عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ : دَخَلْتُ أَنَا وَفَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَجَلَسْتُ عَنْ يَمِينِهِ فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ وَأَنَا صَائِمَةٌ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرَانِي إِلَّا قَدْ أَثِمْتُ أَوْ أَتَيْتُ حِنْثًا عَرَضْتَ عَلَيَّ وَأَنَا صَائِمَةٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ . فَقَالَ : " هَلْ كُنْتِ تَقْضِينَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ " . فَقَالَتْ : لَا , قَالَ : " فَلَا بَأْسَ " .
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ , قَالَ : ثنا أَسَدٌ , قَالَ : ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ , عَنِ الرَّجُلِ , مِنْ آلِ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ : دَخَلْتُ أَنَا وَفَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَجَلَسْتُ عَنْ يَمِينِهِ فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ وَأَنَا صَائِمَةٌ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرَانِي إِلَّا قَدْ أَثِمْتُ أَوْ أَتَيْتُ حِنْثًا عَرَضْتَ عَلَيَّ وَأَنَا صَائِمَةٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ . فَقَالَ : هَلْ كُنْتِ تَقْضِينَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ . فَقَالَتْ : لَا , قَالَ : فَلَا بَأْسَ . حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ح وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَا : ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَا يَضُرُّكَ فَقَدْ خَالَفَ مَا رَوَى قَيْسٌ وَأَبُو عَوَانَةَ وَأَبُو الْأَحْوَصِ مَا رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ لِأَنَّ حَمَّادًا قَالَ فِي حَدِيثِهِ : إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِيهِ وَإِنْ شِئْتِ لَا تَقْضِيهِ فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَيْهَا إِذَا كَانَ تَطَوُّعًا وَقَالَ الْآخَرُونَ فِي حَدِيثِهِمْ أَتَقْضِينَ شَيْئًا مِنْ رَمَضَانَ ؟ , قَالَتْ : لَا . قَالَ : فَلَا يَضُرُّكَ . أَيْ أَنَّكَ لَسْتِ بِآثِمَةٍ فِي إِفْطَارِكَ مِنْ هَذَا التَّطَوُّعِ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا قَضَاءُ يَوْمٍ مَكَانَهُ فَقَدِ اضْطَرَبَ حَدِيثُ سِمَاكٍ هَذَا ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رَوَى عَنْ غَيْرِهِ مِمَّا فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ؟