عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَبِنِصْفِ دِينَارٍ "
فَوَجَدْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَبِنِصْفِ دِينَارٍ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُوَافَقَةُ أَبِي عَوَانَةَ شُعْبَةَ فِيمَا حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، وَمُوَافَقَةُ حَجَّاجٍ فِيمَا حَدَّثَ بِهِ عَنْ شُعْبَةَ مِنْ إِيقَافِهِ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ