• 1844
  • قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " للاِبْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ "

    حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَوْ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : للاِبْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ

    لا توجد بيانات
    للاِبْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
    حديث رقم: 6384 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث ابنة الابن مع بنت
    حديث رقم: 2550 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الصُّلْبِ
    حديث رقم: 2112 في جامع الترمذي أبواب الفرائض باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب
    حديث رقم: 2717 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ فَرَائِضِ الصُّلْبِ
    حديث رقم: 3584 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 3946 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 4060 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 6141 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 6148 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ وَمَنَازِلِهِنَّ مِنَ التَّرِكَاتِ
    حديث رقم: 6149 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
    حديث رقم: 6150 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ تَوْرِيثُ ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ الِابْنَةِ
    حديث رقم: 8077 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 30456 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ
    حديث رقم: 28459 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 30455 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ
    حديث رقم: 5115 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 6926 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 9699 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9704 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9705 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2273 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 549 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيُّ
    حديث رقم: 9700 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9701 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9702 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9703 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 18350 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 11532 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 11543 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 938 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 3589 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3590 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1782 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ
    حديث رقم: 4911 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بِنْتًا وَأُخْتًا وَعَصَبَةً سِوَاهَا
    حديث رقم: 844 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى الْهُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 4980 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 5112 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 419 في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي حَرْفُ الْيَاءِ حَرْفُ الْيَاءِ

    [6742] قَوْلُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ بن مَهْدِيٍّ وَسُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو قَيْسٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ وَشَرْحُ حَدِيثِهِ قَبْلَ هَذَا بِأَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي قَيْسٍ وَفِيهِ قِصَّةُ أَبِي مُوسَى وَجَزَمَ فِيهِ بِقَوْلِهِ لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَمَّا قَوْلُهُ هُنَا أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ شَكٌّ مِنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ أَثْبَتُوا الزِّيَادَةَ فَفِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِ سَأَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُرَادُهُ بِالْقَضَاءِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ الْفُتْيَا فَإِنَّ بن مَسْعُودٍ يَوْمَئِذٍ لَمْ يَكُنْ قَاضِيًا وَلَا أَمِيرًا (قَوْلُهُ بَابُ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ وَالْإِخْوَةِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ جَابِرٍ الْمَذْكُورَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْفَرَائِضِ وَالْغَرَضُ مِنْهُ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6390 ... ورقمه عند البغا: 6742 ]
    - حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ: قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَوْ قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «لاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِىَ فَلِلأُخْتِ».وبه قال: (حدثني) بالإفراد ولأبي ذر بالجمع (عمرو بن عباس) بفتح العين وعباس بالموحدة البصري قال: (حدّثنا عبد الرَّحمن) بن مهدي قال: (حدّثنا سفيان) الثوري (عن أبي قيس) عبد الرَّحمن بن غزوان (عن هزيل) بضم الهاء وفتح الزاي ابن شرحبيل أنه (قال: قال عبد الله) يعني ابن مسعود في ابنة وابنة ابن وأخت (لأقضين فيها بقضاء النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي) وهو الثلث (فللأخت) بالتعصيب وثبت لأبي ذر أو قال قال النبى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. والحديث سبق قريبًا.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6390 ... ورقمه عند البغا:6742 ]
    - حدّثني عَمْرُو بنُ عَبَّاسٍ حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمانِ حدّثنا سُفْيانُ عَنْ أبي قيْسٍ عنْ هُذَيْلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: لأقْضِينَّ فِيها بِقَضاءِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أوْ قَالَ: قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: قَوْله: (لابْنَةِ النِّصْفُ ولابْنَةِ الابنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلأخْتِ) . (انْظُر الحَدِيث 6376) .مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَعَمْرو بن عَبَّاس بالمهملتين الْبَصْرِيّ، وَعبد الرَّحْمَن هُوَ ابْن مهْدي، وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ، وَأَبُو قيس هُوَ عبد الرَّحْمَن بن ثروان، وهذيل مصغر هذل هُوَ ابْن شُرَحْبِيل وَعبد الله هُوَ ابْن مَسْعُود.والْحَدِيث مضى قبل هَذَا الْبابُُ بأَرْبعَة أَبْوَاب.قَوْله: (لأقضين فِيهَا) أَي: فِي هَذِه الْمَسْأَلَة الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا، وَمرَاده: الْقَضَاء بِسنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بطرِيق الْفَتْوَى فَإِن ابْن مَسْعُود يومئذٍ لم يكن قَاضِيا وَلَا أَمِيرا. قَوْله: (وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) هُوَ شكّ من بعض الروَاة، فَفِي رِوَايَة وَكِيع وَغَيره عَن سُفْيَان عِنْد النَّسَائِيّ وَغَيره سأقضي فِيهَا بِمَا قضى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَجَمَاعَة الْعلمَاء إلاَّ من شَذَّ على أَن الْأَخَوَات عصبات الْبَنَات يرثن مَا فضل عَن الْبِنْت كَبِنْت وَأُخْت للْبِنْت النّصْف وَللْأُخْت الْبَاقِي، وكبنتين وَأُخْت لَهما الثُّلُثَانِ وَللْأُخْت مَا بَقِي، وكبنت وَبنت ابْن وَأُخْت وَهِي فَتْوَى ابْن مَسْعُود: للأولى النّصْف وللثانية السُّدس وللثالثة الْبَاقِي.

    حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ‏.‏

    Narrated Huzail:`Abdullah said, "The judgment I will give in this matter will be like the judgment of the Prophet, i.e. one-half is for the daughter and one-sixth for the son's daughter and the rest of the inheritance for the sister

    Telah menceritakan kepada kami [Amru bin 'Abbas] telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Abu Qais] dari [Huzail] mengatakan, [Abdullah] mengatakan; 'Sungguh aku putuskan perkara ini dengan keputusan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ' atau ia mengatakan; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "anak perempuan mendapat separoh dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam dan sisanya untuk saudara perempuan

    Huzeyl b. Şurahbil, (Kız, oğlun kızı ve kız kardeş mirası) konusunda elbette Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hükmettiği gibi hüküm vereceğim -veya Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki- diyerek söze başlamış ve kız için yarım, oğlun kızı için altıda bir ve kızkardeş için de asabe yoluyla geri kalan üçte bir verileceğini söylemiştir. Fethu'l-Bari Açıklaması: İbn Battal şöyle demiştir: Bilginler, kız kardeşlerin ölünün kızlarıyla birlikte bulunduklarında asabe oldukları konusunda icma etmişlerdir. Buna göre kız kardeşler, kızlardan arta kalan mirası alırlar. Bir kimsenin geriye sadece kızı ve kız kardeşi kalsa Muaz'ın rivayet ettiği hadise göre kızı yarısını, kız kardeşi de kalan yarısını alır. Buna karşılık iki kız ve bir kız kardeşi kalacak olsa, kızlar mirasın üçte ikisini alırken kız kardeş kalan üçte birini alır. Bir kimsenin öldükten sonra geriye kızı, kız kardeşi, oğlunun kızı kalsa İbn Mesud hadisine göre kızı mirasın yarısını alırken, oğlunun kızı, bu payı 2/3'e çıkaracak hisseyi alırken, kız kardeşi de geriye kalanı alır. Çünkü kızlar 2/3'ten daha fazlasına mirasçı olamazlar. Bu konuda İbn Mesud'a, İbn Abbas'tan başka muhalif olan olmamıştır. Çünkü İbn Abbas şöyle diyordu: Kız, mirasın yarısını alırken, kalanı asabenindir. Kız kardeş ise hiçbir şeyalamaz. Aynı şekilde ölenin kızıyla, oğlunun kızı mirasın 2/3'ünü alırken, kalanı asabenindir. Ölünün asabesi olmadığında ise kalan kısım kıza veya kızlara iade edilir. Bu konudaki hüküm daha önce geçmişti. İbn Battal şöyle devam eder: Zahiriler hariç bu konuda İbn Abbas'a katılan olmamıştır. İbn Battal şöyle devam eder: Çoğunluğun delili akli açıdan şöyledir: Allahu Teala'ın "Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kız kardeşi bulunursa ... "(Nisa 176) ayet-i kerimesinde "çocuğun olmaması", kız kardeşin mutlak olarak mirastan payalmasının değil, diğer varislerle bölüştüğü payını almasının şartı kılınmıştır. Şart bulunmadığında hisse sakıt olur. Bu onun başka bir manada mirasçı olmasına engel değildir. Tıpkı erkek kardeşin kız kardeşine mirasçı olmasının onun çocuğunun bulunmaması şartına bağlanması gibi. Erkek kardeş, kız kardeşine -onu!) çocuğu olmadığı takdirde- mirasçı olur. Bilginler, erkek kardeşin kız kardeşine onun kızı ile birlikte mirasçı olabileceği noktasında icma etmişlerdir. Bu mesele kocanın mirasın yarısını alabilmesi için ölenin çocuğunun olmamasının şart olmasına benzemektedir. Bu, kocanın ölenin kızıyla birlikte bulunduğunda mirasın yarısını almasına man i değildir. Koca yarının yarısını hissesi olarak, kalan yarıyı da -mesela ölen kadının amcaoğlu ise- asabe olarak alır. Kız kardeş de açıklamasını yaptığımız durumda aynen böyledir. Doğruyu en iyi Allah Teala bilir

    ہم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرحمٰن بن مہدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے ابوقیس (عبدالرحمٰن بن عزوان) نے، ان سے ہزیل بن شرحبیل نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے مطابق اس کا فیصلہ کروں گا، لڑکی کو آدھا، پوتی کو چھٹا اور جو باقی بچے بہن کا حصہ ہے۔

    হুযায়ল (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেছেন, আমি এতে সেই ফায়সালাই দেব যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছিলেন। অথবা তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কন্যার জন্য অর্ধেক আর পৌত্রীর জন্য ষষ্ঠাংশ। অতঃপর যা বাকী থাকবে তা বোনের জন্য। [৬৭৩৬] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬২৭৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    ஹுஸைல் பின் ஷுரஹ்பீல் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், “(மகனின் மகளுக்குக் கிடைக்க வேண்டிய) இந்தச் சொத்து விஷயத்தில் ‘நபி (ஸல்) அவர்கள் அளித்த தீர்ப்பையே அளிக்கிறேன்’ அல்லது ‘நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்’ ‘‘ என்று சொல்லிவிட்டு, “(இறந்தவரின் சொத்தில்) மகளுக்குப் பாதியும் மகனின் மகளுக்கு ஆறில் ஒரு பாகமும் கிடைக்கும்; எஞ்சியது சகோதரிக்கு உரியதாகும்” என்று (தீர்ப்புக்) கூறினார்கள்.27 அத்தியாயம் :