عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " إِذَا أَصَابَهَا حَائِضًا تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ " وَقَالَ مِقْسَمٌ : " فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَمَا تَرَى الطُّهْرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ "
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا أَصَابَهَا حَائِضًا تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَقَالَ مِقْسَمٌ : فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَمَا تَرَى الطُّهْرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ