• 2625
  • سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ ، فَقَالَ : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَسَيُتَابِعُنِي ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ "

    حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ ، سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ ، فَقَالَ : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَسَيُتَابِعُنِي ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : لاَ تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ فِيكُمْ

    لا توجد بيانات
    لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا
    حديث رقم: 6390 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبة
    حديث رقم: 2550 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الصُّلْبِ
    حديث رقم: 2112 في جامع الترمذي أبواب الفرائض باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب
    حديث رقم: 2717 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ فَرَائِضِ الصُّلْبِ
    حديث رقم: 3584 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 3946 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 4060 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 6141 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 6148 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ وَمَنَازِلِهِنَّ مِنَ التَّرِكَاتِ
    حديث رقم: 6149 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
    حديث رقم: 6150 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ تَوْرِيثُ ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ الِابْنَةِ
    حديث رقم: 8077 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 30456 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ
    حديث رقم: 28459 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 30455 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ
    حديث رقم: 5115 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 6926 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 9699 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9704 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9705 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 2273 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 549 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيُّ
    حديث رقم: 9700 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9701 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9702 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9703 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 18350 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْفَرَائِضِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 11532 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 11543 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 938 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 3589 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3590 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1782 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابٌ فِي الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ
    حديث رقم: 4911 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بِنْتًا وَأُخْتًا وَعَصَبَةً سِوَاهَا
    حديث رقم: 844 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى الْهُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 4980 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 5112 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 419 في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي حَرْفُ الْيَاءِ حَرْفُ الْيَاءِ

    باب مِيرَاثِ ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ(باب) بيان (ميراث ابنة ابن) ولأبي ذر ابنة الابن (مع) وجود (ابنة) ولأبي ذر عن الكشميهني مع بنت.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6384 ... ورقمه عند البغا: 6736 ]
    - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ، سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِى فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِى مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَأَقْضِى فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلاِبْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِىَ فَلِلأُخْتِ، فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لاَ تَسْأَلُونِى مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ. [الحديث 6736 - طرفه في: 6742].وبه قال: (حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: (حدّثنا أبو قيس) عبد الرَّحمن
    بن ثروان بفتح المثلثة وسكون الراء بعدها واو فألف فنون قال: (سمعت هزيل بن شرحبيل) بضم الهاء وفتح الزاي وسكون التحتية بعدها لام وشرحبيل بضم الشين المعجمة وفتح الراء بعدها حاء مهملة ساكنة فموحدة مكسورة فتحتية ساكنة فلام الأودي الكوفي المخضرم (قال): ولأبي ذر يقول (سئل) بضم السين (أبو موسى) الأشعري رضي الله تعالى عنه (عن ابنة) ولأبي ذر عن بنت (وابنة ابن وأخت فقال) مجيبًا: (للابنة) ولأبي ذر للبنت (النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود) عبد الله -رضي الله عنه- فسله وقال ذلك استثباتًا (فسيتابعني) على ذلك قاله ظنًّا منه لأنه اجتهد في ذلك (فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى) بضم سين سئل وضم همزة أخبر مبنيين للمفعول (فقال) مجيبًا: (لقد ضللت إذًا) إن قلت بحرمان بنت الابن (وما أنا من المهتدين) وما أنا من الهدى في شيء (أقضي) بفتح الهمزة وكسر المعجمة (فيها بما قضى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للابنة النصف ولابنة الابن) والذي في اليونينية ولابنة ابن (السدس تكملة الثلثين وما بقي) وهو الثلث (فللأخت) قال هزيل: (فأتينا أبا موسى) الأشعري (فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم) بفتح الحاء المهملة وسكون الموحدة ورجح الجوهري كسر الحاء وبه جزم الفراء وقال: إنه يسمى باسم الحبر الذي يكتب به. وقال أبو عبيد الهروي: هو العالم بتحبير الكلام وتحبير الكلام تحسينه وهو بالفتح في رواية جمع المحدثين وأنكر الكسر أبو الهيثم ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود، وفي جواب أبي موسى هذا إشعار بأنه رجع عما قاله.والحديث أخرجه أبو داود في الفرائض وكذا الترمذي والنسائي وابن ماجة.

    (بابُُ مِيرَاثِ ابْنَةِ ابنٍ مَعَ ابْنَةٍ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مِيرَاث ابْنة ابْن مَعَ وجود ابْنة، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: مَعَ بنت.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6384 ... ورقمه عند البغا:6736 ]
    - حدّثنا آدَمُ حَدثنَا شُعْبَةُ حَدثنَا أبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ أبُو مُوسَى عَنْ ابْنَةٍ وابْنَةٍ ابنٍ وأُخْتٍ فَقَالَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وللاخْتِ النِّصْفُ وأتِ ابنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتابِعُنِي، فَسُئِلَ ابنُ مَسْعُودٍ وأُخْبِرَ بِقَوْلِ أبي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ {{ ضَلَلْتُ إذَا وَمَا أَنا مِنَ المُهْتَدِين}} (الْأَنْعَام: 65) أقْضِي فِيها بِما قَضَي النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: للابْنَةِ النِّصْفُ ولابْنَةِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فلِلأخْتِ. فأتَيْنا أَبَا مُوسَى فأخْبرَناهُ بِقَوْلِ ابنِ مسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسألوني مَا دَامَ هاذَا الخَبْرُ فِيكُمْ. (الحَدِيث 6376 طرفه فِي: 2476) .مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وآدَم هُوَ ابْن أبي إِيَاس، وَأَبُو قيس بِفَتْح الْقَاف وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالسين الْمُهْملَة واسْمه عبد الرَّحِم بن ثروان بِفَتْح الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَسُكُون الرَّاء وبالواو وَالنُّون الأودي بِفَتْح الْهمزَة وَسُكُون الْوَاو وبالدال الْمُهْملَة، مَاتَ سنة عشْرين وَمِائَة، وهزيل بِضَم الْهَاء وَفتح الزَّاي وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وباللام، وَلَقَد صحف من قَالَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة مَوضِع الزَّاي، ابْن شُرَحْبِيل بِضَم الشين الْمُعْجَمَة وَفتح الرَّاء وَسُكُون الْحَاء الْمُهْملَة وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وباللام، قَالَ الْكرْمَانِي: وَلم يتَقَدَّم ذكرهمَا.والْحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْفَرَائِض عَن عبد الله بن عَامر بن زُرَارَة. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن الْحسن بن عَرَفَة. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن مَحْمُود بن غيلَان. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن عَليّ بن مُحَمَّد عَن وَكِيع.قَوْله: (سُئِلَ أَبُو مُوسَى) وَرِوَايَة غنْدر عَن شُعْبَة عَن النَّسَائِيّ: جَاءَ رجل إِلَى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَهُوَ الْأَمِير، وَإِلَى سلمَان بن ربيعَة الْبَاهِلِيّ فَسَأَلَهُمَا. . وَكَذَا أخرجه أَبُو دَاوُد، وَكَذَا لِلتِّرْمِذِي وَابْن مَاجَه والطَّحَاوِي والدارمي من طرق عَن سُفْيَان الثَّوْريّ بِزِيَادَة: سلمَان بن ربيعَة، مَعَ أبي مُوسَى، وَقد ذكرُوا أَن سلمَان الْمَذْكُور كَانَ على قَضَاء الْكُوفَة. قَوْله: (وائتِ ابْن مَسْعُود) ، قَالَ ذَلِك للاستثبات. قَوْله: {{لقد ضللت إِذا وَمَا أَنا من المهتدين}} (الْأَنْعَام: 65) قَالَ الْكرْمَانِي: غَرَض عبد الله بن مَسْعُود من قِرَاءَة هَذِه الْآيَة هُوَ أَنه لَو قَالَ بحرمان بنت الابْن لَكَانَ ضَالًّا.قلت: الْحَاصِل من ذَلِك أَن قَول ابْن مَسْعُود
    هَذَا جَوَاب عَن قَول أبي مُوسَى أَنه سيتابعني، وَأَشَارَ إِلَى أَنه لَو تَابعه لخالف صَرِيح السّنة الَّتِي عِنْده، وَأَنه لَو خالفها عَامِدًا لضل. قَوْله: (أقضى فِيهَا) أَي فِي هَذِه الْمَسْأَلَة أَو فِي هَذِه الْقَضِيَّة (بِمَا قضى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) وَالَّذِي قَضَاهُ هُوَ قَوْله: (للابنة النّصْف) إِلَى آخِره، وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق حجاج بن أَرْطَأَة عَن عبد الرَّحْمَن بن ثروان: فَقَالَ ابْن مَسْعُود: كَيفَ أَقُول يَعْنِي مثل قَول أبي مُوسَى وَقد سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول؟ ... فَذكره، وَكَانَت هَذِه الْقَضِيَّة فِي زمن عُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أمَّر أَبَاهُ مُوسَى على الْكُوفَة، وَكَانَ ابْن مَسْعُود قبل ذَلِك أميرها ثمَّ عزل قبل ولَايَة أبي مُوسَى عَلَيْهَا بِمدَّة. قَوْله: (فأتينا أَبَاهُ مُوسَى) فِيهِ إِشْعَار بِأَن هزيلاً الرَّاوِي الْمَذْكُور توجه مَعَ السَّائِل إِلَى ابْن مَسْعُود فَسمع جَوَابه، فَعَاد، إِلَى أبي مُوسَى مَعَه فَأخْبرهُ، فَلذَلِك ذكر الْمزي فِي (الْأَطْرَاف) : هَذَا الحَدِيث من رِوَايَة هزيل عَن ابْن مَسْعُود. قَوْله: (مَا دَامَ هَذَا الحبر) بِفَتْح الْحَاء وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة وبالراء، وَأَرَادَ بِهِ ابْن مَسْعُود، والحبر هُوَ الَّذِي يحسن الْكَلَام ويزينه. وَذكر الْجَوْهَرِي الحبر بِالْفَتْح وَالْكَسْر وَرجح الْكسر، وَجزم الْفراء بِالْكَسْرِ، وَقَالَ سمي: بالحبر الَّذِي يكْتب بِهِ. قلت: هُوَ بِالْفَتْح فِي رِوَايَة جَمِيع الْمُحدثين، وَأنكر أَبُو الْهَيْثَم الْكسر.وَفِيه: أَن الْحجَّة عِنْد التَّنَازُع سنة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَيجب الرُّجُوع إِلَيْهَا. وَفِيه: بَيَان مَا كَانُوا عَلَيْهِ من الْإِنْصَاف وَالِاعْتِرَاف بِالْحَقِّ وَالرُّجُوع إِلَيْهِ وَشَهَادَة بَعضهم لبَعض بِالْعلمِ وَالْفضل وَكَثْرَة إطلاع ابْن مَسْعُود على السّنة، وَتثبت أبي مُوسَى عَن الْفتيا حَيْثُ دلّ على من ظن أَنه أعلم مِنْهُ. قَالَ ابْن بطال: وَلَا خلاف بَين الْعلمَاء فِيمَا رَوَاهُ ابْن مَسْعُود، وَفِي جَوَاب أبي مُوسَى إِشْعَار بِأَنَّهُ رَجَعَ عَمَّا قَالَه، وَقَالَ أَبُو عمر: لم يُخَالف فِي ذَلِك إلاَّ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وسلمان بن ربيعَة الْبَاهِلِيّ، وَقد رَجَعَ أَبُو مُوسَى عَن ذَلِك، وَلَعَلَّ سلمَان أَيْضا رَجَعَ كَأبي مُوسَى، وسلمان هَذَا مُخْتَلف فِي صحبته وَله أثر فِي فتوح الْعرَاق أَيَّام عمر وَعُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، وَاسْتشْهدَ فِي زمَان عُثْمَان وَكَانَ يُقَال لَهُ: سلمَان الْخَيل، لمعرفته بهَا، وَقَالَ ابْن الْعَرَبِيّ: يُؤْخَذ من قصَّة أبي مُوسَى وَابْن مَسْعُود جَوَاز الْعَمَل بِالْقِيَاسِ قبل معرفَة الْخَبَر وَالرُّجُوع إِلَى الْخَبَر بعد مَعْرفَته، وَنقض الحكم إِذا خَالف النَّص.

    حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ، سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ، قَالَ سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي‏.‏ فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ،، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ ‏ "‏ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلاِبْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ ‏"‏‏.‏ فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لاَ تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ‏.‏

    Narrated Huzail bin Shirahbil:Abu Musa was asked regarding (the inheritance of) a daughter, a son's daughter, and a sister. He said, "The daughter will take one-half and the sister will take one-half. If you go to Ibn Mas`ud, he will tell you the same." Ibn Mas`ud was asked and was told of Abu Musa's verdict. Ibn Mas`ud then said, "If I give the same verdict, I would stray and would not be of the rightly-guided. The verdict I will give in this case, will be the same as the Prophet (ﷺ) did, i.e. one-half is for daughter, and one-sixth for the son's daughter, i.e. both shares make two-thirds of the total property; and the rest is for the sister." Afterwards we cams to Abu Musa and informed him of Ibn Mas`ud's verdict, whereupon he said, "So, do not ask me for verdicts, as long as this learned man is among you

    Telah menceritakan kepada kami [Adam] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] telah menceritakan kepada kami [Abu Qais] aku mendengar [Huzail bin Syurahbil] mengatakan, [Abu Musa] pernah ditanya tentang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan, maka dia menjawaB; 'Anak perempuan mendapat separoh, saudara perempuan mendapat separoh, dan datanglah kepada Ibnu Mas'ud, niscaya dia akan sepakat denganku.' Ibnu mas'ud kemudian ditanya dan diberi kabar dengan ucapan Abu Musa, maka ia berujar; 'kalau begitu aku telah sesat dan tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, saya akan memutuskan masalah itu dengan ketetapan yang diputuskan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, anak perempuan mendapat separoh, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam sebagai pelengkap dari dua pertiga, dan sisanya bagi saudara perempuan.' Maka kami datang kepada Abu Musa dan kami mengabarkan kepadanya dengan ucapan Ibnu mas'ud, maka ia berkata; 'Janganlah kalian bertanya kepadaku selama orang alim ditengah-tengah kalian

    Huzeyl b. Şurahbil şöyle demiştir: Ebu Musa el-fş'ari'ye ölenin kızı, oğlunun kızı ve kız kardeşi birlikte bulunduklarında miras payları soruldu. Ebu Musa şöyle cevap verdi: "Miras malın yarısı ölen kişinin kızına, bir yarısı da kız kardeşine aittir." Ebu Musa soruyu soran kişiye "Abdullah b. Mesud'a git (bu meseleyi ona da sor). Zannediyorum o da benim görüşüm e uygun cevap verecektir" dedi. Mesele İbn Mesud'a sorulup, Ebu Musa'nın cevabı ve onun tarafından gönderildiği haber verilince Abdullah b. Mesud şöyle dedi: "Eğer oğlun kızını mirastan mahrum edersem elbette dalalete düşmüş kimselerden olurum. Hidayete erenlerden olamam. Bu meselede ben Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hükmettiği gibi hükmederim (ki o da şudur): Ölünün kızı mirasın yarısını alır, oğlununkızı da üçte ikiyi tamamlamak üzere ltıda bir alır. Geri kalan (üçte bir) de kız kardeşin payı olur" dedi. Hüzeyl şöyle dedi: Biz Ebu Musa'ya gelip, İbn Mesud'un fetvasını kendisine haber verdik. Bize "Aranızda bu habr (büyük alim) bulunduğu sürece bana bir şey sormayınız" dedi. Fethu'l-Bari Açıklaması: Ebu Ubeyd el-Herevı, "habr" kelimesinin sözü yazıp telif etme, güzelleştirme kökünden türeme "alim" anlamına olduğunu söylemiştir. İbn Battal şöyle der: Bu hadisten şöyle bir sonuç çıkmaktadır: Bir alim herhangi bir meselede nass olmadığını düşündüğü takdirde içtihad eder ve o meseleyi araştırmadıkça cevap vermeye kalkışmaz. Hadis bize herhangi bir ihtilaf halinde Nebi s.a.v.'in sünnetinin delil olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla böyle bir durumda hadisi esas almak gerekir. Hadisten o dönemin bilginlerinin in saf sahibi kişiler olduklarını, hakkı kabul edip, ona döndüklerini, birbirlerinin alim ve fazilet sahibi kimseler olduğuna şehadet ettiklerini, İbn MfZsud'un sünneti iyi bildiğini, Ebu Musa'nın fetva verirken araştırdığını ve kencljsinden daha alim olduğunu düşündüğü kimseyi gösterdiğini görüyoruz." . İbn Battal şöyle devam eder: --İbn Mesud'un rivayeti konusunda bilginler arasında herhangi bir ihtilaf yoktur. Ebu Musa'nın cevabı onun kendi görüşünden döndüğünü göstermektedir. Tahavı, İbn Mesud hadisine dayanarak İbn Abbas'ın rivayet ettiği "Bu paylardan geri kalan herhangi bir şey de baba tarafından en yakın olan erkek kişiye aittir" hadisinden maksadın, ölüye asabelerin en yakını olduğunu söylemiştir. Buna göre ölüye en yakın asabe kadın bile olsa ashab-ı feraizden arta kalan malı o alır. Hadisin bu hükme delaleti şöyledir: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem baba tarafından olan kızkardeşleri kızlarla birlikte asabe yapmıştır. Dolayısıyla onlar kızlarla birlikte bulunduklarında miras açısından erkek hükmünde olmuşlardır. İbnü'l-Arabı şöyle der: Ebu Musa ve İbn Mesud olayından herhangi bir konuda haber olduğu öğrenilmeden önce kıyasa göre amel etmenin caiz olduğu, öğrendikten sonra haberin hükmüne dönmek gerektiği ve nassa aykırı olan hükmü almamak gerektiği anlaşılmaktadır

    ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، کہا ہم سے ابوقیس عبدالرحمٰن بن ثروان نے، انہوں نے ہزیل بن شرحبیل سے سنا، بیان کیا کہ ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ سے بیٹی، پوتی اور بہن کی میراث کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا اور بہن کو آدھا ملے گا اور تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے یہاں جا، شاید وہ بھی یہی بتائیں گے۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اور ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کی بات بھی پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اگر ایسا فتویٰ دوں تو گمراہ ہو چکا اور ٹھیک راستے سے بھٹک گیا۔ میں تو اس میں وہی فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا، پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا، اس طرح دو تہائی پوری ہو جائے گی اور پھر جو باقی بچے گا وہ بہن کو ملے گا۔ پھر ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات ان تک پہنچائی تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ عالم تم میں موجود ہیں مجھ سے مسائل نہ پوچھا کرو۔

    হুযায়ল ইবনু শুরাহবীল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবূ মূসা (রাঃ)-কে কন্যা, পুত্রের কন্যা এবং ভগ্নির (মীরাস) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তখন তিনি বললেন, কন্যার জন্য অর্ধেক আর ভগ্নির জন্য অর্ধেক। (তিনি বললেন) তোমরা ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ)-এর কাছে যাও, তিনিও হয়ত আমার মতই বলবেন। অতঃপর ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল এবং আবূ মূসা (রাঃ) যা বলেছেন সে সম্পর্কে তাঁকে জানানো হল। তিনি বললেন, (ও রকম সিদ্ধান্ত দিলে) আমি তো পথভ্রষ্ট হয়ে যাব, হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না। আমি এ ব্যাপারে ঐ ফায়সালাই দিচ্ছি, যে ফায়সালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদান করেছিলেন। কন্যা পাবে অর্ধাংশ আর পৌত্রী পাবে ষষ্ঠাংশ। এভাবে দু’তৃতীয়াংশ পূর্ণ হবে। বাকী এক তৃতীয়াংশ পাবে বোন। এরপর আমরা আবূ মূসা (রাঃ)-এর কাছে আসলাম এবং ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) যা বললেন, তা তাকে জানালাম। তখন তিনি বললেনঃ এ অভিজ্ঞ মনীষী যতদিন তোমাদের মাঝে থাকবে ততদিন আমার কাছে কিছু জিজ্ঞেস করো না। [৬৭৪২] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬২৬৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    ஹுஸைல் பின் ஷுரஹ்பீல் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூமூசா (ரலி) அவர்களிடம், (இறந்துபோன ஒருவருக்கு) மகள், மகனுடைய மகள், சகோதரி ஆகியோர் (இருந்தால், அவர்களுக்குக் கிடைக்கும் சொத்துரிமை) குறித்து வினவப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள் “மகளுக்கு (மொத்தச் சொத்தில்) பாதியும் சகோதரிக்கு (மீதி)ப்பாதியும் கிடைக்கும் (மகனுடைய மகளுக்கு ஒன்றும் கிடையாது)” என்று கூறிவிட்டு, “(வேண்டுமானால்,) இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் சென்று (கேட்டுப்)பாருங்கள். அன்னாரும் என் (கருத்தி)னையே பிரதிபலிப்பார்கள்” என்று சொன்னார்கள். ஆகவே, இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் (சென்று) அபூமூசா (ரலி) அவர்களின் கூற்றைத் தெரிவித்து (இது குறித்து விளக்கம்) கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், “இவ்வாறு (மகனின் மகளுக்கு சொத்தில் பங்கு இல்லை என்று) நானும் சொன்னால் நிச்சயம் நான் வழிதவறியவனாகிவிடுவேன்; நான் நல்வழியடைந்தவர்களில் ஒருவனாக இருக்கமாட்டேன். இந்த விஷயத்தில் நபி (ஸல்) அவர்கள் அளித்த தீர்ப்பையே நானும் அளிக்கிறேன்: மகளுக்குப் பாதியும் மகனின் மகளுக்கு ஆறில் ஒரு பாகமும் வழங்கப்பட வேண்டும். அப்போதுதான் மூன்றில் இரு பாகங்கள் நிறைவாகும். எஞ்சியிருப்பது சகோதரிக்கு உரியதாகும்” என்றார்கள். பின்னர் அபூமூசா (ரலி) அவர்களிடம் சென்று இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் சொன்னதைத் தெரிவித்தோம். அப்போது, “இந்தப் பேரறிஞர் (இப்னு மஸ்ஊத்-ரலி) உங்களிடையே இருக்கும்வரை என்னிடம் (விளக்கம்) கேட்காதீர்கள்” என்று (புகழ்ந்து) சொன்னார்கள்.16 அத்தியாயம் :