• 452
  • عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ مِنْهُ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ : " وَمَا ذَلِكَ ؟ " قَالَتْ : كُنْتُ صَائِمَةً فَأَفْطَرْتُ . قَالَ : " مِنْ رَمَضَانَ ؟ " قَالَتْ : لَا . قَالَ : " لَا يَضُرُّكِ " قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَقَدْ ضَرَّهَا وَالضُّرُّ فَسَادُ الصَّوْمِ ، فَإِمَّا بِالْبَدَلِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَإِمَّا الْبَدَلُ وَالْكَفَّارَةُ ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ الْمُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ مِنْهُ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ : وَمَا ذَلِكَ ؟ قَالَتْ : كُنْتُ صَائِمَةً فَأَفْطَرْتُ . قَالَ : مِنْ رَمَضَانَ ؟ قَالَتْ : لَا . قَالَ : لَا يَضُرُّكِ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَقَدْ ضَرَّهَا وَالضُّرُّ فَسَادُ الصَّوْمِ ، فَإِمَّا بِالْبَدَلِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَإِمَّا الْبَدَلُ وَالْكَفَّارَةُ ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ الْمُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ

    قضاء: القضاء : الأداء
    إِنِّي قَدْ أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ : " وَمَا ذَلِكَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات