عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " " إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ ، وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ " "
حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ ، وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ ، حَدِيثُ الكَفَّارَةِ فِي إِتْيَانِ الحَائِضِ قَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ : يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ . وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ المُبَارَكِ ، عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ : سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ عُلَمَاءِ الأَمْصَارِ