عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ
حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ , أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَلَمْ يُفَسِّرْ أَيَّ كَلْبٍ هُوَ ؟ فَلَمْ يُحَلَّ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ . إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ خِلَافَ كِلَابِ الْمَنَافِعِ أَوْ يَكُونَ أَرَادَ كُلَّ الْكِلَابِ , ثُمَّ ثَبَتَ عِنْدَهُ نَسْخُ كَلْبِ الصَّيْدِ مِنْهَا , فَاسْتَثْنَاهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ