أُتِيَ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ , وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ , فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ , وَأُخْتٍ . فَقَالَا : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ , وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ , ثُمَّ قَالَا : ائْتِ عَبْدَ اللَّهِ , فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا , فَأَتَاهُ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ , وَلَكِنْ سَأَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ , وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ , تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ , فَلِلْأُخْتِ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : أنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ , أُتِيَ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ , وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ , فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ , وَأُخْتٍ . فَقَالَا : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ , وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ , ثُمَّ قَالَا : ائْتِ عَبْدَ اللَّهِ , فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا , فَأَتَاهُ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ , وَلَكِنْ سَأَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ , وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ , تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ , فَلِلْأُخْتِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةٌ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُذَيْلٍ ، مِثْلَهُ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَعَلَ لِلْأَخَوَاتِ , مِنْ قِبَلِ الْأَبِ مَعَ الِابْنَةِ عَصَبَةً , فَيَصِرْنَ مَعَ الْبَنَاتِ فِي حُكْمِ الذُّكُورِ مِنَ الْإِخْوَةِ , مِنْ قِبَلِ الْأَبِ . فَصَارَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ , فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ , وَلَا عَصَبَةَ أَقْرَبُ مِنْهُ . فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ عَصَبَةٌ هِيَ أَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ , فَالْمَالُ لَهَا . وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى , يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ هَذَا الْحَدِيثُ , حَتَّى لَا يُخَالِفَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا , وَلَا يُضَادَّهُ . وَسَبِيلُ الْآثَارِ أَنْ تُحْمَلَ عَلَى الِاتِّفَاقِ مَا وُجِدَ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ , وَلَا تُحْمَلُ عَلَى التَّنَافِي وَالتَّضَادِّ . وَلَوْ كَانَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ الْمُخَالِفُ لَنَا وَجَبَ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنْ يُضَادَّ بِهِ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا , مُسْتَقِيمُ الْإِسْنَادِ , صَحِيحُ الْمَجِيءِ . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ , مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ ; لِأَنَّهُ قَدْ قَطَعَهُ , مَنْ لَيْسَ بِدُونِ مَنْ رَفَعَهُ , عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ . وَأَمَّا مَا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ }} فَقَالُوا : إِنَّمَا وَرَّثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأُخْتَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ . فَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَيْضًا {{ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ }} . وَقَدْ أَجْمَعُوا جَمِيعًا , عَلَى أَنَّهَا لَوْ تَرَكَتْ بِنْتَهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا , كَانَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ , وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ . وَأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {{ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ }} إِنَّمَا هُوَ عَلَى وَلَدٍ , يَحُوزُ كُلَّ الْمِيرَاثِ , لَا عَلَى الْوَلَدِ الَّذِي لَا يَحُوزُ كُلَّ الْمِيرَاثِ . فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ , أَيْضًا , أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {{ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ }} هُوَ عَلَى وَلَدٍ يَحُوزُ جَمِيعَ الْمِيرَاثِ , لَا عَلَى وَلَدٍ لَا يَحُوزُ جَمِيعَ الْمِيرَاثِ . فَأَمَّا مَا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ مَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ , فَإِنَّهُ خَالَفَ فِيهِ سَائِرَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سِوَاهُ . فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ