• 1009
  • وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ أَوْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ تِسْعَ عَشْرَةَ قَصَرَ الصَّلَاةَ ، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَ عَشْرَةَ نَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَفِيهِ قَوْلٌ سَابِعٌ : قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، إِذَا أَجْمَعَ لِعِشْرِينَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً قَصَرَ ، فَإِذَا عَزَمَ عَلَى أَنْ يُقِيمَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّ ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ ، قَالَ : فَأَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّابِعَ وَالْخَامِسَ ، وَالسَّادِسَ ، وَالسَّابِعَ ، وَصَلَّى الْفَجْرَ بِالْأَبْطَحِ يَوْمَ الثَّامِنِ فَكَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ ، وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَتِهَا فَإِذَا أَجْمَعَ أَنْ يُقِيمَ كَمَا أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرَ ، وَإِذَا أَجْمَعَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقَاوِيلَ أَحَدُهُمَا : كَقَوْلِ الثَّوْرِيِّ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي كَقَوْلِ مَالِكٍ ، وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَطَّنْتُ نَفْسَكَ بِأَرْضٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ ، وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ : أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا أَقَامَ ثَلَاثًا أَتَمَّ ، فَهَذَانِ قَوْلَانِ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِمَا . وَفِيهِ قَوْلٌ عَاشِرٌ ، ذَكَرَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، قَالَ : وَقَدْ قَالَ آخَرُونَ : وَهُمُ الْأَقَلُّونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : صَلَاةُ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ تَرْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ ، إِلَّا أَنْ تُقِيمَ بِبَلْدَةٍ لَكَ بِهَا أَهْلٌ وَمَالٌ فَإِنَّهَا تَكُونُ كَوَطَنِكَ ، وَلَا يَنْظُرُونَ فِي ذَلِكَ إِلَى إِقَامَةِ أَرْبَعٍ وَلَا خَمْسَ عَشْرَةَ ، قَالَ : وَمِمَّا احْتَجُّوا لِأَنْفُسِهِمْ فِي ذَلِكَ مَا سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ

    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ تِسْعَ عَشْرَةَ قَصَرَ الصَّلَاةَ ، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَ عَشْرَةَ نَقْصُرُ الصَّلَاةَ "

    لا توجد بيانات
    يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ ، وَفِي
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات