عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ أَتَى يَعْنِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ "
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ثنا حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ ثنا قَتَادَةُ ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّ مِقْسَمًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ أَتَى يَعْنِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ كَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَكَمِ مَرْفُوعًا وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيَّ مَوْقُوفًا إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ عَبْدَ الْحَمِيدِ مِنْ إِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا عَارِمٌ ثنا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيُّ ، أُرَاهُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي الْحَائِضِ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا . الْحَدِيثُ