عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْقَوْمِ تَقُولُ : " تُجِيرُ عَلَيْهِمْ "
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْقَوْمِ تَقُولُ : تُجِيرُ عَلَيْهِمْ وَمِمَّنْ قَالَ بِأَنَّ أَمَانَ الْمَرْأَةِ جَائِزٌ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَكَذَلِكَ نَقُولُ : وَدَلَّتِ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الدَّالَّةُ عَلَى ذَلِكَ إِجَارَةُ أُمِّ هَانِئٍ ، وَزَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَمْضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَهُمَا ذَلِكَ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَيَجُوزُ ذَلِكَ ؛ وَلِهَذَا قَالَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ ، إِلَّا شَيْئًا ذَكَرَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ صَاحِبُ مَالِكٍ ، لَا أَحْفَظُ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ ، سُئِلَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنِ الْأَمَانِ إِلَى مَنْ هُوَ ؟ فَقَالَ : ذَاكَ إِلَى الْأَئِمَّةِ ، وَوَالِي الْجَيْشِ ، وَوَالِي السَّرِيَّةِ ، وَالْجَيْشِ ، قِيلَ : فَمَا جَاءَ أَنَّهُ يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَمَا جَاءَ مِنْ أَمْرِ أُمِّ هَانِئٍ ، وَمَنْ أَجَارَتْ ، فَقَالَ : لَعَلَّ الَّذِي جَاءَ مِنْ ذَلِكَ ، إِنَّمَا كَانَ بَعْدَمَا بَاتَتْ وُجُوهُهُ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ أَوْلَى ، وَهُوَ الْمُصْلِحُ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ خَاصَّةً ، فَأَمَّا أَمْرُ الْأَمَانِ ، فَهُوَ إِلَى الْإِمَامِ ، وَهُوَ فِيمَا أَعْلَمُ مِنْ أَعْظَمِ مَا اسْتَعْمَلَ لَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَتْرُكُ ظَاهِرَ الْأَخْبَارِ بِأَنْ يُكَرِّرَ لَعَلَّ فِي كَلَامِهِ ، وَقَلَّ شَيْءٌ إِلَّا وَهُوَ يَحْتَمِلُ لَعَلَّ وَتَرْكُ ظَاهِرِ الْأَخْبَارِ غَيْرُ جَائِزٍ لِلْعِلَلِ ، وَفِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، دَلِيلٌ عَلَى إِغْفَالِ هَذَا الْقَائِلِ ، ثُمَّ هُوَ مَعَ ذَلِكَ خِلَافُ خَبَرِ أُمِّ هَانِئٍ ، وَزَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَخِلَافُ قَوْلِ عَائِشَةَ ، وَخِلَافُ مَا قَالَ أُسْتَاذُهُ مَالِكٌ ، وَمَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ ، وَأَهْلُ الشَّامِ ، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ ، وَأَهْلُ الرَّأْيِ ، وَبِخَبَرِ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ فِيمَا مَضَى ، كَانَ يَجُوزُ