عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ شَرَابًا ، فَنَاوَلَهَا لِتَشْرَبَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي صَائِمَةٌ ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ ، فَقَالَ ، يَعْنِي ، : " إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ ، فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا ، فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي ، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي "
حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ بِنْتِ أُمِّ هَانِئٍ ، أَوْ ابْنِ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَرِبَ شَرَابًا ، فَنَاوَلَهَا لِتَشْرَبَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي صَائِمَةٌ ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ ، فَقَالَ ، يَعْنِي ، : إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ ، فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا ، فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي ، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي