• 1248
  • جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا ، عَنِ ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ ابْنٍ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍّ وَأُمٍّ ، فَقَالَا : وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ، وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلَمْ يُوَرِّثَا ابْنَةَ الِابْنِ شَيْئًا ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا ، فَأَتَاهُ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا ، فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، وَلَكِنِّي سَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الْأَوْدِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا ، عَنِ ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ ابْنٍ ، وَأُخْتٍ لِأَبٍّ وَأُمٍّ ، فَقَالَا : وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ، وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَلَمْ يُوَرِّثَا ابْنَةَ الِابْنِ شَيْئًا ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا ، فَأَتَاهُ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا ، فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، وَلَكِنِّي سَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ

    ضللت: الضلالة : الباطل والبعد عن الحق والميل عن الصواب
    بقضاء: القَضاء : القَضاء في اللغة على وجوه : مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه، أو أتمّ، أو خُتِم، أو أُدِّي، أو أُوجِبَ، أو أُعْلِم، أو أُنفِذَ، أو أُمْضيَ فقد قُضِيَ. فقد قُضِي.
    سهم: السهم : النصيب
    لِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا
    حديث رقم: 6390 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبة
    حديث رقم: 6384 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث ابنة الابن مع بنت
    حديث رقم: 2112 في جامع الترمذي أبواب الفرائض باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب
    حديث رقم: 2717 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ فَرَائِضِ الصُّلْبِ
    حديث رقم: 3584 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 3946 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 4060 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 6141 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 6148 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ وَمَنَازِلِهِنَّ مِنَ التَّرِكَاتِ
    حديث رقم: 6149 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
    حديث رقم: 6150 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ تَوْرِيثُ ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ الِابْنَةِ
    حديث رقم: 8077 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 30456 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ
    حديث رقم: 28459 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 30455 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ
    حديث رقم: 5115 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 6926 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 9699 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9704 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9705 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2273 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 549 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيُّ
    حديث رقم: 9700 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9701 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9702 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9703 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 18350 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 11532 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 11543 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 938 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 3589 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3590 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1782 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ
    حديث رقم: 4911 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بِنْتًا وَأُخْتًا وَعَصَبَةً سِوَاهَا
    حديث رقم: 844 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى الْهُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 4980 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 5112 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 419 في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي حَرْفُ الْيَاءِ حَرْفُ الْيَاءِ

    [2890]أي الأولاد كالإبن والبنت وبن الإبن وبنت الإبن(عن هزيل) بالتصغير (بن شُرَحْبِيلَ) بِضَمِّ مُعْجَمَةٍ وَفَتْحِ رَاءٍ وَسُكُونِ مُهْمَلَةٍ وكسر موحدة وترك صرف (وائت بن مَسْعُودٍ) هَذَا مَقُولُ أَبِي مُوسَى (سَيُتَابِعُنَا) أَيْ يُوَافِقُنَا (لَقَدْ ضَلَلْتَ إِذًا) أَيْ
    إِنْ وَافَقْتَهُمَا وَقُلْتَ بِحِرْمَانِ بِنْتِ الِابْنِ (فِيهَا) أَيْ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ (وَلِابْنَةِ الِابْنِ سَهْمٌ) وَهُوَ السُّدُسُ (تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ) مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ أَيْ لِتَكْمِيلِ الثُّلُثَيْنِ (وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ) أَيْ لِكَوْنِهَا عَصَبَةً مَعَ الْبَنَاتِ وَبَيَانُهُ أَنَّ حَقَّ الْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ وَقَدْ أَخَذَتِ الْبِنْتُ الْوَاحِدَةُ النِّصْفَ فَبَقِيَ سُدُسٌ مِنْ حَقِّ الْبَنَاتِ فَهُوَ لِبِنْتِ الِابْنِ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِيهِ بَيَانُ أَنَّ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ والتابعين وعوام فقهاء الأمصار إلا بن عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ قَدْ خَالَفَ عَامَّةَ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ وَكَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً وَأُخْتًا لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ إِنَّ النِّصْفَ لِلْبِنْتِ وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ انْتَهَىقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ ذِكْرُ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِالْوَجْهَيْنِ

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الأَوْدِيِّ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، لأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالاَ لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ وَلَمْ يُوَرِّثَا ابْنَةَ الاِبْنِ شَيْئًا وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا فَأَتَاهُ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّي سَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ ‏.‏

    Narrated Huzail b. Shurahbil al-Awadi:A man came to Abu Musa al-Ash'ari and Salman b. Rabi'ah, and asked about a case where there were a daughter, a son's daughter and full sister. They replied: The daughter gets half and the full gets half. The son's daughter gets nothing. Go to Ibn Mas'ud and you will find that he agrees with me. So the man came to him and informed him about their opinion. He said: I would then be in error and not be one of those who are rightly guided. But I decide concerning the matter as the Messenger of Allah (ﷺ) did: The daughter gets half, and the son's daughter gets a share which complete thirds (i.e. gets a sixth), and what remain to the full sister

    Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin 'Amir bin Zurarah], telah menceritakan kepada kami [Ali bin Mushir] dari [Al A'masy] dari [Abu Qais Al Audi] dari [Hudzail bin Syurahbil Al Audi], ia berkata; seorang laki-laki telah datang kepada Abu Musa Al Asy'ari dan Salman bin Rabi'ah, kemudian bertanya kepada mereka berdua mengenai anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan seayah serta seorang ibu. Kemudian mereka berdua mengatakan; untuk anak wanita setengah bagian, untuk saudara wanita seayah serta ibu adalah setengah bagian. Dan mereka berdua tidak memberikan warisan kepada anak perempuan dari anak laki-laki sedikitpun. Datanglah kepada [Ibnu Mas'ud], sesungguhnya ia akan mengoreksi kami, kemudian orang tersebut datang kepadanya dan bertanya, kemudian Ibnu Mas'ud memberitahu kepadanya dengan perkataan mereka berdua. Kemudian ia berkata; sungguh aku telah sesat dan aku bukan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Akan tetapi aku akan memutuskan padanya dengan keputusan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Untuk anak wanitanya setengah dan untuk anak wanita dari anak laki-laki mendapatkan saham (bagian) sebagai penyempuraan dua pertiga, dan sisanya adalah untuk saudara wanita seayah serta untuk ibu

    Hüzeyl b. Şürahbil el-Evdî'den demiştir ki: Ebû Musa el-Eş'arî ile Selman b. Rabia'ya bir adam gelerek onlara kız(ın mirası) ile oğlun kızı ve anne-baba bir kızkardeş(in mirasını) sordu. Onlar da (bir kimsenin mirasının) "yarısı kızma yarısı da anne-baba bir kızkardeşine düşer" (dediler). Oğlun kızına mirastan hiçbir şey düşürmediler. (ve) Bir de (bu soruyu soran kimseye) "İbn Mes'ud'a git. (O'na da sor) kuşkusuz (bu hususta) o da bize uyacaktır" (dediler). Bunun üzerine o adam İbn Mes'ud'a varıp (bu meseleyi) ona da sordu ve ona Ebû Musa el-Eşârî ile Selman b. Rabia (r.a.)'ın sözlerini de nakletti. İbn Mes'ud da "Eğer ben bu (hususta) onlara uyacak olursam (haktan) sapmış olurum ve hidayete erenlerden olmam. Fakat ben (bu meselede) Rasûlullah (s.a.v.)'in verdiği hükümle hükmedeceğim (şöyle ki mirasın) yarısı (ölenin) kızı içindir. Üçte ikisinin tamlayıcısı olan altıda bir pay da (ölünün) oğlunun kızına, geriye kalanı da anne-baba bir kızkardeşe aittir." cevabını verdi

    ہزیل بن شرحبیل اودی کہتے ہیں ایک شخص ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور سلیمان بن ربیعہ کے پاس آیا اور ان دونوں سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک بیٹی ہو اور ایک پوتی اور ایک سگی بہن ( یعنی ایک شخص ان کو وارث چھوڑ کر مرے ) تو اس کی میراث کیسے بٹے گی؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ بیٹی کو آدھا اور سگی بہن کو آدھا ملے گا، اور انہوں نے پوتی کو کسی چیز کا وارث نہیں کیا ( اور ان دونوں نے پوچھنے والے سے کہا ) تم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی جا کر پوچھو تو وہ بھی اس مسئلہ میں ہماری موافقت کریں گے، تو وہ شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا اور انہیں ان دونوں کی بات بتائی تو انہوں نے کہا: تب تو میں بھٹکا ہوا ہوں گا اور راہ یاب لوگوں میں سے نہ ہوں گا، لیکن میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور وہ یہ کہ بیٹی کا آدھا ہو گا اور پوتی کا چھٹا حصہ ہو گا دو تہائی پورا کرنے کے لیے ( یعنی جب ایک بیٹی نے آدھا پایا تو چھٹا حصہ پوتی کو دے کر دو تہائی پورا کر دیں گے ) اور جو باقی رہے گا وہ سگی بہن کا ہو گا۔

    । হুযাইল ইবনু শুরাহবীল আল-আওদী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আবূ মূসা আল-আশ‘আরী (রাঃ) ওসালমান ইবনু রবী‘আহ (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে উভয়কে কন্যা, পুত্রের কন্যা ও সহোদর বোনের মীরাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তারা উভয়ে বললেন, মৃতের কন্যা অর্ধেক পাবে এবং সহোদর বোন অর্ধেক পাবে। তারা পুত্রের কন্যা (নাতনীকে) উত্তরাধিকার করেননি। (তারা বললেন) তুমি ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-কে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারো। হয় তো তিনিও আমাদের মতই বললেন। লোকটি তার নিকট এসে প্রশ্ন করলো এবং তাকে তাদের কথাও জানালো। তিনি বললেন, (যদি ঐরূপ অভিমত সমর্থন করি) তবে তো আমি পথভ্রষ্ট হবো এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবো না। আমি এ বিষয়ে সেই ফায়সালাই দিবো যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। মেয়ে পাবে অর্ধেক এবং পুত্রের কন্যা (নাতনী) পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ যেন (উভয়টি মিলে) দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হয়। আর অবশিষ্ট (এক-তৃতীয়াংশ) অংশ পাবে সহোদর বোন।