سَأَلْتُ جَابِرًا , عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ ، فَقَالَ : زَجَرَ عَنْ ذَلِكَ ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ : ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا , عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ ، فَقَالَ : زَجَرَ عَنْ ذَلِكَ ، رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى تَحْرِيمِ أَثْمَانِ الْكِلَابِ كُلِّهَا , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَا بَأْسَ بِأَثْمَانِ الْكِلَابِ كُلِّهَا , الَّتِي يُنْتَفَعُ بِهَا . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ , عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى , فِيمَا احْتَجُّوا بِهِ عَلَيْهِمْ , مِنَ الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرْنَا , أَنَّ الْكِلَابَ , قَدْ كَانَ حُكْمُهَا أَنْ تُقْتَلَ كُلُّهَا , وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ إِمْسَاكُ شَيْءٍ مِنْهَا , فَلَمْ يَكُنْ بَيْعُهَا حِينَئِذٍ بِجَائِزِ , وَلَا ثَمَنُهَا بِحَلَالٍ . فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ ,