَ هَذَا الْآخَرُ إِلَّا رِيَاءً ، فَنَزَلَتْ : {{ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ }} "
وَكَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي : الْأَعْمَشَ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ فَنَتَصَدَّقُ ، فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلٍ بِصَاعٍ ، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ ، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ : إِنَّ اللَّهَ لِغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا ، وَمَا فَعَلَ هَذَا الْآخَرُ إِلَّا رِيَاءً ، فَنَزَلَتْ : {{ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ }} , وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ، أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ يَحُضُّ عَلَى الصَّدَقَةِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْغِنَى ، وَكَانَ أَمْرُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الرَّجُلَ الَّذِي أَمَرَهُ فِي كُلِّ دِينَارٍ مِنْ دَنَانِيرِهِ الْأَرْبَعَةِ بِمَا هُوَ أَوْلَى بِهِ فِيهِ ، وَرَدُّهُ إِيَّاهُ فِي دِينَارِهِ الْخَامِسِ إِلَى مَا رَدَّهُ إِلَيْهِ فِيهِ ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ لَهُ شَيْئًا يَأْمُرُهُ بِصَرْفِهِ فِيهِ ، فَرَدَّهُ فِي ذَلِكَ إِلَى نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ مِنْ أَمْرِ نَفْسِهِ وَمِمَّا يَلْزَمُهَا ، مَا لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إِثْبَاتُ غِنًى لَهُ بِمِلْكِهِ الْأَرْبَعَةَ ، لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ قَبْلَ عِلْمِهِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا ، وَلَوْ كَانَ الَّذِي قَطَعَهُ عَنْ ذَلِكَ غِنَاهُ ، لَكَانَ قَدْ قَطَعَهُ إِعْلَامُهُ إِيَّاهُ بِمِلْكِهِ الْأَرْبَعَةَ قَبْلَ أَنْ يُعْلِمَهُ أَنَّ عِنْدَهُ خَامِسًا عَنْ أَمْرِهِ إِيَّاهُ فِي الرَّابِعِ مِنْهَا بِشَيْءٍ ، وَإِذَا انْتَفَى بِذَلِكَ مَا قَدْ تَوَهَّمَهُ مَنْ تَوَهَّمَ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ثَبَتَ بِذَلِكَ مَا صَحَّحْنَا عَلَيْهِ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، وَهُوَ حَدِيثُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُزَنِيِّ الَّذِي ذَكَرَهُ عَنْهُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ